Description
These are archival materials from the Baghdadi Jewish community containing correspondence from the Administrative Committee for Iraqi Jews and the President of the Jewish Community. It includes: letters to and from the Minister of Justice concerning the death of Rabbi Sassoon Khedouri; requests for assistance from community members; elections for the Jewish community council; donation of Torahs to the Ministry of Justice’s library upon request; letters to and from the General Organization for Housing regarding the Jewish cemetery; correspondence with the Secretary of Frozen Funds regarding: the sale of frozen shares in the Times publishing company; shareholders with revoked nationality; company liquidation; and debt repayment; correspondence with the Revolutionary Command Council including letters to Saddam Hussein, then Deputy of the Revolutionary Command Council, regarding complaints about the seizure of property revenues and confiscation of a bank account belonging to Iraqi Jews; correspondence with the Director of Public Security regarding new citizenship laws; correspondence with the president of the Alliance of Non-Zionist Jews in Canada regarding his visit to Iraq; and correspondence to the United Nations, expressing the Iraqi Jewish community’s loyalty to Iraq. There is also a request to the Ministry of Information for Assyrian, Sabean, Yazidi, and Jewish holidays to be included in the annual calendar; a letter from the General Broadcasting and Television Office regarding the film, Man of Peace; a letter regarding the gift of Torah scrolls to the Jewish communities in England and Sweden; a letter to Ahmed Hassan al-Bakr (President of Iraq), complaining of the continuation of discrimination against Jews in spite of the decree to treat Iraqi Jews equally as Iraqi citizens; letters to the Ministry of the Interior regarding the freezing of bank accounts; permission to sell properties; the confiscation of a synagogue in Basrah; maintaining and revocation of Iraqi nationality; and a list of community members eligible to serve on the administrative council. There are also copies of the Iraqi Gazette from 1958, 1961 and 1973.
AI Transcription, Pages 326-350
Page 326
الوقائع العراقية عدد ٩٠١
١١
١٢ / ١ / ١٩٦٤
المادة الحادية عشرة
تقتسم ايرادات المجلس المشتركة بين حكومات الاطراف المتعاقدة بالاتفاق فيما
بينها على اساس الدراسة التي يقوم بها مجلس الوحدة الاقتصادية على ان يتم ذلك
قبل تنفيذ الوحدة الجمركية .
المادة الثانية عشرة
يمارس المجلس هذه السلطات والسلطات الاخرى الموكولة اليه بموجب هذه
الاتفاقية وملاحقها بقرارات يصدرها وتنفذها الدول الاعضاء وفقا للاصول الدستورية
المرعية لديها .
المادة الثالثة عشرة
تتعهد حكومات الاطراف المتعاقدة بان لا تصدر في اراضيها اية قوانين او انظمة
او قرارات ادارية تتعارض في احكامها مع هذه الاتفاقية او ملاحقها .
الفصل الثالث
احكام انتقالية
المادة الرابعة عشرة
١ - يتم تنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل بما امكن من السرعة .
٢ - على مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان يضع فور تشكيله خطة عملية
لمراحل التنفيذ وان يحدد الاجراءات التشريعية والادارية والفنية لكل مرحلة
مع مراعاة الملحق الخاص (بالخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية)
المرفق بهذه الاتفاقية والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منها .
٣ - يراعي المجلس عند مباشرته اختصاصاته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بعض
الحالات الخاصة في بعض البلدان المتعاقدة على ان لا يخل ذلك باهداف الوحدة
الاقتصادية العربية .
٤ - يقوم المجلس وكذلك الاطراف المتعاقدة بتنفيذ الاجراءات المبينة في الفقرة
الثانية من هذه المادة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .
المادة الخامسة عشرة
يجوز لبلدين او اكثر من بلدان الاطراف المتعاقدة عقد اتفاقات اقتصادية
تستهدف وحدة اوسع مدى من هذه الاتفاقية .
الفصل الرابع
التصديق على الاتفاقية والانضمام اليها والانسحاب منها
المادة السادسة عشرة
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في
اقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية
التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه للدول المتعاقدة الاخرى .
المادة السابعة عشرة
يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها باعلان
يرسل منها الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول
الاخرى المرتبطة بها .
المادة الثامنة عشرة
يجوز للبلدان العربية غير الاعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام الى هذه
الاتفاقية بموافقة الدول المرتبطة بها وذلك باعلام يرسل الى الامين العام لجامعة الدول
العربية الذي يبلغه الى الدول المتعاقدة لاخذ موافقتها .
المادة التاسعة عشرة
يجوز لاي من الاطراف المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد مرور خمس
سنوات من انقضاء فترة الانتقال على ان يصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة من
تاريخ اعلان الرغبة في الانسحاب الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية .
الوقائع العراقية عدد ٩٠١
١٠
١٩٦٤/١/١٢
٢ - يتولى المكتب الفني الدائم دراسة وبحث المسائل التي تحال اليه من قبل المجلس
او من قبل لجانه وعرض البحوث والمقترحات التي تؤمن الانسجام والتنسيق في
الامور الداخلة في اختصاص المجلس .
٣ - ينشىء المجلس مكتبا مركزيا للاحصاء يقوم بجمع الاحصاءات وتحليلها ونشرها
عند الاقتضاء .
المادة السابعة
١ - يؤلف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاجهزة المرتبطة به وحدة تتمتع
باستقلال مالي واداري ويكون لها ميزانية خاصة .
٢ - يضع المجلس نظامه الداخلي والنظم الخاصة بالاجهزة التابعة له .
المادة الثامنة
خلال مدة لاتجاوز شهرا واحدا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية يتعين على حكومات
الاطراف المتعاقدة تسمية ممثليها في المجلس وفي اللجان المنصوص عليها في الفقرة (٢)
من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية وعلى المجلس ان يباشر عمله فور تشكيله .
كما يعمل المجلس فور مباشرة العمل على تكوين الاجهزة المرتبطة به .
المادة التاسعة
يباشر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بصورة عامة جميع المهام والسلطات
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وملاحقها او اللازمة لتأمين تنفيذها كما يمارس
بصورة خاصة .
١ - في الناحية الادارية
أ - العمل على تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وملاحقها وجميع الانظمة والنصوص الصادرة
تنفيذا لها او لملاحقها .
ب - الاشراف على ادارة اللجان والاجهزة المرتبطة بها .
ج - تعيين الموظفين والخبراء التابعين للمجلس والاجهزة المرتبطة به وفقا للاحكام
المقررة بمقتضى هذه الاتفاقية .
٢ - في الناحيتين التنظيمية والتشريعية
أ - وضع التعريفات والانظمة والتشريعات التي تهدف الى انشاء منطقة عربية
جمركية موحدة وادخال التعديلات اللازمة عند الاقتضاء .
ب - تنسيق سياسات التجارة الخارجية بما يكفل تنسيق اقتصاد المنطقة حيال
الاقتصاد العالمي وبما يحقق اهداف الوحدة الاقتصادية المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية ويكون عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الاخرى
بموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
ج - تنسيق الانماء الاقتصادي ووضع برامج لتحقيق مشاريع الانماء العربية
المشتركة .
د - تنسيق السياسات المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية .
هـ - تنسيق السياسات المالية والنقدية تنسيقا يهدف للوحدة النقدية .
و - وضع انظمة النقل الموحدة في البلدان المتعاقدة وكذلك وضع انظمة الترانزيت
وتنسيق السياسة المتعلقة بهما .
ز - وضع تشريعات العمل والضمان الاجتماعي الموحدة وتعديلاتها .
ح - تنسيق التشريعات الضريبية والرسوم .
ط - وضع التشريعات الاخرى المتعلقة بالامور المبينة في هذه الاتفاقية وملاحقها
واللازمة لتحقيقها وتنفيذها .
ى - وضع ميزانية المجلس والاجهزة المرتبطة به واقرارها .
المادة العاشرة
تغطى نفقات المجلس والاجهزة المرتبطة به من الايرادات المشتركة . وخلال الفترة
التي تسبق تحقيق تلك الايرادات تساهم الحكومات بتغطية تلك النفقات بنسب
يحددها المجلس .
Page 327
الوقائع العراقية عدد ٩٠١
٩
١٩٦٤/١/١٢
٥ - تنسيق السياسة المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية وتوحيد التشريع الاقتصادي بشكل يكفل لمن يعمل من رعايا البلاد المتعاقدة في الزراعة والصناعة والمهن شروطا متكافئة .
٦ - تنسيق تشريع العمل والضمان الاجتماعي .
٧ - أ - تنسيق تشريع الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية وسائر الضرائب والرسوم المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظيف رؤوس الاموال بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص .
ب - تلافي ازدواج الضرائب والرسوم على المكلفين من رعايا الدول المتعاقدة .
٨ - تنسيق السياسات النقدية والمالية والانظمة المتعلقة بها في بلدان الاطراف المتعاقدة تمهيدا لتوحيد النقد بها .
٩ - توحيد اساليب التصنيف والتبويب الاحصائية .
١٠ - اتخاذ اية اجراءات اخرى تلزم لتحقيق الاهداف المبينة في المادتين الاولى والثانية .
على انه يمكن التجاوز عن مبدأ التوحيد في حالات واقطار خاصة بموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية .
الفصل الثاني
الادارة
المادة الثالثة
تنشأ هيئة دائمة تدعى « مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » وتحدد مهامه وصلاحياته وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .
المادة الرابعة
١ - يتألف المجلس من ممثل متفرغ او اكثر لكل من الاطراف المتعاقدة .
٢ - تكون القاهرة المقر الدائم لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وللمجلس ان يجتمع في اي مكان آخر يعينه .
٣ - تكون رئاسة المجلس لمدة سنة وبالتناوب بين الاطراف المتعاقدة .
٤ - يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلثي الاصوات للاطراف المتعاقدة ولكل دولة صوت واحد .
المادة الخامسة
١ - يؤازر المجلس في مهمته لجان اقتصادية وادارية تعمل تحت اشرافه بصورة دائمة او لمدة مؤقتة ويحدد المجلس اختصاصها .
٢ - تتألف مبدئيا اللجان الدائمة التالية :
أ - اللجنة الجمركية لمعالجة الشؤون الجمركية الفنية والادارية .
ب - اللجنة النقدية والمالية لمعالجة شؤون النقد والصرافة والضرائب والرسوم والشؤون المالية الاخرى .
ج - اللجنة الاقتصادية لمعالجة الشؤون الزراعية والصناعية والتجارية والنقل والمواصلات والعمل والضمان الاجتماعي . وللمجلس ان يؤلف لجانا اخرى عند الضرورة حسب مقتضيات الحاجة .
٣ - تعين كل من حكومات الاطراف المتعاقدة ممثليها في اللجان الدائمة المذكورة ويكون لكل طرف صوت واحد فيها .
المادة السادسة
١ - ينشأ لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مكتب فني استشاري دائم يعينه المجلس من الفنيين والخبراء ويعمل تحت اشرافه .
١٩٦٤/١/١٢
٨
الوقائع العراقية عدد ٩٠١
اتفاقية الوحدة الاقتصادية
بين دول الجامعة العربية
ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية المتحدة
المملكة المتوكلية اليمنية
المملكة المغربية
دولة الكويت
رغبة منها في تنظيم العلاقات الاقتصادية بين دول الجامعة العربية وتوطيدها على
اسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها وتحقيق افضل الشروط
لازدهار اقتصادها ولتنمية ثروتها ولتأمين رفاهية بلادها .
اتفقت على قيام وحدة كاملة بينها وعلى تحقيقها بصورة تدريجية وبما يمكن من
السرعة التي تضمن انتقال بلادها من الوضع الراهن الى الوضع المقبل بدون الاضرار
بمصالحها الاساسية وذلك وفقا للاحكام الاتية :-
الفصل الاول
الاهداف والوسائل
المادة الاولى
تقوم بين دول الجامعة العربية وحدة اقتصادية كاملة تضمن بصورة خاصة
لتلك الدول ولرعاياها على قدم المساواة :
١ - حرية انتقال الاشخاص ورؤوس الاموال .
٢ - حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والاجنبية .
٣ - حرية الاقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي .
٤ - حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافيء والمطارات المدنية .
٥ - حقوق التملك والايصاء والارث .
المادة الثانية
للوصول الى تحقيق الوحدة المبينة في المادة السابقة تعمل الاطراف
المتعاقدة على الاتي :
١ - جعل بلادها منطقة جمركية واحدة تخضع لادارة موحدة وتوحيد التعريفة
والتشريع والانظمة الجمركية المطبقة في كل منها .
٢ - توحيد سياسة الاستيراد والتصدير والانظمة المتعلقة بها .
٣ - توحيد انظمة النقل والترانزيت .
٤ - عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الاخرى بصورة
مشتركة .
Page 328
الوقائع العراقية عدد ٩٠١
٧
١٩٦٤/١/١٢
المادة الحادية عشرة
بالنظر الى نوع المنهج الخيري المفيد الذي ستستخدم المواد المذكورة في هذا
العقد بموجبه بقبول ادخال المواد وكذلك اي من المعدات ووسائل النقل والتجهيزات
المطلوب استيرادها من قبل الجمعية لادارة المنهج والامتعة الشخصية والمعدات المنزلية
العائدة الى مستخدمي الجمعية الامريكيين خالصة من رسوم الاستيراد والضرائب
والقوائم القنصلية .
المادة الثانية عشرة
توضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ عند التوقيع عليها وفي حالة حصول سوء
تفاهم في نص الترجمة فللجمعية الحق في الرجوع الى نص المقاولة باللغة الانكليزية .
كتب ببغداد في ٢ تشرين اول ٩٦٣ باللغتين العربية والانكليزية .
[Signature] عن جمعية التعاون للمساعدات الاميركية
[Signature] في كل مكان ( كير )
[Signature] اليكساندر ساكاليس
[Signature] عن حكومة الجمهورية العراقية
[Signature] وزير التربية والتعليم بالوكالة
[Signature] الدكتور مسارع الراوي
رقم ( ١٦٩ ) لسنة ١٩٦٣
قانون
تصديق اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول
الجامعة العربية
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (١) الصادر عن المجلس | المادة الثانية ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره
الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد | في الجريدة الرسمية .
واقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :ـ | المادة الثالثة ـ على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
المادة الاولى ـ تصدق بهذا القانون اتفاقية | كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر
الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية الموقع عليها | شعبان لسنة ١٣٨٣ المصادف لليوم الحادي والثلاثين من
في القاهرة من قبل حكومة الجمهورية العراقية بتاريخ | شهر كانون الاول لسنة ١٩٦٣ .
٩-١٢-١٩٦٣ .
[Signature] المشير الركن
[Signature] عبدالسلام محمد عارف
[Signature] رئيس الجمهورية
[Signature] طاهر يحيى
[Signature] رئيس الوزراء
[Signature] ووكيل وزير النفط
| رشيد مصلح | عبدالكريم فرحان | حردان عبدالغفار التكريتي |
| وزير الداخلية | وزير الارشاد | وزير الدفاع |
| عبدالكريم كـنونة | محمود شيت خطاب | عبدالكريم العلي | صبحي عبدالحميد |
| وزير الصناعة | وزير الشؤون البلدية | وزير التخطيط | وزير الخارجية |
| | والقروية | | |
| كامل الخطيب | محمد جواد العبوسي | احمد عبدالستار الجواري | عبدالكريم هاني |
| وزير العدل | وزير المالية | وزير التربية والتعليم | وزير العمل والشؤون |
| | | | الاجتماعية |
| عبدالصاحب العلوان | عبدالفتاح الآلوسي | عبدالعزيز الحافظ | عزت مصطفى |
| وزير الاصلاح الزراعي | وزير الاشغال والاسكان | وزير الاقتصاد | وزير الصحة |
| ووكيل وزير الزراعة | | | |
[Signature] حسن مجيد الدجيلي
[Signature] وزير المواصلات
[Signature] شامل السامرائي
[Signature] وزير الدولة لشؤون الوحدة
[Signature] مصلح النقشبندي
[Signature] وزير الدولة لشؤون الاوقاف
الوقائع العراقية عدد ٩٠١ ٦ ١٩٦٤/١/١٢
ب - توافق الحكومة بان تدفع الى الجمعية في العراق مقابل الادارة ومراقبة التوزيع
الداخلي بموجب البند الخامس مبلغا قدره -/١٦٢٣٩ دينارا عراقيا الذي يوضع
تحت تصرف الجمعية في العراق بعين الطريقة التي وضع تحت تصرفها مقدار
المصاريف التي تكبدتها بعملة الدولار المدرجة في فقرة (أ) ١ و ٢ و ٣ وهي :-
١ - ٥٤١٣ دينار عراقي ١٥ يوما بعد التوقيع على هذه المقاولة .
٢ - ٥٤١٣ دينار عراقي عند اعلان وصول الشحنة الاولى من المواد العراق .
٣ - ٥٤١٣ دينار عراقي عند اعلان وصول الشحنة الثانية من المواد العراق .
وتودع جميع هذه المدفوعات في حساب خاص في نفس المصرف الحاوي
سائر حسابات الجمعية وسوف تقدم بعثة الجمعية كشفا شهريا الى الحكومة
بالمبالغ المسحوبة من هذا الحساب .
المادة السابعة
توافق الحكومة على قيام الجمعية بترتيب الشحن البحري وانتخاب وتعيين
كافة دلالي الشحن البحري المقتضي استخدامهم لتنفيذ أمر الشحن .
المادة الثامنة
تنقل حيازة المواد من قبل الجمعية الى الحكومة وحينذاك يعهد اليها امر توزيع
المواد فعلا في العراق .
المادة التاسعة
لغرض تأمين تطبيق القانون والانظمة وشروط المقاولة التي ستحصل الجمعية
بموجبها على المواد من حكومة الولايات المتحدة توافق حكومة العراق على ما يلي :-
أ - عند توديع المواد الى الحكومة للتوزيع في العراق لا تباع تلك المواد ولا تستبدل
ولا يجري تصريفها الا بالتوزيع غير التجاري وخالص الثمن الى بعض اصناف
الطلاب المحتاجين في البلد وبموجب المنهج المقبول على حد سواء من قبل الجمعية
والحكومة العراقية .
ب - تقوم الحكومة بتقديم التسهيلات في العراق مباشرة او بالواسطة لاستلام وخزن
المواد والتصرف بها في البلد في كافة الاوقات وبصورة ان تؤمن خزنها ونقلها
وتوزيعها نهائيا بحالة جيدة الى صنف الطلاب كما ذكر آنفا .
ج - يراقب التوزيع في العراق مشتركا من قبل مدنيين من الولايات المتحدة و / او
عراقيين من ممثلي الجمعية وممثلين معينين من قبل الحكومة . يعين العراقيون
الذين تستخدمهم الجمعية لاغراض التفتيش بالتعاون مع وزارة المعارف .
ان المستخدمين الامريكان والعراقيين الذين يقومون بأعمال التفتيش عوضا عن
الجمعية يرافقهم موظفو وزارة المعارف كلما اقتضت الحاجة الى ذلك .
د - تقوم الحكومة بمسك السجلات اللازمة للتوزيع وتقديم التقارير المطلوبة من
قبل الجمعية .
هـ - توافق الحكومة على تبرئة الجمعية من اي ادعاء تقوم به حكومة الولايات المتحدة
ناجم عن عدم قيام الحكومة بواجباتها وفقا للبند التاسع . وعلى سبيل المثال
دون الحصر توافق الحكومة ان ترد الى الجمعية اي مبلغ طالبت به حكومة
الولايات المتحدة عن ضياع او تلف المواد عند انزالها في الميناء في العراق الامر الذي
يسفر عنه عدم توزيع المواد الى الذين خصص توزيعها اليهم .
و - بتخويل الجمعية ومنظمة التوزيع صلاحية اعلام الجمهور في العراق وفي اي
مكان اخر بأن الحكومة موافقة على هدف هذه الاتفاقية وعلى العمليات الجارية
بموجبها .
ز - بالدخول الى العراق على الاكثر اربعة موظفين امريكان الذين تراهم الجمعية
ضروريا لانجاز عملياتها بموجب هذه الاتفاقية .
ح - تخويل الجمعية بوضع علامة على المواد المستوردة من قبلها بطريقة ترتأيها وذلك
لتمييز مصدر وطريقة الاستعمال وللتأكد من ان تلك العلامات سوف لا يعتريها
تشويه او اضافة او رفع بدون اخذ موافقة الجمعية مسبقا .
المادة العاشرة
تبقى عائدية المواد الى الجمعية الى ان يتم توزيعها نهائيا الى الذين خصصت لهم .
Page 329
الوقائع العراقية عدد ٩٠١
٥
١٢ / ١ / ١٩٦٤
المادة الثانية
سوف تطلب الجمعية المواد من حكومة الولايات المتحدة في ثلاثة اقساط كل قسط يساوي حوالي الثلث من مجموع الكمية وستقوم بشحن كميات المواد التي تجهزها لها حكومة الولايات المتحدة فور حصولها عليها .
المادة الثالثة
ستقوم الجمعية بتأمين الحصول على كميات المواد المبينة اعلاه من حكومة الولايات المتحدة ، وترتيب شحنها الى العراق وسوف لا تقيم الحكومة العراقية اية دعوى تعويض ضد الجمعية عن ضياع او تلف المواد الداخلة في هذا المنهاج عقيب وصولها الموانيء العراقية او عدم تسليمها لاسباب خارج طاقة الجمعية . وفي حالة حدوث بعض النواقص في التسليم تتعهد الجمعية بتعويض ادارة الحكومة نسبة مايساوي من قيمة النواقص .
المادة الرابعة
من المفهوم انه سوف تتكلف الجمعية ببعض المصاريف خلال تأدية واجباتها بموجب شروط هذا العقد وتشمل هذه المصاريف عمل مناولة المواد وتأشيرها وتأمينها وسائر المصاريف التي تتكبدها الجمعية في الولايات المتحدة والمتعلقة خصيصا بهذا المنهج وقد قدرت هذه المصاريف بحوالي (٤٦٫٣٠٠) دولار عن المنهج برمته . ومن المفهوم ايضا ان هذا المبلغ هو تقديري وان المصاريف الحقيقية تختلف بالنسبة الى اختلاف بعض المصاريف الخاضعة للزيادة والنقصان . وعلاوة على ذلك فمن المفهوم ايضا ان الجمعية ستبذل جهدها في تخفيض المصاريف المذكورة اعلاه الى الحد الادنى وان تعرض كل امكانياتها للحصول على تعاون موظفي هذه الحكومة في هذا المجال .
المادة الخامسة
وبالاضافة الى ذلك سوف تتكبد الجمعية بعض المصاريف بالدينار العراقي تتعلق بادارة ومراقبة توزيع المواد من قبل الجمعية . ويمكن ان تشمل هذه المصاريف رواتب مستخدمين محليين ومصاريف القائمين بالعمل كأجور يومية وايجارات وتلفونات وبرقيات وتجهيزات الدوائر والترميمات والصيانة والنقليات ومصاريف سفر وغيرها التي تصرف في البعثة . وتعتبر هذه المصاريف ضرورية لغرض القيام بتوزيع المواد المجهزة تبعا لمتطلبات حكومة الولايات المتحدة وكيفية ممارسة الجمعية واجباتها . وقد قدرت المصاريف التي تتكبدها الجمعية في هذا الشأن بحوالي -/١٦٫٢٣٩ دينارا عراقيا .
المادة السادسة
من المفهوم ان الجمعية التي هي منظمة خيرية لا تقصد الربح ليست لديها المبالغ اللازمة لتمويل هذا المنهج لذلك وافقت الحكومة على الترتيبات التالية : -
أ - يوضع مبلغ قدره (٤٦٫٣٠٠) من الدولارات الامريكية تحت تصرف الجمعية يودع في نيويورك بموجب كتاب اعتماد غير قابل للرد ومقبول لدى الجمعية على الطريقة الاتية : -
١ - ١٥٤٣٣ دولارا بعد ١٥ يوما بعد التوقيع على هذا العقد .
٢ - ١٥٤٣٣ دولارا عند اعلان وصول اول شحنة للعراق .
٣ - ١٥٤٣٤ دولارا عند اعلان وصول الشحنة الثانية للعراق .
وعند ختام المنهج تقدم الجمعية كشفا تحريريا للحكومة العراقية بنوع المصاريف المختلفة الجارية بعملة الدولار . واذا وجد الكشف بان التكاليف بعملة الدولار تزيد عن المبالغ المدفوعة الى الجمعية سوف يدفع الفرق بالطريقة التي تنسقها الجمعية . اما اذا زادت المدفوعات عما صرفته حينئذ ستقوم الجمعية بتأدية الفرق الى الحكومة . ويجب ان تدفع جميع المبالغ عند استحقاقها للدفع من قبل الحكومة بموجب الحساب الخاص المدرج في الفقرة (ب) ادناه وعلى كل سوف لا يزيد فرق التكليف بالنسبة الى الحكومة عن الـ ١٠ في المائة من مجموع مصاريف الادارة المبينة في الاتفاقية الحالية .
١٤/١/١٣
٢
الوقائع العراقية عدد ٩٠١
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة ١٣٨٣ المصادف لليوم العاشر من
شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٦٣ .
[Marginalia] ⟦المشير الركن⟧
[Marginalia] عبد السلام محمد ⟦عارف⟧
[Marginalia] رئيس الجمهورية
| عبد الستار عبد اللطيف
وزير المواصلات
ووكيل وزير الصناعة | صالح مهدي عماش
وزير الدفاع
ووكيل وزير الخارجية | علي صالح السعدي
نائب رئيس الوزراء
ووزير الارشاد | احمد حسن البكر
رئيس الوزراء |
| محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية | احمد عبد الستار الجواري
وزير التربية والتعليم | مهدي الدولعي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف | عزت مصطفى
وزير الصحة |
| عبد الكريم العلي
وزير التخطيط | سعدون حمادي
وزير الاصلاح الزراعي | مسارع الراوي
وزير الدولة لشؤون الوحدة
الاتحادية | عبد العزيز الوتاري
وزير النفط |
| كامل الخطيب
وزير العدل | سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير المالية | محمود محمد الحمصي
وزير الاقتصاد | حازم جواد
وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية |
| | محمد عمار الراوي
وزير الزراعة | حمدي عبد المجيد
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية | |
الاسباب الموجبة
اشترطت الفقرة ( ١ ) من المادة التاسعة من قانون اقامة الاجانب على الاجنبي
ان يملأ ويوقع استمارة خاصة يقدمها الى ضابط الاقامة او دائرة الامن خلال
ثلاثة ايام من تاريخ دخوله العراق . وقد وجد ان مدة الثلاثة ايام قليلة فارتؤي
زيادتها الى خمسة عشر يوما تسهيلا للمعاملات وبغية عدم شمول الاجانب حاملي
سمة المرور وسمة المرور بدون توقف بالحكم المذكور . ولتحقيق ذلك شرع
هذا القانون .
Page 330
السنة السادسة
العدد
٩٠١
[Stamp] الجمهورية العراقية
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية تصدرها وزارة الارشاد في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزي ببغداد تحت رقم (١)
الاحد ٢٧ شعبان سنة ١٣٨٣ و ١٢ كانون الثاني سنة ١٩٦٤
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم (١٦٦) لسنة ١٩٦٣
قانون
التعديل الثاني لقانون اقامة الاجانب رقم ٣٦
لسنة ١٩٦١
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني في الفقرة (١) من المادة التاسعة من قانون اقامة الاجانب
لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الداخلية واقره رقم ٣٦ لسنة ١٩٦١ بعبارة (خمسة عشر يوما) .
مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة . المادة الثانية - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره
صدق القانون الاتي : - في الجريدة الرسمية .
المادة الاولى - تستبدل عبارة (ثلاثة ايام) الواردة المادة الثالثة - على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
Page 331
اللجنة الادارية لليهود العراقيين
في بغداد
رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس
الرقم: ل ر / ⟦٦١⟧
التاريخ: ٢٧ / ٨ / ١٩٧٣
[Marginalia] ٦٢
الموضوع /
السيد وزير العدل المحترم
رئاسة ديوان التدوين القانوني
بعد التحية
بناء على قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٣/٦٤٣ والمنشور في الوقائع العراقية
بعدد ٢٢٦٧ وتاريخ ٤/٨/١٩٧٣ حول تشكيل لجنة خاصة لتسلم وادارة املاك
من زالت عنهم الجنسية العراقية وادارتها .
فان اللجنة الادارية لليهود العراقيين قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٦/٨/
١٩٧٣ اختيار السيد ناجي ججك سكرتير الطائفة الموسوية ليكون العضو
الممثل عن اللجنة الادارية لليهود العراقيين في اللجنة الخاصة المنوي تشكيلها
حسب القرار المشار اليه اعلاه .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
[Signature] منير بصري
[Signature] رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين
صورة منه الى :-
مكتب امانة السر لمجلس قيادة الثورة المبجل .
وزارة المالية للتفضل بالعلم .
السيد ناجي ججك لاجراء ما يلزم .
[Marginalia] ⟦من المالية - ...⟧
[Marginalia] ⟦مدير الاموال ...⟧
[Marginalia] ⟦في الدولة - ...⟧
[Marginalia] ⟦...⟧
[Stamp] ⟦illegible circular stamp⟧
Page 332
سيادة وزير العدل المحترم
بواسطة ديوان الوزارة الموقرة
[Stamp] وارد ديوان الوزارة
[Stamp] الرقم ⟦illegible⟧
[Stamp] التاريخ ⟦illegible⟧
تحية واحترام
الموضوع / اللجنة الادارية
بناءً على قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٦٤ في ٧/٦/١٩٧٠ والمقرر في
الوقائع العراقية عدد ٢٢٢٧ وتاريخ ٨/٨/١٩٧٢ صدر تشكيل
لجنة خاصة لتسلم وادارة املاك الطائفة الموسوية واموالها
الموقوفة وادارتها .
فأن اللجنة الادارية لليهود العراقيين قررت بجلستها المنعقدة
بتاريخ ١٦/٨/١٩٧٢ اختيار السيد ناجي حيله سكرتير
الطائفة الموسوية بصفة عضو ليمثل الطائفة في اللجنة الادارية
للسير والمداولة في اللجنة المذكورة اعلاه حسب القرار
المشار اليه اعلاه هذا ولكم فضلكم
صورة منه الى : مكتب امانة السر لمجلس قيادة الثورة الموقر
وزارة المالية للتفضل بالعلم
السيد ناجي حيله للاجراء بما يلزم
[Signature] رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين
Page 333
اللجنة الادارية لليهود العراقيين
الاحد ١٩٧٣/٨/١٩
الجلسة الرابعة والعشرون
اجتمعت اللجنة الادارية في مقر الطائفة في ١٩ آب ١٩٧٣ في الساعة العاشرة والنصف صباحا برئاسة
السيد مير بصري وبحضور نائب الرئيس السيد داود نسيم خلاصجي والعضوين منشي شاؤل شمشون
وناجي عريب ونظرت في الامور المعروضة عليها فقررت ما يلي :-
١ - اطلعت على تعليمات وزير العدل رقم (١) لسنة ١٩٧٣ المنشورة في الوقائع العراقية بعدد
٢٢٦٧ وتاريخ ٦ آب ١٩٧٣ المتعلقة باستمرار اللجنة القائمة بعد انتهاء مدتها في
القيام بالاعمال المعهودة اليها الى حين اتمام انتخاب اللجنة الادارية الجديدة وفقا لتعليمات
المجلس الاداري لليهود العراقيين لسنة ١٩٥٨ فقررت استمرار العمل وفقا لهذه التعليمات.
٢ - اطلعت على قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٤٣ المنشور في جريدة الوقائع العراقية بعدد ٢٢٦٧
وتاريخ ٦ آب ١٩٧٣ القاضي بتأليف لجنة خاصة من ممثلين عن وزارة العدل ووزارة المالية
وممثل عن اللجنة الادارية لليهود العراقيين لتسلم املاك عزرا مناحيم دانيال الموقوفة
الكائنة في بغداد وتولي ادارتها وانفاق وارداتها حسب شرط الواقف لمعونة فقراء الطائفة
الموسوية وانشاء مؤسسات ومعاهد خيرية وصحية وثقافية ومهنية . وقد قررت اللجنة اختيار
سكرتير الطائفة السيد ناجي حيك ممثلا عن اللجنة الادارية في اللجنة الخاصة المشار اليها .
٣ - اطلعت على كتاب مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال (مديرية تعويض الخدمة)
المرقم ٢٨٣١٦ والمؤرخ في ١٩٧٣/٧/٤ المتعلق بتعويض الخدمة الطويلة لمعلمي المدارس
التابعة للطائفة الموسوية فقررت ارسال الجواب المطلوب . وعلى ذلك انتهت الجلسة .
العضو العضو نائب الرئيس الرئيس
[Marginalia] ممثل المالية - سلمان الخ⟦...⟧
[Marginalia] مدير الاملاك والمرافق
[Marginalia] ممثل العدل - بشير ⟦...⟧
[Marginalia] المعاون القانوني
Page 334
العدد / ١١٩٨١ / ⟦illegible⟧
التاريخ / ١٧ / ⟦illegible⟧ / ١٩٧٣
م/ وضع اليد على الاموال المنقولة
بناء على المعلومات المتوفرة لدى هذه المديرية العامة بوجود اموال منقولة عائدة للاشخاص المبينة
اسماؤهم ادناه والذين غادروا العراق بصورة غير مشروعة واسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة
المرقم ٤١٨ في ١٧ / ٦ / ١٩٧١ عليه قررنا وضع اليد على الاموال المنقولة العائدة لهم وكما يلي :-
١ - وضع اليد على حصة المدعو (عزرا ناجي زلخا) في السيارة المرقمة ٧٧٢١ بغداد خصوصي والمسجلة باسمه واسم
زوجته فيكتوريا ابراهيم شاؤول مناصفة والمسجلة في السجل المرقم ٧٧٢١ بغداد خصوصي تسلسل ١
٢ - وضع اليد على السيارة المرقمة ٧٧٢١ بغداد خصوصي والمسجلة في السجل المرقم ٧٧٢١ بغداد خصوصي تسلسل ٢
باسم فيكتوريا ابراهيم شاؤول زوجة عزرا ناجي زلخا المذكور اعلاه وحيث ان السيارة المذكورة اعلاه قد بيعت
بموجب عقد بيع خارجي الى المدعو (حسين علي جاسم) بمبلغ ٨٥٠ دينار وحيث ان السيارة المذكورة لا تزال مسجلة
باسم فيكتوريا المذكورة اعلاه في سجلات مديرية مرور بغداد لذا قررنا اعتبار المبلغ المذكور دينا بذمة المشتري (حسين علي جاسم) لـ
٣ - وضع اليد على السيارة المرقمة ٧٧٢١ بغداد خصوصي والمسجلة في السجل المرقم ٧٧٢١ بغداد خصوصي تسلسل ٣
باسم فيكتوريا ابراهيم شاؤول زوجة عزرا ناجي زلخا المذكور اعلاه وحيث ان السيارة المذكورة اعلاه قد بيعت
بموجب عقد بيع خارجي الى المدعو (حسين علي جاسم) بمبلغ ٨٥٠ دينار وحيث ان السيارة المذكورة لا تزال مسجلة
باسم فيكتوريا المذكورة اعلاه في سجلات مديرية مرور بغداد لذا قررنا اعتبار المبلغ المذكور دينا بذمة المشتري (حسين علي جاسم) لـ
٤ - وضع اليد على السيارة المرقمة ٧٧٢١ بغداد خصوصي والمسجلة في السجل المرقم ٧٧٢١ بغداد خصوصي تسلسل ٤
باسم فيكتوريا ابراهيم شاؤول زوجة عزرا ناجي زلخا المذكور اعلاه وحيث ان السيارة المذكورة اعلاه قد بيعت
بموجب عقد بيع خارجي الى المدعو (حسين علي جاسم) بمبلغ ٨٥٠ دينار وحيث ان السيارة المذكورة لا تزال مسجلة
باسم فيكتوريا المذكورة اعلاه في سجلات مديرية مرور بغداد لذا قررنا اعتبار المبلغ المذكور دينا بذمة المشتري (حسين علي جاسم) لـ
٥ - وضع اليد على السيارة المرقمة ٧٧٢١ بغداد خصوصي والمسجلة في السجل المرقم ٧٧٢١ بغداد خصوصي تسلسل ٥
باسم فيكتوريا ابراهيم شاؤول زوجة عزرا ناجي زلخا المذكور اعلاه وحيث ان السيارة المذكورة اعلاه قد بيعت
بموجب عقد بيع خارجي الى المدعو (حسين علي جاسم) بمبلغ ٨٥٠ دينار وحيث ان السيارة المذكورة لا تزال مسجلة
باسم فيكتوريا المذكورة اعلاه في سجلات مديرية مرور بغداد لذا قررنا اعتبار المبلغ المذكور دينا بذمة المشتري (حسين علي جاسم) لـ
[Signature] مدير الامن العام
[Signature] عن / مدير الامن العام
[Marginalia] نسخة الى :-
[Marginalia] ١ - مديرية المرور العامة
[Marginalia] ٢ - مديرية الامن العامة / شعبة الاموال المجمدة
[Marginalia] ٣ - السيد حسين علي جاسم - المحترم
[Marginalia] ٤ - لجنة تصفية الاموال المجمدة
Page 335
الوقائع العراقية عدد ٢٢٦٧
٧
١٩٧٣/٨/٩
امــــــــــــــــر
لزوال الاسباب التي دعت الى حجز اموال العميد المتقاعد حسن عبود بموجب قرار الحاكم العسكري العام السابق المرقم ١٠٢٤ في ١٧-٨-١٩٦٣ واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا في الفقرة (١٩ - ب) من المادة الرابعة من قانون السلامة الوطنية رقم ٤ لسنة ١٩٦٥ المعدل .
قررنا رفع الحجز عن امواله المنقولة وغير المنقولة على ان لا يخل ذلك بأي حجز قانوني آخر واقع من جهة ذات اختصاص .
على الجهات المختصة تنفيذ ذلك واعلامنا .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
بيان رقم ( ٩٥ ) لسنة ١٩٧٣
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم ١٠٤ لسنة ١٩٦٠ تقرر اضافة وظيفة دهان ومنظف بمبلغ (٥٠) دينارا لكل منهما الى بياننا رقم (١) لسنة ١٩٦١ في حقل الوظائف العامة وتحت عنوان محافظة بابل / الادارة المحلية .
وزير المالية
امــــــــــــــــر
بناء على السلطة المخولة لنا بموجب الفقرة (٢٠) من المادة الرابعة من قانون السلامة الوطنية رقم ٤ لسنة ١٩٦٥ المعدل .
قررنا حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى المدعو جهاد شلال حسين رئيس جمعية بناء المساكن لعمال النفط والمعادن لاتهامه بالاختلاس .
على الجهات المختصة تنفيذ ذلك واعلامنا .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
بيان رقم (٩٦) لسنة ١٩٧٣
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم ١٠٤ لسنة ١٩٦٠ . تقرر تعديل عنوان الوظائف المذكورة ادناه الواردة في بياننا رقم (٩٤) لسنة ٩٧٣ واضافتها الى بياننا رقم (١) لسنة ٦١ في حقل الوظائف الخاصة تحت عنوان الشركة العامة للسكاير في السليمانية .
| عنوان الوظيفة السابق | عنوان الوظيفة الحالي |
| مأمور مخزن السكاير | مأمور مخزن البضاعة الجاهزة . |
| مأمور مخزن المواد الاولية | مأمور مخزن المواد التكميلية |
| موزع | موزع منتوجات |
[Signature] وزير المالية
تعليمات رقم ( ١ ) لسنة ١٩٧٣
تعديل تعليمات المجلس الاداري لليهود العراقيين لسنة ١٩٥٨
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون ادارة الطائفة الموسوية رقم (١٦٧) لسنة ١٩٦٣ المعدل وبناء على ماعرضه ديوان التدوين القانوني في ضوء المصلحة العامة .
قررنا اصدار التعليمات الآتية :-
المادة الاولى - يكون نص المادة الخامسة من تعليمات المجلس الاداري لليهود العراقيين الفقرة ( أ ) للمادة ذاتها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة ( ب ) لها :
(( ب - تستمر اللجنة الادارية القائمة بعد انتهاء مدتها ، في القيام بالاعمال المعهودة اليها وفقا لاحكام هذه التعليمات الى حين اتمام انتخاب اللجنة الادارية الجديدة وتسلم مسؤولياتها طبقا لحكم الفقرة ( أ ) من هذه المادة )) .
المادة الثانية - تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير العدل
اعــــــــــــــــلان
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في ناحية الخورنق التابعة لمحافظة القادسية . تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها استنادا لاحكام المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ٩٦٤ بالحدود المبينة ادناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات بشأن ذلك خلال مدة (٣٠) يوما من صدور هذا الاعلان وفقا للمادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ماتراه على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بصدد احداث البلدية موضوع البحث .
وزير البلديات
| الحــــــــــــــــدود :- |
شمالا - ابتداء من السدة الترابية على مبزل الحفار، فمبزل الحفار حتى طريق ديوانية الخورنق .
شرقا - الطريق ذو العرض ١٠ متر المحيط بالمنطقة السكنية .
جنوبا - الطريق ذو العرض ١٠ متر المحيط بالبساتين .
غربا - البساتين المحيطة حتى منطقة الصناعات الخفيفة فمبزل الحفار ثم مبزل الحفار حتى التقائه بنقطة الابتداء .
الوقائع العراقية عدد ٢٢٦٧
٦
١٩٧٣/٨/٩
رقم ٣١١
استنادا لحكم المادة ٧ من قانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم ١٢٨ لسنة ١٩٧٢ وبناء على ما عرضه وزير الصناعة .
رسمنا بما هو آت :-
يشكل مجلس ادارة المعهد المتخصص للصناعات الهندسية على النحو الآتي :-
الاعضاء الاصليين
١ - المهندس عبدالستار الراوي - مدير كهرباء منطقة بغداد .
٢ - سعد الدين سليمان الصابونجي - رئيس مهندسين في الدائرة الصناعية في وزارة التخطيط .
٣ - الدكتور عبدالكريم حلمي - مدير ادارة اصول الصناعة والتصميم في مركز التنمية الصناعية للدول العربية .
٤ - خليل ابراهيم القصاب - المدير التنفيذي للتدريب في المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري .
٥ - الدكتور عبدالمعطي الخفاف - عن المؤسسة العامة للصناعات الهندسية .
٦ - عطا الراوي - مهندس في المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي .
٧ - المهندس مجبل المرسومي - رئيس مهندسين في لجنة متابعة وتنفيذ مشروع الاسكندرية رقم (٢) .
٨ - صادق رؤوف شلاش - مدير الديوان في الوزارة .
الاعضاء الاحتياط
١ - نزار قصير - مدير الدائرة الفنية في المؤسسة العامة للصناعات الهندسية .
٢ - شاكر حمزة العطية - مشاور حقوقي في المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي .
٣ - محمد عجيل الدفاعي - مدير اليد العاملة في ديوان وزارة الصناعة .
٤ - اسعد التكريتي - مهندس اقدم في المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي .
٥ - غسان محمد سعيد العبطان - رئيس ابحاث في الدائرة الصناعية بوزارة التخطيط .
على وزير الصناعة تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر جمادى الاخرة لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم الثلاثين من شهر تموز لسنة ١٩٧٣ .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس الجمهورية
رقم ٣١٣
استنادا الى احكام الفقرة (د) من المادة الثامنة والخمسين من الدستور الموقت .
رسمنا بما هو آت :-
تعيين الدكتور هشام ابراهيم الشاوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للتربية بالوكالة مدة غياب الدكتور احمد عبدالستار الجواري وزير التربية عن العراق .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر رجب لسنة ١٣٩٣ هجرية المصادف لليوم الثاني من شهر آب لسنة ١٩٧٣ ميلادية .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس الجمهورية
امــــــــــــــــــــر
لزوال الاسباب التي دعت الى حجز اموال المدعو رؤوف عبدالكريم امين الخالدي بموجب امر الحجز المرقم ٩٢٢ في ٢٨-١٢-١٩٦٨ واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (١٩ - ب) من المادة الرابعة من قانون السلامة الوطنية رقم ٤ لسنة ٩٦٥ المعدل .
قررنا رفع الحجز عن امواله المنقولة وغير المنقولة على ان لا يخل ذلك بأي حجز قانوني آخر واقع من جهة ذات اختصاص .
على الجهات المختصة تنفيذ ذلك واعلامنا .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس الجمهورية
امــــــــــــــــــــر
لزوال الاسباب التي دعت الى حجز اموال كل من عريف الشرطة كاظم عطاالله هويدي بموجب امر الحجز المرقم ح/٥٩٥/٨٤٠ في ١٣-١٢-١٩٧١ وعبدالوهاب طه عبدالله بموجب امر الحجز المرقم ح/٤٤٧/٥٣٨ في ٢٩-٦-٩٧١ واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا في الفقرة (١٩ - ب) من المادة الرابعة من قانون السلامة الوطنية رقم ٤ لسنة ٩٦٥ المعدل .
قررنا رفع الحجز عن اموالهما المنقولة وغير المنقولة على ان لا يخل ذلك بأي حجز قانوني آخر واقع من جهة ذات اختصاص .
على الجهات المختصة تنفيذ ذلك واعلامنا .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس الجمهورية
Page 336
مراسيم جمهورية
رقم ٣٠٥
بناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت :-
يرفع عيادة كنعان الصديد محافظ المثنى الى
راتب (-/١٤٠) دينارا شهريا اعتبارا من ٤-٨-١٩٧٣ .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر
جمادى الآخرة لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم الثامن
والعشرين من شهر تموز لسنة ١٩٧٣ .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رقم ٣٠٨
استنادا لاحكام الفقرة ( هـ ) من المادة الثامنة
والخمسين من الدستور المؤقت والفقرة (٢) من المادة (١٣)
من قانون المحافظات رقم (١٥٩) لسنة ١٩٦٩ وبناء على
ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت :-
يعين سيروان فوزي رشيد بوظيفة مدير
ناحية ⟦----------⟧ .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر
جمادى الآخرة لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم الثامن
والعشرين من شهر تموز لسنة ١٩٧٣ .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رقم ٣٠٦
بناء على ما عرضه وزير المالية .
رسمنا بما هو آت :-
يرفع عبداللطيف رشيد احمد مدير ضريبة الدخل
العام الى راتب ( -/١٣٠) دينارا شهريا اعتبارا
من ١١-٨-١٩٧٣ .
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر
جمادى الآخرة لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم الثامن
والعشرين من شهر تموز لسنة ١٩٧٣ .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رقم ٣٠٩
بناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .
رسمنا بما هو آت :-
يرفع الدكتور حيدر صالح احمد الحيدري مدير
وقاية المزروعات العام الى راتب -/١٣٠ دينارا شهريا
اعتبارا من ٥-٨-١٩٧٣ .
على وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا
المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر
جمادى الآخرة لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم التاسع
والعشرين من شهر تموز لسنة ١٩٧٣ .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رقم ٣٠٧
استنادا الى احكام الفقرة ( د ) من المادة الثامنة
والخمسين من الدستور المؤقت .
رسمنا بما هو آت :-
تعيين نهاد فخري الخفاف وزير النقل وزيرا
للمواصلات بالوكالة مدة غياب الدكتور رشيد محمد سعيد
الرفاعي وزير المواصلات عن العراق .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر
جمادى الآخرة لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم التاسع
والعشرين من شهر تموز لسنة ١٩٧٣ .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رقم ٣١٠
بناء على ما عرضه وزير المالية
رسمنا بما هو آت :-
يحدد راتب الدكتور فوزي القيسي محافظ البنك
المركزي العراقي براتب ومخصصات وزير .
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر جمادى
الآخرة لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم الثلاثين من شهر
تموز لسنة ١٩٧٣ .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
الوقائع العراقية عدد ٢٢٦٧
٤
١٩٧٣/٨/٩
رقم ٦٤٤
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية
والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة
بتاريخ ٢٩-٧-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - يسمح بزراعة الرز في ناحيتي ميدان وقوره تو في
قضاء خانقين .
٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٤٩
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية
والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة
بتاريخ ٤-٨-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - غلق القضيتين التحقيقيتين المرقمتين ١٩٧٣/١
و ١٩٧٣/٢ مشاهدة في محافظة بغداد وتوقف
نهائيا كافة الاجراءات والتعقيبات القانونية فيهما .
٢ - يتولى وزيرا العدل والداخلية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٥٠
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية
والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة
بتاريخ ٤-٨-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - اعفاء السيارة المدرجة اوصافها ادناه ( المستوردة
لحساب مكتب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين )
من الرسوم الكمركية .
الاوصاف :
آ - نوع السيارة - فيات ايطالي حجم ١٢٥
موديل ١٩٦٨ .
ب - اللون - ازرق .
ج - رقم المحرك - ٢٨٠١٤/٨٩١٣٨٢٢٠ .
د - رقم الشاصي - ١٢٥/١٠٤٢٦٥ .
٢ - يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٥١
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية
والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة
بتاريخ ٤-٨-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - استثناء ليفون هريتون كربيت معاون المهندس
المعماري في مصلحة المصايف والسياحة من شرط
مدة خدمة ثلاث سنوات في دوائر الدولة المنصوص
عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٦٠
في ٧-٨-١٩٧١ لغرض حصوله على شهادة
الدبلوم العالي في التخطيط الحضري والاقليمي من
جامعة بغداد .
٢ - يتولى وزيرا الاعلام والمالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٥٢
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية
والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة
بتاريخ ٢٩-٧-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - يطبق نظام مخصصات الخدمة الخارجية على
الموظفين العراقيين المعارة خدماتهم الى منظمة
الاقطار المصدرة للنفط أو منظمة الاقطار العربية
المصدرة للبترول بقدر ما يتعلق الامر بالرواتب
والمخصصات التي يستحقونها خلال مدة اعارة
خدماتهم ، على ان تحتسب رواتبهم الاسمية
استنادا الى ما يستحقونه بموجب قانون الخدمة
المدنية ، ويحول ما يزيد على ذلك مما يتقاضونه
من المنظمة الى الخزينة المركزية العراقية ولحسابها
عن طريق السفارة العراقية في الدولة التي يوجد
فيها مقر المنظمة ويستثنى من ذلك مخصصات
الايفاد والسفر وبدل الاجازات .
٢ - يستحق الموظف العراقي المعين في احدى المنظمتين
المذكورتين في (١) اعلاه ، مخصصات اضافية بنسبة
( ١٠ ٪ عشرة من المائة ) من مجموع ما يتقاضاه
بموجب الفقرة المتقدمة وفي حالة كون الموظف
المذكور معينا بوظيفة نائب الامين العام تكون النسبة
( ٢٠ ٪ عشرون من المائة ) .
٣ - يطبق نظام الايفاد المعمول به في العراق بالنسبة
لممثلي العراق في المكتب التنفيذي للاوبك العربية
ومجلس المحافظين في الاوبك أو في أي مجلس ادارة
لاية مؤسسة أو شركة منبثقة عن المنظمتين
المذكورتين مع منحه مخصصات اضافية بنسبة
( ١٠ ٪ عشرة من المائة ) من مجموع ما يتقاضاه
بموجب نظام الايفاد وبنسبة ( ٢٠ ٪ عشرون
من المائة ) في حالة كون الموظف المذكور معينا بوظيفة
نائب الامين العام ، على ان تحول كافة المخصصات
والمبالغ التي تدفعها المنظمة أو المؤسسة لممثل
العراق الى الخزينة المركزية العراقية ولحسابها
عن طريق السفارة العراقية في الدولة التي يوجد
فيها مقر المنظمة .
٤ - في حالة تعيين احد العراقيين بمركز الامين العام
لاي من المنظمتين المذكورتين ، يعامل من حيث
الراتب والمخصصات والامتيازات معاملة السفير
العراقي المعين في الدولة التي يوجد فيها مقر
المنظمة .
٥ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
Page 337
الوقائع العراقية عدد ٢٢٦٧
٣
١٩٧٣/٨/٩
رقم ٦٣٨
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١/٧/١٩٧٣ ما يلي :-
١ - يخول وزير الاشغال والاسكان صلاحية تشكيل لجان خاصة من موظفي وزارته تتولى تنفيذ مشاريع الاسكان الواردة في جداول المنهاج الاستثماري للسنة المالية ٧٣ - ١٩٧٤ .
٢ - تخويل اللجان المشكلة وفقا لاحكام الفقرة (١) من هذا القرار الصلاحيات المبينة فيما يلي ضمن حدود المشاريع المكلفة بها في قرار تشكيلها .
آ - تعيين الاجراء الوقتيين وتحديد اجورهم دون التقيد باحكام نظام خدمة الاجراء .
ب - شراء واستئجار السيارات والمعدات والمواد اللازمة للعمل في حالة عدم كفاية موجودات الوزارة من ذلك وبعد اخذ موافقة الوزير .
ج - استئجار الاماكن اللازمة لاسكان العاملين في المشروع .
د - اجراء المناقصات العامة أو استدعاء المناقصين من ذوي الكفاءة والخبرة لعقد مقاولات لتقديم المواد والخدمات على ان تتم الاحالة النهائية بقرار من الوزير .
هـ - جميع الصلاحيات الاخرى التي يخولها اياها الوزير في حدود صلاحياته الادارية والمالية .
٢ - يتولى وزير الاشغال والاسكان تنفيذ هذا القرار .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٤٠
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٨-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - شمول مأموري المخازن ومعاونيهم العاملين في الشركة العامة لصناعات الادوية في سامراء بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٥٨) في ٨-٧-١٩٧٠ .
٢ - يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٤١
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٨-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٨٠ في ١٨-٧-١٩٧٣ .
٢ - ينقل كريم ابراهيم المطيري مدير عام دار الحرية للطباعة الى وزارة الداخلية (الادارة المحلية) بالراتب الذي يستحقه وفق قانون الخدمة المدنية .
٣ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٤٢
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٨-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - استثناء عبدالرحمن محمد صالح الحديثي من قرار مجلس قيادة الثورة (٢٨٣) في ٤-٤-١٩٧٣ .
٢ - يتولى وزير العدل تنفيذ هذا القرار .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٤٣
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٨-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - تشكيل لجنة خاصة من ممثلين عن وزارة العدل ووزارة المالية وممثل عن اللجنة الادارية لليهود العراقيين .
٢ - تسلم املاك عزرا مناحيم دانيال الموقوفة الكائنة في بغداد الى اللجنة المذكورة في (١) اعلاه وتتولى ادارتها وانفاق وارداتها حسب شرط الواقف لمعونة فقراء الطائفة الموسوية وانشاء مؤسسات ومعاهد خيرية وصحية وثقافية ومهنية .
٣ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
قرارات مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٣١
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-٧-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - منح اجور المحاضرات التي القيت على طلبة مركز التخطيط الحضري والاقليمي في جامعة بغداد استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (٩٣) لسنة ١٩٦٧ المعدل على ان لا تتجاوز مائتين وخمسين دينارا لكل واحد منهم .
آ - الدكتور المهندس نعمان الجليلي - مدير التخطيط والهندسة العام .
ب - المهندس مظفر الجابري .
ج - المهندس نمير يوسف زينل .
د - المهندس وليد عباس حلمي .
٢ - يسري ما ورد في (١) من هذا القرار اعتبارا من تشرين الاول/١٩٧٢ .
٣ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٣٢
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-٧-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - تعيين الدكتور عادل علي العطار بوظيفة مدير التسويق العام في المؤسسة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد .
٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٣٣
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-٧-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - تعيين ناجي حداوي السعيدي مدير عام الشركة العامة لصناعات الورق في البصرة بمنصب رئيس مؤسسة في وزارة الصناعة وحسب تنسيب الوزارة وبنفس راتبه الحالي .
٢ - يتولى وزير الصناعة تنفيذ هذا القرار .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٣٥
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-٧-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - تعيين عبدالوهاب القصب الموظف في البنك المركزي العراقي بمنصب رئيس المؤسسة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد وبنفس راتبه الحالي .
٢ - يتولى وزيرا المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القرار .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٣٦
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١/٧/١٩٧٣ ما يلي :-
١ - شمول مشروع حقل نهران عمر بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٤٨٥ في ١٥-١١-٩٧٠ وتخويل رئيس الشركة العامة للاستشارات والتخطيط للمشاريع النفطية الصلاحيات الواردة فيه على ان لا يتجاوز الصرف حدود المبلغ المبين في القرار المذكور .
٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٣٧
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١/٧/١٩٧٣ ما يلي :-
١ - منح الدكتور محمد باقر خضر السنبلي الامتيازين الواردين في الفقرتين (٤ و ٦) من المادة الاولى من قانون تشجيع عودة ذوي الكفاءات العلمية الى الوطن .
٢ - يتولى وزيرا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
Page 338
[Marginalia] استمرار اللجنة الادارية القيام بأعمالها
العدد ٢٢٦٧ السنة السادسة عشرة
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية
تصدرها وزارة الاعلام ببغداد
مسجلة بدائرة البريد برقم (١) ببغداد
الخميس ١٠ رجب سنة ١٣٩٣ و ٩ آب سنة ١٩٧٣
[Stamp] رئاسة الطائفة الموسوية
[Stamp] رقم خاص ٩٨
[Stamp] التاريخ ١٩٧٣/٨/٢٠
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم ٥٩٤
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة
بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨-٧-١٩٧٣ .
اصدار القانون الآتي :
رقم ( ٧٤ ) لسنة ١٩٧٣
قانون
شطب وتنزيل مبلغ
المادة الاولى - يشطب مبلغ قدره لهذا الغرض ، والتي تحطمت اثناء الواجب قضاء وقدرا
( ١,٨٢٣,٩٠٠/٨١١ ) دينارا ( مليون وثمانمائة وثلاثة تمهيدا لتنزيلها من السجلات .
وعشرون الفا وتسعمائة دينار وثمانمائة واحد عشر المادة الثانية - يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره
فلسا ) من سجلات وزارة الدفاع عن كلفة تصليح سيارات في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .
تعذر تصليحها ، وعن اثمان دبابة واحدة واحدى عشرة احمد حسن البكر
طائرة مختلفة الانواع ، المبينة اوصافها في الجدول المعد رئيس مجلس قيادة الثورة
Page 342
[Marginalia] ٦٢
تعليمات رقم ( ١ ) لسنة ١٩٧٣
تعديل تعليمات المجلس الاداري لليهود العراقيين لسنة ١٩٥٨
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون ادارة الطائفة الموسوية رقم ١٦٧ لسنة
١٩٦٣ المعدل وبناء على ما عرضه ديوان التدوين القانوني في ضوء المصلحة العامة
قررنا اصدار التعليمات الاتية :-
المادة الاولى - يكون نص المادة الخامسة من تعليمات المجلس الاداري لليهود
العراقيين الفقرة ( أ ) للمادة ذاتها ويضاف اليها ما يلي ويكون
الفقرة ( ب ) لها :
" ب - تستمر اللجنة الادارية القائمة بعد انتهاء مدتها في القيام
بالاعمال المعهودة اليها وفقا لاحكام هذه التعليمات الى حين اتمام
انتخاب اللجنة الادارية الجديدة وتسلم مسؤولياتها طبقا
لحكم الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
المادة الثانية - تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] حسين الصافي
[Signature] وزير العدل
بغداد في ٥ / ٨ / ٧٣
Page 343
[Marginalia] تعليمات اللجنة الادارية
[Marginalia] استمرار قيام اللجنة بأعمالها
الوقائع العراقية عدد ٢٢٦٧ ٨ ١٩٧٣/٨/٩
٦٢
بـيـان
رقم ( ٤١ ) لسنة ١٩٧٣
عرض حوالات خزينة الجمهورية العراقية بمبلغ عشرة ملايين دينار
للبيع على الجمهور بموجب قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة
رقم ( ٦٣ ) لسنة ١٩٥٨
١ - استنادا الى احكام الفقرة ( ب ) من المادة الاولى من قانون اقتراض واصدار
حوالات خزينة رقم (٦٣) لسنة ١٩٥٨ لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع
حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها -/١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار
( عشرة ملايين دينار ) وذلك لغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم
الاحد الموافق ١٩/آب/١٩٧٣ وستصدر هذه الحوالات لامر المشتري
وستستحق للاداء في ١٨/تشرين الثاني/١٩٧٣ وسيسدد البنك المركزي العراقي
ببغداد في تاريخ الاداء كامل قيمتها الاسمية وفوائدها لقاء تسليم الحوالات .
٢ - تمنح فائدة بنسبة ٥٪ ( خمسة ونصف بالمائة سنويا ) على حوالات
الخزينة المعروضة للبيع وفق هذا البيان وتدفع الفائدة بتاريخ استحقاق
الحوالات للاداء .
٣ - يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالشراء ( للمصارف المجازة والمؤسسات
وافراد الجمهور ) من دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد .
٤ - يجب ان تكمل استمارات الشراء بصورة صحيحة وتوقع من قبل المشتري
حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتسحب بشيكات مسحوبة على
مصرف مجاز في بغداد ( واذا كان المشتري مصرفا فيجب ان يسحب الشيك
على حسابه لدى البنك المركزي العراقي في بغداد ) وذلك بمجموع مبالغ
حوالات الخزينة المطلوب شراؤها او دفع المبالغ المذكورة نقدا على ان تسلم هذه
الاستمارات الى دائرة الصيرفة - مديرية القروض والاستثمارات في البنك
المركزي العراقي ببغداد في او قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم
الاحد الموافق ١٩/آب/١٩٧٣ .
٥ - ستكون اوطأ فئة لحوالات الخزينة (-/١٠٠) دينار ولن يقبل أي عرض
شراء يقل عن هذا المبلغ أو لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي
الحق في قبول العرض كله أو جزء منه أو عدم قبول أي جزء منه كما وان فئة
الحوالات المصدرة بشأن العروض المقبولة أو أي جزء منها ستقرر حسبما
يتراءى للبنك المركزي العراقي .
٦ - سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ زائد استلمه ونتج عن العروض التي قبلها
جزئيا أو لم يقبلها .
٧ - للبنك المركزي العراقي قطع او اعادة قطع حوالات الخزينة المصدرة بموجب هذا
البيان وذلك بالسعر الذي يقرره وحسبما يرتأيه .
[Signature] وزير المالية
[Signature] امين عبدالكريم
دار الحرية للطباعة - مطبعة الحكومة - الجمهورية العراقية
Page 344
الوقائع العراقية عدد ٢٢٦٧
٦
١٩٧٣/٨/٩
رقم ٣١١
استنادا لحكم المادة ٧ من قانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم ١٢٨ لسنة ١٩٧٢ وبناء على ما عرضه وزير الصناعة .
رسمنا بما هو آت :-
يشكل مجلس ادارة المعهد المتخصص للصناعات الهندسية على النحو الآتي :-
الاعضاء الاصليين
١ - المهندس عبدالستار الراوي - مدير كهرباء منطقة بغداد .
٢ - سعد الدين سليمان الصابونجي - رئيس مهندسين في الدائرة الصناعية في وزارة التخطيط .
٣ - الدكتور عبدالكريم حلمي - مدير ادارة اصول الصناعة والتصميم في مركز التنمية الصناعية للدول العربية .
٤ - خليل ابراهيم القصاب - المدير التنفيذي للتدريب في المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري .
٥ - الدكتور عبدالمعطي الخفاف - عن المؤسسة العامة للصناعات الهندسية .
٦ - عطا الراوي - مهندس في المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي .
٧ - المهندس مجبل المرسومي - رئيس مهندسين في لجنة متابعة وتنفيذ مشروع الاسكندرية رقم (٢) .
٨ - صادق رؤوف شلاش - مدير الديوان في الوزارة .
الاعضاء الاحتياط
١ - نزار قصير - مدير الدائرة الفنية في المؤسسة العامة للصناعات الهندسية .
٢ - شاكر حمزة العطية - مشاور حقوقي في المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي .
٣ - محمد عجيل الدفاعي - مدير اليد العاملة في ديوان وزارة الصناعة .
٤ - اسعد التكريتي - مهندس اقدم في المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي .
٥ - غسان محمد سعيد العبطان - رئيس ابحاث في الدائرة الصناعية بوزارة التخطيط .
على وزير الصناعة تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر جمادى الآخرة لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم الثلاثين من شهر تموز لسنة ١٩٧٣ .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس الجمهورية
رقم ٣١٣
استنادا الى احكام الفقرة (د) من المادة الثامنة والخمسين من الدستور الموقت .
رسمنا بما هو آت :-
تعيين الدكتور هشام ابراهيم الشاوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للتربية بالوكالة مدة غياب الدكتور أحمد عبدالستار الجواري وزير التربية عن العراق .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر رجب لسنة ١٣٩٣ هجرية المصادف لليوم الثاني من شهر آب لسنة ١٩٧٣ ميلادية .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس الجمهورية
امـــــــــــــــــــــر
لزوال الاسباب التي دعت الى حجز اموال المدعو رؤوف عبدالكريم امين الخالدي بموجب امر الحجز المرقم ٩٢٢ في ٢٨-١٢-١٩٦٨ واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (١٩ - ب) من المادة الرابعة من قانون السلامة الوطنية رقم ٤ لسنة ٩٦٥ المعدل .
قررنا رفع الحجز عن امواله المنقولة وغير المنقولة على ان لا يخل ذلك بأي حجز قانوني آخر واقع من جهة ذات اختصاص .
على الجهات المختصة تنفيذ ذلك واعلامنا .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس الجمهورية
امـــــــــــــــــــــر
لزوال الاسباب التي دعت الى حجز اموال كل من عريف الشرطة كاظم عطاالله هويدي بموجب امر الحجز المرقم ح/٨٤٠/٥٩٥ في ١٣-١٢-١٩٧١ وعبدالوهاب طه عبدالله بموجب امر الحجز المرقم ح/٤٤٧/٥٣٨ في ٢٩-٦-٩٧١ واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا في الفقرة (١٩ - ب) من المادة الرابعة من قانون السلامة الوطنية رقم ٤ لسنة ٩٦٥ المعدل .
قررنا رفع الحجز عن اموالهما المنقولة وغير المنقولة على ان لا يخل ذلك بأي حجز قانوني آخر واقع من جهة ذات اختصاص .
على الجهات المختصة تنفيذ ذلك واعلامنا .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس الجمهورية
Page 345
مراسيم جمهورية
⟦line⟧
رقم ٣٠٥
بناء على ماعرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت :-
يرفع عيادة كنعان الصديد محافظ المثنى الى راتب (-/١٤٠) دينارا شهريا اعتبارا من ٤-٨-١٩٧٣ .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر تموز لسنة ١٩٧٣ .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
⟦line⟧
رقم ٣٠٨
استنادا لاحكام الفقرة ( هـ ) من المادة الثامنة والخمسين من الدستور الموقت والفقرة (٢) من المادة (١٣) من قانون المحافظات رقم (١٥٩) لسنة ١٩٦٩ وبناء على ماعرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت :-
يعين سيروان فوزي رشيد بوظيفة مدير ناحيـ⟦...⟧ـة .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر تموز لسنة ١٩٧٣ .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
⟦line⟧
رقم ٣٠٦
بناء على ماعرضه وزير المالية .
رسمنا بما هو آت :-
يرفع عبداللطيف رشيد احمد مدير ضريبة الدخل العام الى راتب ( -/١٣٠) دينارا شهريا اعتبارا من ١١-٨-١٩٧٣ .
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر تموز لسنة ١٩٧٣ .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
⟦line⟧
رقم ٣٠٩
بناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .
رسمنا بما هو آت :-
يرفع الدكتور حيدر صالح احمد الحيدري مدير وقاية المزروعات العام الى راتب -/١٣٠ دينارا شهريا اعتبارا من ٥-٨-١٩٧٣ .
على وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز لسنة ١٩٧٣ .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
⟦line⟧
رقم ٣٠٧
استنادا الى احكام الفقرة ( د ) من المادة الثامنة والخمسين من الدستور الموقت .
رسمنا بما هو آت :-
تعيين نهاد فخري الخفاف وزير النقل وزيرا للمواصلات بالوكالة مدة غياب الدكتور رشيد محمد سعيد الرفاعي وزير المواصلات عن العراق .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز لسنة ١٩٧٣ .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رقم ٣١٠
بناء على ما عرضه وزير المالية
رسمنا بما هو آت :-
يحدد راتب الدكتور فوزي القيسي محافظ البنك المركزي العراقي براتب ومخصصات وزير .
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر جمادى الآخرة لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم الثلاثين من شهر تموز لسنة ١٩٧٣ .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
الوقائع العراقية عدد ٢٢٦٧
٤
١٩٧٣/٨/٩
رقم ٦٤٤
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-٧-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - يسمح بزراعة الرز في ناحيتي ميدان وقوره تو في قضاء خانقين .
٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٤٩
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٨-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - غلق القضيتين التحقيقيتين المرقمتين ١٩٧٣/١ و ١٩٧٣/٢ مشاهدة في محافظة بغداد وتوقف نهائيا كافة الاجراءات والتعقيبات القانونية فيهما .
٢ - يتولى وزيرا العدل والداخلية تنفيذ هذا القرار .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٥٠
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٨-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - اعفاء السيارة المدرجة اوصافها ادناه ( المستوردة لحساب مكتب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ) من الرسوم الكمركية .
الاوصاف :
آ - نوع السيارة - فيات ايطالي حجم ١٢٥ موديل ١٩٦٨ .
ب - اللون - أزرق .
ج - رقم المحرك - ٢٨٠١٤/٨٩١٣٨٢٢٠ .
د - رقم الشاصي - ١٢٥/١٠٤٢٦٥ .
٢ - يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٥١
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٨-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - استثناء ليفون هريتون كربيت معاون المهندس المعماري في مصلحة المصايف والسياحة من شرط مدة خدمة ثلاث سنوات في دوائر الدولة المنصوص
عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٦٠ في ٧-٨-١٩٧١ لغرض حصوله على شهادة الدبلوم العالي في التخطيط الحضري والاقليمي من جامعة بغداد .
٢ - يتولى وزيرا الاعلام والمالية تنفيذ هذا القرار .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٥٢
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-٧-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - يطبق نظام مخصصات الخدمة الخارجية على الموظفين العراقيين المعارة خدماتهم الى منظمة الاقطار المصدرة للنفط أو منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول بقدر ما يتعلق الامر بالرواتب والمخصصات التي يستحقونها خلال مدة اعارة خدماتهم ، على ان تحتسب رواتبهم الاسمية استنادا الى ما يستحقونه بموجب قانون الخدمة المدنية ، ويحول ما يزيد على ذلك مما يتقاضونه من المنظمة الى الخزينة المركزية العراقية ولحسابها عن طريق السفارة العراقية في الدولة التي يوجد فيها مقر المنظمة ويستثنى من ذلك مخصصات الايفاد والسفر وبدل الاجازات .
٢ - يستحق الموظف العراقي المعين في احدى المنظمتين المذكورتين في (١) اعلاه ، مخصصات اضافية بنسبة ( ١٠٪ عشرة من المائة ) من مجموع ما يتقاضاه بموجب الفقرة المتقدمة وفي حالة كون الموظف المذكور معينا بوظيفة نائب الامين العام تكون النسبة ٢٠٪ عشرون من المائة ) .
٣ - يطبق نظام الايفاد المعمول به في العراق بالنسبة لممثلي العراق في المكتب التنفيذي للاوبك العربية ومجلس المحافظين في الاوبك أو في أي مجلس ادارة لاية مؤسسة أو شركة منبثقة عن المنظمتين المذكورتين مع منحه مخصصات اضافية بنسبة ( ١٠٪ عشرة من المائة ) من مجموع ما يتقاضاه بموجب نظام الايفاد وبنسبة ( ٢٠٪ عشرون من المائة ) في حالة كون الموظف المذكور معينا بوظيفة نائب الامين العام ، على ان تحول كافة المخصصات والمبالغ التي تدفعها المنظمة أو المؤسسة لممثل العراق الى الخزينة المركزية العراقية ولحسابها عن طريق السفارة العراقية في الدولة التي يوجد فيها مقر المنظمة .
٤ - في حالة تعيين احد العراقيين بمركز الامين العام لاي من المنظمتين المذكورتين ، يعامل من حيث الراتب والمخصصات والامتيازات معاملة السفير العراقي المعين في الدولة التي يوجد فيها مقر المنظمة .
٥ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
Page 346
الوقائع العراقية عدد ٢٢٦٧
٣
١٩٧٣/٨/٩
رقم ٦٣٨
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١/٧/١٩٧٣ ما يلي :-
١ - يخول وزير الاشغال والاسكان صلاحية تشكيل لجان خاصة من موظفي وزارته تتولى تنفيذ مشاريع الاسكان الواردة في جداول المنهاج الاستثماري للسنة المالية ٧٣ - ١٩٧٤ .
٢ - تخويل اللجان المشكلة وفقا لاحكام الفقرة (١) من هذا القرار الصلاحيات المبينة فيما يلي ضمن حدود المشاريع المكلفة بها في قرار تشكيلها .
آ - تعيين الاجراء الوقتيين وتحديد اجورهم دون التقيد باحكام نظام خدمة الاجراء .
ب - شراء واستئجار السيارات والمعدات والمواد اللازمة للعمل في حالة عدم كفاية موجودات الوزارة من ذلك وبعد اخذ موافقة الوزير .
ج - استئجار الاماكن اللازمة لاسكان العاملين في المشروع .
د - اجراء المناقصات العامة أو استدعاء المناقصين من ذوي الكفاءة والخبرة لعقد مقاولات لتقديم المواد والخدمات على ان تتم الاحالة النهائية بقرار من الوزير .
هـ - جميع الصلاحيات الاخرى التي يخولها اياها الوزير في حدود صلاحياته الادارية والمالية .
٣ - يتولى وزير الاشغال والاسكان تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٤٠
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٨-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - شمول مأموري المخازن ومعاونيهم العاملين في الشركة العامة لصناعات الادوية في سامراء بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٥٨) في ٨-٧-١٩٧٠ .
٢ - يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٤١
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٨-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٨٠ في ١٨-٧-١٩٧٣ .
٢ - ينقل كريم ابراهيم المطيري مدير عام دار الحرية للطباعة الى وزارة الداخلية (الادارة المحلية) بالراتب الذي يستحقه وفق قانون الخدمة المدنية .
٣ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٤٢
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٨-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - استثناء عبدالرحمن محمد صالح الحديثي من قرار مجلس قيادة الثورة (٢٨٣) في ٤-٤-١٩٧٣ .
٢ - يتولى وزير العدل تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٤٣
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٨-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - تشكيل لجنة خاصة من ممثلين عن وزارة العدل ووزارة المالية وممثل عن اللجنة الادارية لليهود العراقيين .
٢ - تسلم املاك عزرا مناحيم دانيال الموقوفة الكائنة في بغداد الى اللجنة المذكورة في (١) اعلاه وتتولى ادارتها وانفاق وارداتها حسب شرط الواقف لمعونة فقراء الطائفة الموسوية وانشاء مؤسسات ومعاهد خيرية وصحية وثقافية ومهنية .
٣ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
قرارات مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٣١
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-٧-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - منح اجور المحاضرات التي القيت على طلبة مركز التخطيط الحضري والاقليمي في جامعة بغداد استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (٩٣) لسنة ١٩٦٧ المعدل على ان لا تتجاوز مائتين وخمسين دينارا لكل واحد منهم .
آ - الدكتور المهندس نعمان الجليلي - مدير التخطيط والهندسة العام .
ب - المهندس مظفر الجابري .
ج - المهندس نمير يوسف زينل .
د - المهندس وليد عباس حلمي .
٢ - يسري ما ورد في (١) من هذا القرار اعتبارا من تشرين الاول/١٩٧٢ .
٣ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٣٢
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-٧-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - تعيين الدكتور عادل علي العطار بوظيفة مدير التسويق العام في المؤسسة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد .
٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٣٣
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-٧-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - تعيين ناجي حداوي السعيدي مدير عام الشركة العامة لصناعات الورق في البصرة بمنصب رئيس مؤسسة في وزارة الصناعة وحسب تنسيب الوزارة وبنفس راتبه الحالي .
٢ - يتولى وزير الصناعة تنفيذ هذا القرار .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٣٥
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-٧-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - تعيين عبدالوهاب القصب الموظف في البنك المركزي العراقي بمنصب رئيس المؤسسة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد وبنفس راتبه الحالي .
٢ - يتولى وزيرا المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القرار .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٣٦
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١/٧/١٩٧٣ ما يلي :-
١ - شمول مشروع حقل نهران عمر بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٤٨٥ في ١٥-١١-٩٧٠ وتخويل رئيس الشركة العامة للاستشارات والتخطيط للمشاريع النفطية الصلاحيات الواردة فيه على ان لا يتجاوز الصرف حدود المبلغ المبين في القرار المذكور .
٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٣٧
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١/٧/١٩٧٣ ما يلي :-
١ - منح الدكتور محمد باقر خضر السنيلي الامتيازين الواردين في الفقرتين (٤ و ٦) من المادة الاولى من قانون تشجيع عودة ذوي الكفاءات العلمية الى الوطن .
٢ - يتولى وزيرا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
Page 347
[Marginalia] قيام اللجنة بأعمالها و تعليمات اللجنة الوزارية
العدد ٢٢٦٧ السنة السادسة عشرة
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية
تصدرها وزارة الاعلام ببغداد
مسجلة بدائرة البريد برقم (١) ببغداد
الخميس ١٠ رجب سنة ١٣٩٣ و ٩ آب سنة ١٩٧٣
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم ٥٩٤
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة
بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨-٧-١٩٧٣
اصدار القانون الآتي :
رقم (٧٤) لسنة ١٩٧٣
قانون
شطب وتنزيل مبلغ
| المادة الاولى - يشطب مبلغ قدره (١,٨٢٣,٩٠٠/٨١١) دينارا (مليون وثمانمائة وثلاثة وعشرون الفا وتسعمائة دينار وثمانمائة واحد عشر فلسا) من سجلات وزارة الدفاع عن كلفة تصليح سيارات تعذر تصليحها ، وعن اثمان دبابة واحدة واحدى عشرة طائرة مختلفة الانواع ، المبينة اوصافها في الجدول المعد لهذا الغرض ، والتي تحطمت اثناء الواجب قضاء وقدرا تمهيدا لتنزيلها من السجلات . | المادة الثانية - يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه . |
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
Page 348
رئاسة الطائفة الموسوية
في بغداد
رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس
الرقم ط/: ١٠٥٨ / ٧٣
التاريخ: ⟦١٩٧٣⟧ / /
( ٢ )
الموضوع / .........................
التمييز يقضي بمنع معارضة الامين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية اضافة الى
وظيفته وتسليمها للجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد خالية من الشواغل وقد حاز هذا الحكم
درجة البتات واصبح حجة بما فصل فيه من الحقوق على الناس كافة بما دون فيه ولا سبيل للطعن بحجية
هذا الحكم كما جاء ذلك في كتاب وزارة العدل ( ديوان التدوين القانوني ) المرقم أ ٧/١/١١ والمؤرخ
في ١٩٧٣/٦/٢١ وكتابها المرقم أ ٧/١/١١ والمؤرخ في ١٩٧٣/٧/١٥ المرسلة صورة منه الى
مجلس قيادة الثورة - مكتب امانة السر - ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية .
ان الامانة العامة للاموال المجمدة قد امتنعت عن تنفيذ قرار محكمة التمييز ووضعت اليد في المدة الاخيرة
على اوقاف واملاك اخرى تعود لطائفتنا مما جعلنا في موقف حرج لتنفيذ شروط الواقف ومساعدة المحتاجين
والمرضى وتمشية شؤون الطائفة حسب القانون وقد تعذر على اغلاق مدارسنا التي اشتهرت بجديةتها
وحسن دروسها ولم تقتصر على ابناء طائفتنا بل فيها في هيئاتها التدريسية وبين طلبتها وطالباتها
نسبة كبيرة من ابناء سائر الطوائف .
فارجو ، يا سيدي الرئيس ، ان تتفضلوا بالنظر في الموضوع والايعاز بالسماح للمواطنين الموسويين
بالتمتع بحقوقهم وتصرفاتهم حسب القانون ضمن اطار المصلحة العامة وكذلك الامر بتطبيق القانون وقرار
محكمة التمييز فيما يتعلق باوقاف طائفتنا . لا زلتم ، يا سيدي الرئيس ، نصيرا للانسانية وراعيا
لحقوق ابناء الشعب ، وفقكم الله وحفظكم وصحبكم الابرار بعنايته الصمدانية لخير الوطن وفلاحه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] مير بصري
[Signature] رئيس الطائفة الموسوية بالنيابة
صورة منه الى :-
السيد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة المحترم
مجلس قيادة الثورة - مكتب امانة السر
السيد وزير الداخلية المحترم
السيد وزير العدل المحترم
Page 349
١- ⟦...⟧ / ٨ / ١٩٧٢
سيادة القائد المناضل المهيب السيد أحمد حسن البكر المحترم
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
بغداد
تحية واكباراً وبعد والى مجلس قيادة الثورة الموقر
فأرفع الى سيادتكم آيات التبجيل والاخلاص وأشيد
برعايتكم للأقليات والطوائف التي تؤلف جزءاً لا يتجزأ
من هذا الشعب وأكبر عنايتكم بحفظ حقوق المواطنين
وصيانة حياتهم .
سيدي الرئيس
اسمحوا لي أن <del>⟦أعود⟧</del> أتجراً فأعود الى رفع
التماسي بالنظر في وضع طائفتنا الموسوية العراقية
المخلصة تلك الطائفة التي ⟦سبق⟧ أنه تفضلتم فألغيتم
جميع القوانين الاستثنائية التي تحد من حرية أفرادها
وتقلص حقوقهم المدنية وبذلك ساويتموهم مع
سائر المواطنين في هذا البلد الذي عاشوا فيه
آمنين ⟦منذ⟧ أكثر من ألفي سنة
أعرض لسيادتكم ان وزارة الداخلية قد أصدرت
منذ أكثر من سنة تعليمات خاصة باحالة جميع المعاملات
المالية المتعلقة بأبناء طائفتنا الى الأمانة العامة للأموال
المجمدة لغرض التأكد من احتفاظ صاحب الشأن بالجنسية
العراقية بالرغم من ان صاحب المعاملة يحمل هوية الاحتفاظ
بالجنسية العراقية .
[Marginalia] ٦١
[Marginalia] ⟦عبد الرحمن⟧
Page 350
٢
ان الأمانة العامة للأموال المجمدة بدورها صارت
بشكل يسد في وجه المواطن العراقي جميع سبل العمل ويحول
دونه تمكنه من التصرف في أمواله وشؤونه حسب القانون
وحتى لأجل تدبير معيشته اذ أن أكثر أفراد طائفتنا عاطلون
عن العمل منذ سنوات . وعلى سبيل المثال لا الحصر ، لا يسمح
لأفراد طائفتنا باجراء المعاملات والتصرفات التالية :
١) اجراء أية معاملات بيع للأموال غير المنقولة ورهنها وفك
الرهن . <del>المباعة</del>
٢) بيع أسهم الـ ⟦ت⟧ وتقبض أثمانها والتصرف في السندات
المؤممة .
٣) انتقال ملكية السيارات لدى شرطة المرور والنقليات .
٤) اجراء المعاملات الحكمية لدى الكتاب العدول وتوكيل الغير
وما ماثلها .
ان تطبيق هذه التعليمات منذ أكثر من سنة قد أدى الى
تجميد أبناء طائفتنا وتقييد تصرفاتهم حتى صعب على قسم منهم
تدبير معيشتهم بالرغم من امتلاكهم أموالاً غير منقولة وسيارات
وغير ذلك وقد أصبح وضعهم حرجاً لا نحسد عليه .
واسمحوا لي أن أضيف الى ما تقدم
سيدي الرئيس
اسمحوا لي أن أضيف الى ما تقدم ان الامانة العامة
للأموال المجمدة قد وضعت يدها على قسم كبير من أوقاف
طائفتنا وأملاكها . وقد راجعنا المحاكم التي نظرت في
الموضوع فكان القرار الأخير لمحكمة التمييز ⟦بموجب⟧ ⟦قرار⟧
⟦الذي⟧ يقضي بمنع معارضة الأمين العام لمراقبة أموال اليهود
المستلمة عنهم لجنة الطائفة اضافة الى وظيفة وتسلمها
للجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد خالية من الشواغل وقد