Page 7
محكمة المواد الشخصية ببغداد
العدد ٩٥٢/٢٤ ش
الحاكم - السيد عبدالرحمن البزاز
بتاريخ ٣ آذار سنة ٩٥٢ توفى عزرا بن مناحيم بن صالح دانيل (المعروف) باسم (عزرا مناحيم دانيل)
وانحصر أرثه في ولدي عمه وهما خضوري (الملقب فريدريك) وسليم ولدي ساسون صالح دانيل ولا وارث
سواهما حسبما جاء في البيان المقدم من قبل مختار محلة السنك المؤرخ ١٩٥٢/٤/٨ والمؤيد باخبار كل من داود
هارون داود ناوي وابراهيم موشي هارون خلاصجي وعليه فان المسألة الارثية تصح من سهمين لكل واحد من
أولاد عمه خضوري (الملقب فريدريك) وسليم ولدي ساسون صالح دانيل سهم واحد طبقاً للفريضة الشرعية وعلى
طلب الورثة نظم هذا القسام الشرعي . تحريراً في ٩٥٢/٤/٢١ .
[Stamp] المملكة العراقية
[Stamp] ٥٠ فلساً
[Marginalia] صورة طبق
[Marginalia] ١٨
[Signature] محكمة المواد
[Signature] ⟦الشخصية⟧
[Signature] الكاتب الاول
Page 8
١٩٤٣/٣٤ ش
الحاكم السيد حسين المؤمن
لقد توفى حسقيل مناحيم دانيال بتاريخ ١٤ / ١ / ١٩٤٣ وانحصرت وراثته في اخيه الكبير عزرا مناحيم
دانيال وليس له وارث سواه حسبما جاء في البيان المقدم من قبل مختار محلة السنك المؤيد بشهادة
كل من فكتور داود وعزرا مئير باروخ والوارث عزرا وعليه صحت مسألة الارث في سهم واحد بالاخ عزرا
مناحيم دانيال وذلك طبقا للفريضة الشرعية وبناء على البيان المقدم وطلب الوارث عزرا مناحيم دانيال
المذكور نظم هذا القسام تحريرا في ٢٦ / ٣ / ١٩٤٣
[Signature] حاكم المواد الشخصية ببغداد
[Stamp] ⟦stamp⟧
[Marginalia] صورة ⟦illegible⟧
[Marginalia] ⟦signature⟧
Page 11
المحامي
صبري الزبيدي
شارع السعدون - عمارة السمين
قرب ساحة النصر
تلفون { المكتب : ٨٣٣٤٥
المسكن : ٣٤٢٦٢
بغداد : ٣ / ١٢ / ٩٦٨
السيد حاكم بداءة الكرادة المحترم
طالبة الكشف المستعجل : شركة اسواق حسو المتحدة - وكيلها العام المحامي صبري الزبيدي
المطلوب الكشف ضدهما : ١- رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين اضافة لوظيفته .
٢- الامين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية اضافة لوظيفته .
وجه الطلب :
ان موكلتي قد استأجرت من المطلوب اجراء الكشف المستعجل الاول
وبالاضافة لوظيفته البناية المرقمة ٤٢ هـ / ٢٣٣ الواقعة في محلة السنك ( بناية ⟦عزرة⟧ مناحيم
دانيال سابقا ) لمدة خمس سنوات اعتبارا من ١٠ / ١١ / ٩٦٦ ولغاية ٩ / ١١ / ٩٧١ ببدل
ايجار سنوي قدره -/٧٥٠٠ دينارا بموجب عقدي الايجار المؤرخين في ١٠ / ١ / ٩٦٦ و
١٠ / ١١ / ٩٦٩ وذلك لاستعمالها كمخزن للاموال التجارية ولصيانة الاجهزة الكهربائية وغيرها
وقد اشترط في العقدين آنفي الذكر ان تتعهد موكلتي بصرف مالا يقل عن -/١٢٠٠ دينار
على البناية المؤجرة ومن خالص مالها لغرض انشاء وتأسيس واصلاح بعض اقسامها لتصبح
ملائمة لمتطلبات عملها دون ان يكون لها حق الرجوع على المؤجر بما انفقته في هذا
الخصوص كما ليس لها حق قلع او ازالة ما اضافته الى البناية عند انتهاء مدة العقد
وتخلية المأجور او مطالبة المؤجر بأي عوض مهما كان نوعه وفعلا انها قامت بصرف مالا يقل
عن -/٢٠٠٠ دينار للاغراض المتقدمة الذكر ومن خالص مالها .
ومما يجدر ذكره ان المطلوب اجراء الكشف المستعجل ضده الثاني قد وضع اليد
على البناية المؤجرة وطلب بكتابه المرقم ٢٦٦٥٣ والمؤرخ في ٤ / ١١ / ٩٦٨ تخليتها وتسليمها
⟦اليه⟧ استنادا الى القانون رقم ٦٤ لسنة ٩٦٧ بحجة ان ملكيتها تعود
وعليه أطلب تبليغ المطلوب اجراء الكشف المستعجل ضدهما باستدعاء الكشف وتعيين
يوم وانتخاب خبير من قبل المحكمة المحترمة لتقدير كلفة الانشاءات والتأسيسات والاصلاحات
في البناية المؤجرة واعطاؤه الاذن بازالة وقلع تلكم المنشئات والتأسيسات في حالة ما اذا تقرر
تخلية البناية المؤجرة فيما بعد حفظا لحقوق موكلتي من الضياع .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
[Signature] المحامي صبري الزبيدي
[Signature] الوكيل العام عن طالبة الكشف ⟦المستعجل⟧
[Signature] ٢ / ١٢ / ٩٦٨
Page 12
-١ صورة كتاب الامانة العامة رقم ١١٢٢٤ وتاريخ ١٩٦٨/٥/١٥
-٢ صورة كتاب اللجنة الادارية المرقم ٢١٨ / ٦٨ وتاريخ ٦٨/٥/٥
-٣ صورة كتاب اللجنة الادارية الرقم ٢٨/٢٦ وتاريخ ٦٨/٥/٢٤
-٤ صورة كتاب وزارة العدل المرقم ١/٧/١٨٢ وتاريخ ٦٨/٥/٢٠
-٥ صورة حجة وقف عزرا مناحيم دانيال عدد ٢٤٥/٢٢ وتاريخ ٤٣/٢/٢٥
-٦ صورة حجة وقف " " بنقل التولية الى اللجنة الادارية لعدد ٩٤١ ٥٥
-٧ " " (حق مناحيم) وفيه عزرا مناحيم لعدد ٢٤٤/١٢٤ وتاريخ ٤٤/٩/١٠
-٨ صورة حجة وقف (حق مناحيم) بنقل التولية الى اللجنة الادارية لعدد ٧٤٨ ٥٥ وتاريخه
-٩ النظام الداخلي للمجلس في عزرا مناحيم
-١٠ كتاب وزارة العدل ١/٧/١٨٢ وتاريخ ٦٨/٥/٢٢ (المجلس يقضي تخلية الدار وتسليم الوقف)
-١١ كتاب وزارة العدل ١/٧/١٨١ وتاريخ ٦٨/٧/٧ (قرار التدوين)
-١٢ امر وزارة العدل بتعيين اللجنة
-١٣ تعليمات وزارة العدل لسنة ١٩٥٨ (المجلس الاداري لليهود والقرائين)
-١٤ قانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٧
-١٥ " " ١٠ لسنة ١٩٢٨
-١٦ قانون الطائفة الموسوية
-١٧ يرجى مراجعة قانوني ١٠٩ و ١٦٧ لسنة ١٩٦٢ من المجموعة
Page 18
محكمة صلح بغداد:
الحاكم - السيد: ....................................
رقم الاضبارة: / / ١٩
التاريخ: / / ١٩٧
( ٥ )
وبالتالي طلب رد الدعوى .
كلف وكيل المدعي بتعيين مقدار المبالغ التي استوفاها موكله من الموقوفات المشار اليها في
الفقرة الثانية من استدعاء الدعوى والتي صرف النظر عن المطالبة بها في لائحته المؤرخة
في ١٩ / ٤ / ٩٦٩ في الوقت الحاضر اجاب وكيل المدعي بان موكله يجهل مقدار هذه الغلة وقد
تم تحديدها اخيرا بخمسة الاف دينارا وكرر الطرفان اقوالهما وحيث لم يبق ما يقال افهم ختام
المرافعة وافهم علنا .
القرار
لدى التأمل والتدقيق في دفوع الطرفين فقد تبين لهذه المحكمة بان دعوى المدعي اضافة
لوظيفته كانت منصبة ابتداء حول نقطتين اولاهما فيما يتعلق بمنع معارضة المدعى عليه اضافة
لوظيفته له بصفته متوليا في ادارة شؤون الاملاك الموقوفة وهي ٤ / ١ / ١٢ و ٩ / ١ / ١٦٦ و ١ / ١ /
٢١٢ و ٥ / ٢١٢ و ٤ / ٢١٢ و ٣ / ٢١٢ و ١ / ١٦٦ الواقعة في محلة السنك والموقوفة بموجب
الحجة الصادرة من محكمة المواد الشخصية تحت عدد ١٣٤ / ٤٤ شر والاملاك الموقوفة والواقعة
في محلة باب الاغا ببغداد وهي الخان تسلسل ١ / ٥٧ والخان تسلسل ٤ / ٥٧ والدكاكين
الخمسة تسلسل ١١٧٢ و ١١٦٠ و ١١٨٨ و ٤٧ و ٤٩ والموقوفة بموجب الحجة الصادرة
من محكمة المواد الشخصية بعدد ٢٣ / ٤٥ شر وقد سبق للهيئة الصادرة لمحكمة تمييز العراق
بقرارها المرقم ١٨٧ / هيئة عامة / ٩٧١ والمؤرخ في ٢٥ / ٩ / ١٩٧١ ان نقضت قرار هذه المحكمة
المؤرخ في ٢٥ / ٦ / ١٩٧٠ القاضي برد دعوى المدعي واعتبار الاملاك المشار اليها اعلاه املاكا
صرفة لعدم مراعاة الطريقة المقررة قانونا لنقل الملكية في العقار ويضمن ذلك الوقف وكان حجة
الهيئة العامة في قرارها المشار اليه اعلاه بان الوقف نظام يستمد احكامه من الشريعة الاسلامية
وهو يختلف عن الملك التام وان مجرد صدور الحجتين الشرعيتين المشار اليهما اعلاه لا يلزم -
تسجيل الموقوفات في دوائر الطابو المختصة وانه ظهر لها ( للهيئة العامة بمحكمة التمييز ) حق
الوثائق والمستندات المبرزة في الدعوى ومن جريان المرافعة بان المدعي اضافة لوظيفته من قبله
الواقف ( عزرا مناحيم دانيال ) والمتولى اخذوا يتصرفون بهذه الموقوفات المشار اليها حسب
شرط الواقف حتى ١٥ / ٥ / ٩٦٨ حينما وضع المدعى عليه اضافة لوظيفته يده على الاملاك
المذكورة وان هذه الحيازة القانونية لم تنقطع وحيث ان قرار الهيئة العامة المشار اليه اعلاه
واجب الاتباع وفقا للجملة الاخيرة من الفقرة الثانية من المادة ( ٢١٥ ) مرافعات قرر الحكم
بمنع معارضة المدعى عليه اضافة لوظيفته للمدعي اضافة لوظيفته بادارة شؤون الاملاك
( ٦ )
[Stamp] ⟦illegible⟧
[Signature] الحاكم
Page 19
محكمة صلح بغداد
الحاكم - السيد ....................
الجمهورية العراقية
رقم الاضبارة / / ١٩
التاريخ / / ١٩٧
( ٤ )
الثانية من المادة ( ١٢١ ) منه قد نصت صراحة بلزوم اتباع القواعد الخاصة لكل نوع من
انواع التصرفات في العقار بمن في ذلك ( الوقف ) ، ميز وكيل المدعي الحكم المذكور وطلب نقضه
واعيد الحكم منقوضا من الهيئة العامة لمحكمة تمييز العراق بقرارها المرقم ١٨٧ / هيئة عامة /
٩٧١ وتاريخ ١٥ / ٩ / ٩٧١ يقضي ( بان الوقف نظام مستمد من احكام الشريعة الاسلامية
وهو يختلف عن الملك التام في بعض احكامه ويجب الرجوع فيه لاحكام الشريعة الاسلامية التي
قررت ان الوقف يعتبر لازما بانعقاده صحيحا وقد تاكد لزوم هذا الوقف وزوال ملك الواقف عنه
بصدور الحجتين الشرعيتين به من محكمة المواد الشخصية ولا يتوقف لزوم الوقف وتمامه على
تسجيل الموقوفات في دوائر الطابو المختصة وان مدة التقادم المانع ⟦من⟧ لسماع دعوى الوقف حسب
احكام الشريعة الاسلامية وكذلك دلالة المادة ١/١٢٨٢ من القانون المدني وما استقر عليه
القضاء العراقي هي ستة وثلاثون سنة ) . ودعى الطرفان للمرافعة فطلب وكيل المدعي اتباع
قرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز العراق اما وكيل المدعى عليه فقد قدم لائحته المؤرخة
في ٢٨ / ١١ / ٩٧١ والبان فيها اولا الحكم على المدعي بالمصاريف واجور المحاماة بالنسبة
للجزء الثاني من الدعوى والتي صرف وكيل المدعي النظر عنها في جلسة ١٩ / ٤ / ٩٦٩ المتعلقة
بطلب منع المعارضة بالمبالغ المستوفاة من قبل المدعي وثانيا طلب وكيل المدعى عليه ادخال
مدير الطابو شخصا ثالثا في الدعوى وذلك لاستكمال الخصومة ⟦فأن⟧ قيام المدعي بذلك يجعل
الخصومة غير متكاملة ٣- ان الحجتين قد نصتا ان تصرف غلة الوقف على فقراء الطائفة ومن
المعلوم ان معظم فقراء الطائفة ان لم يكن كلهم قد اسقطت عنهم الجنسية العراقية وغادروا
البلاد ولم يبق من ابناء الطائفة سوى الموسويين منهم وعليه فان المدعى عليه هو المسؤول
عن ادارة اموال المسقطة عنهم الجنسية العراقية بما في ذلك الغلة المستحصلة من الموقوفات
المذكورة (٤) ان القرار التمييزي قد ذهب ⟦في⟧ تسبيبه للقرار الى ان الوقف نظام مستمد من احكام
الشريعة الاسلامية الا ان الشيء الذي فات المحكمة المذكورة هو ان الاحكام الشرعية يجب
الرجوع اليها بشان الوقف ⟦الرسمية⟧ في الحالات التي لا توجد فيها نصوص في القوانين الوضعية ⟦الوضعية⟧ تتعارض
مع احكام الشريعة اما اذا وجدت مثل هذه النصوص فانه يجب الرجوع اليها حتى لو تعارضت
مع احكام الشريعة الاسلامية اذ تعتبر بمثابة الاستثناء من تلك الاحكام وفي هذه القضية نجد
ان هناك نصوصا قانونية اوجبت تسجيل الوقف في الطابو وان هناك نصوصا قانونية اخرى جعلت
مدة مرور الزمان ( ١٥ ) سنة بالنسبة للحجج الشرعية كافة بما في ذلك حجج الوقف وان هذه
النصوص القانونية لا تعتبر من قبيل الاستثناء ايضا عما ورد في الشريعة الاسلامية من احكام
[Stamp] ⟦illegible stamp⟧
[Signature] ⟦signature⟧
( ٥ )
Page 20
محكمة بداءة بغداد
رقم الاضبارة / / ١٩٦
الجمهورية العراقية
( ٣ )
عدة طلبات مختلفة في استدعاء واحد اذ ان كل موضوع من هذه الطلبات الثلاث يشكل
موضوعا لدعوى مستقلة وفقا لاحكام الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٢٤ ) من اصول المرافعات
القديم لذا طلب تكليف المدعي بحصر دعواه بواحد من هذه الطلبات وصرف النظر عن
الطلبات الاخرى واخيرا فان استناد المدعي الى الحجتين المشار اليهما اعلاه والتي مضى
عليها مرور الزمان المانع من سماع الدعوى التي تعريفها القانون المدني الذي وضع حكما
عاما يسري على جميع الدعاوى التي منع سماعها بعد مضي المدة التي عينها وان القانون لو
اراد استثناء دعاوى الوقف من ذلك الحكم العام لنص صراحة على ذلك <del>٧٧/١٩٣١</del>
كما يفعل بالنسبة لبعض انواع من الدعاوى الاخرى لذا طلب وكيل المدعى رد الدعوى -
وتحميل المدعي المصاريف واجور المحاماة . وفي جلسة ١٩ / ٤ / ١٩٦٩ طلب وكيل المدعي في
لائحته الجوابية صرف النظر عن المطالبة بالمبالغ التي استوفاها المدعى عن هذه الموقوفات
وحصر الدعوى بالنقاط الاخرى من الدعوى وكرر الطرفان اقوالهما ⟦بشهاد⟧ لهما اللوائح وبتاريخ
١٨ / ٤ / ١٩٧٠ كانت هذه المحكمة قد اصدرت قرارا يقضي باعتبار هذه الدعوى مستأخرة
وتكليف المدعي باقامة الدعوى لتأييد الحجج المشار اليها والتي مضى على صدورها مدة تزيد
على خمسة عشر عاما ⟦ولم⟧ يراجع احد لتسجيلها في الطابو وفقا للمادة ( ٦٦ ) من نظام الطابو
لسنة ١٩٥٩ واستنادا الى الفقرة الثالثة من المادة ( ١٤ ) من قانون التنفيذ اذ لا يمكن تنفيذ
هاتين الحجتين في الطابو بهذه الحالة <del>فقد</del> وبالنظر لعدم موافقة وكيل المدعى المحكمة على
هذا القرار فقد ميزه لدى محكمة تمييز العراق واعيد منقوضا بالقرار المرقم ٤٥ / حقوقية ثانية
مستعجل / ٩٧٠ واليوم في ٦ / ٥ / ١٩٧٠ المتضمن بلزوم النظر في الدعوى استنادا الى ⟦المستمسكات⟧
المستمسكات المبرزة قبولا او ردا واتبعت هذه المحكمة القرار التمييزي ثم اصدرت حكمها
المؤرخ في ٢٥ / ٦ / ١٩٧٠ القاضي باعتبار هذه الاملاك املاكا صرفه ورد دعوى المدعي
وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه واوضحت المحكمة في قضائها بانها ترى
من الادلة المطروحة امامها بان هذه العقارات ما دامت مسجلة في الطابو باعتبارها املاكا -
صرفة ولم يتم تسجيلها وقفا وحيث ان تسجيل العقار وقفا من الحقوق العينية الاصلية ( -
م ٦٨ ) مدني ولما كان القانون قد رسم شكلا معينا للتصرف في العقار واعتبر ذلك من
النظام العام وفقا للمادة ( ٩٠ ) بدلالة الفقرة الثالثة من المادة ( ١٢٧ ) مدني كما ان -
المادة ( ٦٦ ) من نظام الطابو لسنة ١٩٥٩ قد الزمت بلزوم تسجيل وقف العقار ثم ان الفقرة
( يتبع ٤ )
[Stamp] ⟦illegible⟧
Page 21
محكمة بداءة بغداد
رقم الاضبارة / / ١٩٦
( ٢ )
دانيال المسقطة عنهما الجنسية العراقية بوضع المدعى عليه اضافة لوظيفته يده على هذه
الاملاك باعتبار ان هذه الاملاك املاكا صرفه وطلب من الشاغلين دفع بدلات الايجار اليه
وان تدفع اليه كافة المبالغ التي تخص هذه الموقوفات من تاريخ اسقاط الجنسية عن هذين
الوارثين ⟦حتى⟧ تاريخ وضع يده عليها وحيث ان هذا الاجراء الذي اتخذه المدعى عليه لا وجه له
شرعا ولا قانونا لثبوت الوقف موضوع بحث الدعوى بالوثيقتين المشار اليهما فعلى هذا لا يجوز
التعرض للمدعى بالوقف المذكور وان الوقف لم يشترط القانون لانعقاده شكلا خاصا ولم يشترط
ايضا تسجيل العقار الموقوف في دائرة الطابو كشرط من شروط العقد ولا من شروط نفاذه وانما
اكتفى لانعقاده وتمامه صدور لفظ من الواقف مضافا الى محل قابل لحكمه ومستوفيا شرائط
الصحة كما ان ادعاء المدعى عليه اضافة لوظيفته بمضي مرور الزمان على الحجتين الشرعيتين
المذكورتين فلا وجه له شرعا ولا قانونا ولا في واقع هاتين الحجتين لان التقادم في الوقف
بمقتضى احكام الشريعة الاسلامية ( ٣٦ ) سنة ونظرا لعدم مضي اكثر من ( ١٢ ) عاما عليها
فلا وجه للتقادم فيها باي وجه من الوجوه . لذا طلب وكيل المدعى منع معارضة المدعى عليه اضافة
لوظيفته له بصفته متوليا على ادارة شؤون هذه الموقوفات والزامه بتسليم كافة الموقوفات
التي وضع اليد عليها خالية من الشواغل ومنع معارضته له ايضا من تسجيل الموقوفات المذكورة
بوصفها وقفا ⟦في⟧ دائرة الطابو . ثانيا منع معارضته له ايضا بالمبالغ التي استوفاها المدعى
عن هذه الموقوفات والتي يطالبه الان بردها اليه لانها غلة هذه الموقوفات وقد صرفت حسب
شروط الواقف والحكم عليه بمصاريف المحاكمة واجور المحاماة .
اجراءات المحاكمة
----------------
في اليوم المعين للمرافعة حضر وكيلا الطرفين وبوشر بالمرافعة حضوريا وعلنا كرر وكيل المدعى
استدعاء الدعوى وطلب الحكم وفق الادعاء . اما جواب وكيل المدعى عليه بلائحته المؤرخة
في ١٦ / ٤ / ١٩٦٩ فيتلخص بان هذه الاملاك المشار اليها لما كانت مسجلة في سجلات
الطابو ملكا صرفا باسم اليهوديين المسقطة عنهم الجنسية العراقية سليم وخضوري ولدي ساسون دلا
دانيال بعد ان الت اليها ارثا من مورثهما المتوفى عزرا مناحيم دانيال وان تصرف المدعى
اضافة لوظيفته كان خلافا للقانون لان موكله بادر بحكمه من التصرف بهذه الاملاك ووضع يده
عليها وادارتها من قبله وان المدعى كان قد اعترض على ذلك فاحيل موضوع النزاع الى ديوان
التدوين القانوني الذي اصدر قراره المؤرخ في ٢٨ / ٧ / ١٩٦٨ وكان على المدعى اقامة الدعوى
لتاييد الوقف والحكم بصحته هذا من جهة ومن جهة اخرى بانه لا يجوز للمدعى الجمع بين
يتبع / . . .
[Stamp] ⟦illegible⟧
Page 22
محكمة بداءة بغداد
رقم الاضبارة ٢٦١٨ / ب / ١٩٦٨
تشكلت محكمة بداءة بغداد بتاريخ ٥ / ٢ / ١٩٦٨ من حاكمها السيد ⟦الشبيب⟧
المأذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت حكمها الآتي :
المدعي ــ رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين / وكيله المحامي سلمان بيات
المدعى عليه ــ الامين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية
وكيله المحامي عبدالغني مطر
خلاصة الدعوى
تتلخص وقائع الدعوى بان اقام وكيل المدعي اضافة لوظيفته هذه الدعوى مدعيا بان (عزرا مناحيم
دانيال) قد اوقف املاكه الواقعة في محلة السنك ببغداد المرقمة ٤ / ١ / ١٢ و ٤ / ١٦٦ و ١ /
٢١٢ و ٥ / ٢١٢ و ٤ / ٢١٦ و ٣ / ٢١٢ و ١ / ١٦٦ بموجب الشروط التي انتطمتها الحجة
الصادرة من محكمة المواد الشخصية ببغداد تحت عدد ١٣٤ / ٩٤٤ في وتاريخ ١٠ / ٩ / ٩٤٤
ثم عاد واوقف املاكه الواقعة في محلة باب الاغا ببغداد وهي الخان تسلسل ٢ / ٥٧ والخان
تسلسل ٤ / ٥٧ والدكاكين الخمسة تسلسل ١١٧٢ و ١١٩٠ و ١١٨٨ و ٤٧ و ٤٩ بموجب
الحجة الصادرة من محكمة المواد الشخصية ببغداد بعدد ٣٣ / ٩٤٥ في وتاريخ ٢٥ / ١ / ٤٥
وفي كلتا الحجتين المذكورتين اشترط ان تنفق وارداتها لانشاء مؤسسات ومعاهد خيرية -
صحية وثقافية ومهنية لمعونة فقراء الطائفة الموسوية حسب الوجوه والشروط المدونة فيها واحتفظ
لنفسه بالتولية مادام حيا ومن بعده تنتقل تلقائيا الى المجلس الجسماني ومن يقوم مقامه قانونا
في حالة عدم تعيينه متوليا على الاوقاف في حالة حياته وقد استمر الواقف (عزرا) يدير بنفسه
شؤون هذه الاوقاف عندما كان حيا وحين توفي في عام ١٩٥٢ ونظرا لعدم تعيينه
متوليا لادارة اوقافه فقد انتقلت التولية الى المجلس الجسماني حسب شرط الواقف واستمر
المجلس المذكور على ادارة الموقوفات حسب شرط الواقف حتى قامت اللجنة الادارية للطائفة -
الاسرائيلية ببغداد مقام المجلس الجسماني بموجب امر وزارة العدل المرقم ١١٤٤ والمؤرخ في
١٤ / ١١ / ١٥٣ وان اللجنة المذكورة استصدرت من محكمة المواد الشخصية ببغداد حجة بعدد
١ ش / ٩٥٥ وتاريخ ٢٨ / ٧ / ٩٥٥ باعتبارها متولية على الوقف المذكور واستمرت اللجنة المذكورة
على ذلك منذ ١٩٥٤ دون معارضة من اية جهة كانت حتى فوجئ المدعي بالمدعى عليه يصدر
كتابه المرقم ١١٢٢٤ والمؤرخ في ١٥ / ٥ / ١٩٦٨ مدعيا فيه بان هذه الاملاك موضوعة البحث
غير موقوفة بمجرد كونها مازالت مسجلة في دائرة الطابو باسم صاحبها حسقيل وعزرا ولسيدي
مناحيم دانيال وحيث انهما قد توفيا وان وارثيهما هما ولدا عمها سليم وخضوري ولدي ساسون
( ٢ )
[Stamp] ⟦illegible⟧
[Signature] الحاكم
Page 24
- ٢ -
٤ - لم تصدق ضريبة الاملاك وكنا نترقب صدور قانون الغاء قانون ضريبة العرصات . وفعلاً ألغي .
٥ - ثم توقف الطابو عن اكمال المعاملات .
٦ - اخذنا العلم وخبرات لدينا ويمكن المضي بأكمال المعاملة الآن .
[Signature] ⟦رشيد⟧
[Signature] ⟦٢/١/١٩٦٨⟧
Page 25
— ٢ —
٢١ - خريطة تسلسل ٢٢٤/٥١٧
٢٢ - خريطة قطع الملعب
٢٣ - طابو قطع الملعب
بغداد ٢٦ / ٧ / ٥٤ م
[Signature] مساعد متولي اوقاف
[Signature] عزرا دانيال
[Stamp] ⟦illegible⟧