Voices from the Archive

IJA 2747

Correspondence between Iraqi Government and Jewish Community – Citizenship Issues; Financial Matters; New Community Leaders

View interactive document page

Description

These are archival materials from the Baghdadi Jewish community containing correspondence from the Administrative Committee for Iraqi Jews and the President of the Jewish Community. It includes: letters to and from the Minister of Justice concerning the death of Rabbi Sassoon Khedouri; requests for assistance from community members; elections for the Jewish community council; donation of Torahs to the Ministry of Justice’s library upon request; letters to and from the General Organization for Housing regarding the Jewish cemetery; correspondence with the Secretary of Frozen Funds regarding: the sale of frozen shares in the Times publishing company; shareholders with revoked nationality; company liquidation; and debt repayment; correspondence with the Revolutionary Command Council including letters to Saddam Hussein, then Deputy of the Revolutionary Command Council, regarding complaints about the seizure of property revenues and confiscation of a bank account belonging to Iraqi Jews; correspondence with the Director of Public Security regarding new citizenship laws; correspondence with the president of the Alliance of Non-Zionist Jews in Canada regarding his visit to Iraq; and correspondence to the United Nations, expressing the Iraqi Jewish community’s loyalty to Iraq. There is also a request to the Ministry of Information for Assyrian, Sabean, Yazidi, and Jewish holidays to be included in the annual calendar; a letter from the General Broadcasting and Television Office regarding the film, Man of Peace; a letter regarding the gift of Torah scrolls to the Jewish communities in England and Sweden; a letter to Ahmed Hassan al-Bakr (President of Iraq), complaining of the continuation of discrimination against Jews in spite of the decree to treat Iraqi Jews equally as Iraqi citizens; letters to the Ministry of the Interior regarding the freezing of bank accounts; permission to sell properties; the confiscation of a synagogue in Basrah; maintaining and revocation of Iraqi nationality; and a list of community members eligible to serve on the administrative council. There are also copies of the Iraqi Gazette from 1958, 1961 and 1973.

Metadata

Archive Reference
IJA 2747
Item Number
5531
Date
Approx. January 1, 1951 to December 31, 1960
Languages
Arabic
Keywords
Shareholders, Sabean, Rouben Naji Elias, Travel, Employment, London, Legal Codification Bureau, Newspaper, Hakham Sassoon Khedouri, Annotation, Accounting, Iraqi Embassy, Denmark, Teacher, Synagogue, Basrah, Easter, Revolutionary Command Council, United Nations, English, Envelope, Sukkot, Real Estate, Saddam Hussein, Office of Public Security – Frozen Assets, Ink Stamp, Yazidi, Ezra Manheim Daniel, Baghdadi Jewish Community, Frank Iny School, Lawyer, Chart, Cemetery, File Folder, Ministry of the Interior, Ministry of Information, Toronto, Yom Kipur, Public Security, Abrogation of Citizenship, Property, Syria, Citizenship Laws, Canada, Financial, Postage Stamp, Legal, Correspondence, Office of the Haham of the Spanish and Portuguese Jews of Great Britain, Waqf, Special Endowment Committee, Shamash Secondary School, Iraqi Gazette, Ahmed Hassan al-Bakr, President of the Mosaic Community, Sweden, Crown Crest, Rosh ha-Shanah, Eagle Crest, Sun Crest, Marriage, Israel, Ministry of Justice, President of the Jewish Community, Meir Tawieg Synagogue, Torah, Typed, Ministry of Education, Labor, Alliance of Non-Zionist, Ministry of Foreign Affairs, Assyrian, Revenue Stamp, Letterhead, Al-Waqā’i‘ Al-‘Irāqiyah, Iraqi Government, Handwritten, Administrative Committee for Iraqi Jews, Receipt, Jewish Cemetery, Zionism, Mohammed Saed al-Sahaf, Jewish Holidays, Endowment

AI Transcription, Pages 251-275

Page 252

AMS HOTEL HOLLAND
P. C. HOOFTSTRAAT 162-166 AAN VONDELPARK - TELEFOON 020-724670

HOTEL GROEP
800 BEDDEN
MUSEUM HOTEL
HOTEL TRIANON
HOTEL DE HAAS
AMS HOTEL HOLLAND
Amsterdam
MUSEUM-KWARTIER

أمستردام ، ٢٦ / ١٢ / ١٩٧٤ AMSTERDAM,

السيد وزير الداخلية المحترم
بغداد

تحية واحتراماً
أعرض لسيادتكم أنني غادرت العراق مع عائلتي في ٩
تشرين الأول ١٩٧٤ الى أمستردام حيث لا نزال مقيمين .
واعتزازاً مني بجنسيتي العراقية وببلادي التي عاش آبائي
وأجدادي فيها منذ آلاف السنين والتي خدمتها بكل قواي
أكثر من أربعين عاماً في مجال الأدب والاقتصاد والفكر ،
أرجو أن تتفضلوا ، يا سيدي الوزير ، بالموافقة على احتفاظنا
بالجنسية العراقية أنا وزوجتي مارسيل هارون بصري وبناتي
نور وهالة ومنى ومي .
لقد كنت دائماً ، يا سيدي الوزير ، مخلصاً لوطني
ومؤمناً بعظمته ومجده ، ولا أزال في الغربة داعية له
مدافعاً عنه ، وكلي أمل بأن تتفضلوا بإجابة طلبي .
وتكرموا بقبول فائق الاحترام .

[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] مير شاؤول غرزا بصري
[Signature] رئيس الطائفة الموسوية بالنيابة في العراق

OP ALLE RESERVERINGEN ZIJN VAN TOEPASSING DE UNIFORME VOORWAARDEN HOTELLERIE 1967,
GEDEPONEERD BIJ DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-GRAVENHAGE.
BANKIER: ALGEMENE BANK NEDERLAND N.V. VAN BAERLESTRAAT 30, AMSTERDAM

Page 254

رئاسة الطائفة الموسوية
في بغداد
رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس

الرقم ط/: ١٣٦١ / ٧٤
التاريخ: ١٠ / ٨ / ١٩٧٤
الموضوع /:

[Marginalia] ٨١

السيد وزير الداخلية المحترم
تحية واحتراما وبعد
اسمحوا لي باسمي وباسم الطائفة الموسوية في العراق ان ارفع الى السيد الرئيس المناضل المهيب
احمد حسن البكر والى السيد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة الاستاذ صدام حسين والى شخصكم الكريم
وسائر اعضاء مجلس قيادة الثورة المبجل ايات الشكر والثناء على رعايتكم السامية للمواطنين من ابناء طائفتنا
واننا لنتضرع الى الله تعالى بالدعاء سائلين المولى عز وجل ان يوفقكم لما فيه الخير للوطن وابنائه جميعا .
ان افراد طائفتنا لا زالوا يشكون من البطالة وانقطاع الرزق في بلدهم وقد حرموا من اكثر حقوقهم
المدنية وقيدت تصرفاتهم في اموالهم وممتلكاتهم وصار الكثير منهم لا يستطيعون سد رمقهم ورمق عوائلهم
بالرغم من امتلاكهم املاكا تكفي لمعيشتهم ، ولا زالت بعض الدوائر تبتكر طرقا جديدة للتضييق عليهم ماليا
واداريا لأجل حرمانهم من ابسط حقوق المواطنة ، بالرغم من قيام مجلس قيادة الثورة في ١ حزيران ١٩٦٩ بالغاء
القوانين السابقة التي كانت تقيد حرية تصرف افراد الطائفة الموسوية في اموالهم وممتلكاتهم وذلك بموجب
القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٦٩ .
وكيف يستطيع المواطن ان يعيش في بلده اذا كان مقيدا بالقيود التالية :-
١ - عدم السماح له بتوكيل المحامين حتى الوكالات الخاصة التي تستثني حق القبض وحتى الوكالات
لمراجعة المحاكم والدوائر واستخراج القسامات الشرعية والمطالبة بحقوقه التي يتجاوز عليها الغير .
٢ - عدم السماح له بتصديق المعاملات الاعتيادية لدى كتاب العدل وقبض بدلات الايجار المودعة باسمه
لأجل المعيشة وما شاكل ذلك من المعاملات .
٣ - عدم السماح له ببيع ممتلكاته وسيارته لأجل دفع الضرائب المستحقة عليه وضريبة الدخل وسائر
الديون الرسمية وكذلك لتدبير معيشته ومعيشة اسرته .
واخيرا منع افراد طائفتنا في الوقت الحاضر من قبض ارباح الاسهم والسندات المودعة لأجل المعيشة
اسوة بسائر المواطنين وحسبما جرى العمل في السنوات الماضية .
وختاما التمس من سيادتكم النظر في مأساة المواطنين الموسويين والسماح لهم بالعيش في وطنهم .
واسأل المولى العلي القدير ان يحفظكم برعايته ويؤيدكم بتوفيقه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

[Signature] مير بصري
[Signature] رئيس الطائفة بالنيابة

صورة منه الى : السيد وزير العدل (رئاسة ديوان التدوين القانوني) للتفضل بالعلم لطفا .

Page 255

رئاسة الطائفة الموسوية
في بغداد
رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس

الرقم ط/: ١٣٦١ / ٧٤
التاريخ: ⟦illegible⟧ / ٦ / ١٩٧٤
الموضوع /: ⟦line⟧

[Marginalia] ٨١

السيد وزير الداخلية المحترم
تحية و احتراما و بعد
اسمحوا لي باسمي و باسم الطائفة الموسوية في العراق ان ارفع الى السيد الرئيس المناضل المهيب احمد حسن البكر و الى السيد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة الاستاذ صدام حسين و الى شخصكم الكريم و سائر اعضاء مجلس قيادة الثورة المبجل ايات الشكر و الثناء على رعايتكم السامية للمواطنين من ابناء طائفتنا و اننا لنضرع الى الله تعالى بالدعاء سائلين المولى عز و جل ان يوفقكم لما فيه الخير للوطن و ابنائه جميعا .
ان افراد طائفتنا لا زالوا يشكون من البطالة و انقطاع الرزق في بلدهم و قد حرموا من اكثر حقوقهم المدنية و قيدت تصرفاتهم في اموالهم و ممتلكاتهم و صار الكثير منهم لا يستطيعون سد رمقهم و رمق عوائلهم بالرغم من امتلاكهم املاكا تكفي لمعيشتهم ، و لا زالت بعض الدوائر تبتكر طرقا جديدة للتضييق عليهم ماليا و اداريا لأجل حرمانهم من ابسط حقوق المواطنة ، بالرغم من قيام مجلس قيادة الثورة في ١ حزيران ١٩٦٩ بالغاء القوانين السابقة التي كانت تقيد حرية تصرف افراد الطائفة الموسوية في اموالهم و ممتلكاتهم و ذلك بموجب القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٦٩ .
و كيف يستطيع المواطن ان يعيش في بلاده اذا كان مقيدا بالقيود التالية :-
١ - عدم السماح له بتوكيل المحامين حتى الوكالات الخاصة التي تستثني حق القبض و حتى الوكالات لمراجعة المحاكم و الدوائر و استخراج القسامات الشرعية و المطالبة بحقوقه التي يتجاوز عليها الغير .
٢ - عدم السماح له بتصديق المعاملات الاعتيادية لدى كتاب العدل و قبض بدلات الايجار المودعة باسمه لأجل المعيشة و ما ماثل ذلك من المعاملات .
٣ - عدم السماح له ببيع ممتلكاته و سيارته لأجل دفع الضرائب المستحقة عليه و ضريبة الدخل و سائر الديون الرسمية و كذلك لتدبير معيشته و معيشة اسرته .
و اخيرا منع افراد طائفتنا في الوقت الحاضر من قبض ارباح الاسهم و السندات المودعة لأجل المعيشة اسوة بسائر المواطنين و حسبما جرى العمل في السنوات الماضية .
و ختاما التمس من سيادتكم النظر في مأساة المواطنين الموسويين و السماح لهم بالعيش في وطنهم .
و اسأل المولى العلي القدير ان يحفظكم برعايته و يؤيدكم بتوفيقه .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام .

[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] منير بصري
[Signature] رئيس الطائفة بالنيابة

صورة منه الى : السيد وزير العدل ( رئاسة ديوان التدوين القانوني ) للتفضل بالعلم لطفا .

Page 256

مديرية الامن العامة
الادارة
رقم / ١٦٥٦٨ / ١٩ / ١ / ٥ / ٥

١٩٥٨/١/١
رئاسة الطائفة الموسوية

م / اسقاط الجنسية

بموجب الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الاولى من قانون اسقاط الجنسية العراقية رقم ١ لسنة ١٩٥٠
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة قررنا اسقاط الجنسية العراقية عن الاشخاص المبينة اسماؤهم ادناه
استنادا لاحكام المادة المذكورة والفقرة (ب) من المادة الاولى من قانون اسقاط الجنسية العراقية رقم ١٢ لسنة ١٩٥١
لعدم عودتهم الى العراق خلال المدة المحددة لهم وبموجب المادة ٣ من قانون اسقاط الجنسية العراقية المشار اليه اعلاه

وبموجب المادة ٤ من القانون المذكور تقرر تجميد اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومنع التصرف بها اعتبارا من
تاريخ صدور هذا القرار وتعيين مديرية الاموال المجمدة حارسا عليها ، وبمقتضى المادة الاولى من قانون ذيل قانون
اسقاط الجنسية العراقية رقم ١٢ لسنة ١٩٥١ ، وبمقتضى المادة ٧ من قانون اسقاط الجنسية العراقية رقم ١ لسنة ١٩٥٠
المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٥١ تقرر تجميد اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومنع التصرف بها اعتبارا من تاريخ
صدور هذا القرار وتعيين مديرية الاموال المجمدة حارسا عليها ، وبمقتضى المادة الاولى من قانون ذيل قانون اسقاط
الجنسية العراقية رقم ١٢ لسنة ١٩٥١ ، وبمقتضى المادة ٧ من قانون اسقاط الجنسية العراقية رقم ١ لسنة ١٩٥٠
المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٥١

| ١ - الياهو شاؤول اسحق وزوجته مريم ابراهيم واولادهما فيوليت وسلوى |
| ٢ - اسحق يوسف ابراهيم وزوجته رجينا يعقوب واولادهم انور وادوار وادمون واديت وفيكتوريا |
| ٣ - يوسف اسحق ابراهيم وزوجته فيوليت الياهو واولادهم اسحق وادوار وفيكتوريا واليس |
| ٤ - سليم اسحق ابراهيم وزوجته حبيبة يوسف واولادهم ادوار وفيكتوريا واليس |
| ٥ - سليم اسحق ابراهيم وزوجته حبيبة يوسف واولادهم ادوار وفيكتوريا واليس |
| ٦ - سليم اسحق ابراهيم وزوجته حبيبة يوسف واولادهم ادوار وفيكتوريا واليس |
| ٧ - سليم اسحق ابراهيم وزوجته حبيبة يوسف واولادهم ادوار وفيكتوريا واليس |

[Signature] وزير الداخلية
[Signature] رئيس اللجنة الادارية

نسخة منه الى مديرية الاموال المجمدة ( مع قوائم باسماء الاشخاص المذكورين اعلاه ) لاتخاذ ما يلزم

[Stamp] ⟦illegible⟧

[Marginalia] ١٨

Page 257

المجلس الطائفي الموسع
للطائفة الموسوية
بغداد في ١٩٥٦/٨/٢٨

الى
رئاسة الطائفة الموسوية

موضوع : الميزانية

بموجب الصلاحية المخولة للمجلس الموسع بموجب المادة السادسة من قانون ادارة الطائفة الموسوية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥١
وبناءا على ما جاء في محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧ اب ١٩٥٦ قرر المجلس الموسع المصادقة على الميزانية التخمينية
للمؤسسات الخيرية التابعة للمجلس الجسماني والمنشورة في الملحق (أ) المرفق بهذا القرار والبالغة ايراداتها المقدرة بمبلغ
١٠٠٠٠٠ دينار (مائة الف دينار) عدا ما يتقاضاه المجلس من المنح والاعانات السنوية من الحكومة والبالغة مائة الف دينار ايضا .
وبموجب الفقرة الثانية من المادة المذكورة من قانون ادارة الطائفة الموسوية قرر المجلس الموسع المصادقة على الميزانية
المقترحة من قبل المجلس الجسماني لادارة شؤون الطائفة والمبينة في الملحق (ب) المرفق بهذا القرار والبالغة ايراداتها
المقدرة بمبلغ ⟦...⟧ دينار (⟦...⟧ دينار) والبالغة مصروفاتها المقدرة بمبلغ ⟦...⟧ دينار (⟦...⟧ دينار) وذلك للسنة المالية
التي تبدأ في ١ نيسان ١٩٥٦ وتنتهي في ٣١ اذار ١٩٥٧ ، على ان يراعى في الصرف التقيد بالاعتمادات المرصودة في الميزانية
وبموجب المادة السابعة من قانون ادارة الطائفة الموسوية قرر المجلس الموسع تخويل الهيئة الادارية للمجلس الجسماني صلاحية
نقل الاعتمادات من مادة الى اخرى في الميزانية المذكورة اعلاه .

١- المبالغ المخصصة للمدارس والبالغة ⟦...⟧ دينار وتوزع كالاتي :
أ- المدارس الابتدائية في بغداد وتخصص لها المبالغ اللازمة لادارتها وصيانتها والبالغة ⟦...⟧ دينار .
ب- مدرسة الاليانس وتخصص لها المبالغ اللازمة لادارتها وصيانتها والبالغة ⟦...⟧ دينار .
ج- مدرسة شماش وتخصص لها المبالغ اللازمة لادارتها وصيانتها والبالغة ⟦...⟧ دينار .
٢- المبالغ المخصصة للمستشفى والبالغة ⟦...⟧ دينار وتوزع كالاتي :
أ- مستشفى مير الياس وتخصص له المبالغ اللازمة لادارته وصيانته والبالغة ⟦...⟧ دينار .
ب- المستوصفات وتخصص لها المبالغ اللازمة لادارتها وصيانتها والبالغة ⟦...⟧ دينار .
٣- المبالغ المخصصة للمقابر وتخصص لها المبالغ اللازمة لادارتها وصيانتها والبالغة ⟦...⟧ دينار .
٤- المبالغ المخصصة للاعانات والبالغة ⟦...⟧ دينار وتوزع كالاتي :
أ- اعانات الفقراء والمحتاجين وتخصص لها المبالغ اللازمة والبالغة ⟦...⟧ دينار .
ب- اعانات الطلبة وتخصص لها المبالغ اللازمة والبالغة ⟦...⟧ دينار .
ج- اعانات الارامل والايتام وتخصص لها المبالغ اللازمة والبالغة ⟦...⟧ دينار .

[Signature] رئيس
[Signature] المجلس الطائفي الموسع

نسخة منه الى : المجلس الجسماني ( مع الملحقين أ و ب ) لاتخاذ ما يلزم بموجبه .

Page 258

رئاسة الطائفة الموسوية
في بغداد
رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس

الرقم ط/: ١٣٦١ / ٧٤
التاريخ: ⟦١٩٧٤ / ٦ / ٢١⟧

[Marginalia] ٨١

الموضوع /
السيد وزير الداخلية المحترم

تحية و احتراماً و بعد
اسمحوا لي باسمي و باسم الطائفة الموسوية في العراق ان ارفع الى السيد الرئيس المناضل المهيب
احمد حسن البكر و الى السيد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة الاستاذ صدام حسين و الى سيادتكم الكريم
و سائر اعضاء مجلس قيادة الثورة اجمل آيات الشكر و الثناء على رعايتكم السامية للمواطنين من ابناء طائفتنا
و اننا لنضرع الى الله تعالى بالدعاء سائلين المولى عز و جل ان يوفقكم لما فيه الخير للوطن و ابنائه جميعاً .

ان افراد طائفتنا لا زالوا يشكون من البطالة و انقطاع الرزق في بلدهم وقد حرموا من اكثر حقوقهم
المدنية و قيدت تصرفاتهم في اموالهم و ممتلكاتهم و صار الكثير منهم لا يستطيعون سد رمقهم و رمق عوائلهم
بالرغم من امتلاكهم املاكاً تكفي لمعيشتهم ، و لا زالت بعض الدوائر تبتكر طرقاً جديدة للتضييق عليهم مالياً
و ادارياً لأجل حرمانهم من ابسط حقوق المواطنة ، بالرغم من قيام مجلس قيادة الثورة في ٩ حزيران ١٩٦٩ بالغاء
القوانين السابقة التي كانت تقيد حرية تصرف افراد الطائفة الموسوية في اموالهم و ممتلكاتهم و ذلك بموجب
القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٦٩ .

و كيف يستطيع المواطن ان يعيش في بلده اذا كان مقيداً بالقيود التالية :-
١ - عدم السماح له بتوكيل المحامين حتى الوكالات الخاصة التي تستثني حق القبض و حتى الوكالات
لمراجعة المحاكم و الدوائر و استخراج القسامات الشرعية و المطالبة بحقوقه التي يتجاوز عليها الغير .
٢ - عدم السماح له بتصديق المعاملات الاعتيادية لدى كتاب العدل و قبض بدلات الايجار المودعة باسمه
لأجل المعيشة و ما ماثل ذلك من المعاملات .
٣ - عدم السماح له ببيع ممتلكاته و سيارته لأجل دفع الضرائب المستحقة عليه و ضريبة الدخل و سائر
الديون الرسمية و كذلك لتأمين معيشته و معيشة اسرته .
و اخيراً منع افراد طائفتنا في الوقت الحاضر من قبض ارباح الاسهم و السندات المودعة لأجل المعيشة
اسوة بسائر المواطنين و حسبما جرى العمل في السنوات الماضية .

و ختاماً التمس من سيادتكم النظر في مأساة المواطنين الموسويين و السماح لهم بالعيش في وطنهم .
و اسأل المولى العلي القدير ان يحفظكم برعايته و يزيدكم بتوفيقه .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام .

[Signature] مير بصري
[Signature] رئيس الطائفة بالنيابة

صورة منه الى : السيد وزير العدل (رئاسة ديوان التدوين القانوني) للتفضل بالعلم لطفاً .

Page 259

اللجنة الادارية لليهود العراقيين
في بغداد
رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس

الرقم ل /: ⟦illegible⟧
التاريخ: ٢٣ / ٧ / ١٩٧٤
الموضوع /:

[Marginalia] ٨٠

سيادة وزير العدل المحترم
رئاسة ديوان التدوين القانوني

بعد التحية
نقدم لوزارتكم المحترمة صورة من ميزانيات المؤسسات التابعة للجنة الادارية
لليهود العراقيين مع تقرير المحاسبين القانونيين السادة لطفي وسلطان والجوربجي
للسنة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ١٩٧٣ .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

[Signature] مير بصري
[Signature] رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين

[Stamp] ⟦illegible stamp⟧

صورة منه الى :-
اللجنة الخاصة بأوقاف عزرا مناحيم دانيال ، اوعزنا الى السادة المحاسبين القانونيين المشار
اليهم اعلاه لفصل حسابات اوقاف عزرا مناحيم دانيال ، وتقديم
نتيجة التدقيق الى لجنتكم المحترمة وذلك من ١ / ١٠ / ١٩٧٣
لغاية ٢٠ / ٦ / ١٩٧٤ .
المحاسب لاجراء ما يلزم .

Page 260

اللجنة الادارية لليهود العراقيين
في بغداد
رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس

الرقم ل /: ⟦illegible⟧
التاريخ: ٢٢ / ٧ / ١٩٧⟦٤⟧
الموضوع /:

سيادة وزير العدل المحترم
رئاسة ديوان التدوين القانوني

بعد التحية
نقدم لوزارتكم المحترمة صورة من ميزانيات المؤسسات التابعة للجنة الادارية
لليهود العراقيين مع تقرير المحاسبين القانونيين السادة لطفي و سلطان و الجوربجي
للسنة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ١٩٧٣ .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام .

[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] مير بصري
[Signature] رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين

صورة منه الى :-
اللجنة الخاصة باوقاف عزرا مناحيم دانيال ، اوعزنا الى السادة المحاسبين القانونيين المشار
اليهم اعلاه لفصل حسابات اوقاف عزرا مناحيم دانيال ، و تقديم
نتيجة التدقيق الى لجنتكم المحترمة و ذلك من ١ / ١٠ / ١٩٧٣
لغاية ٣٠ / ٦ / ١٩٧٤ .
المحاسب لاجراء ما يلزم .

Page 261

[Marginalia] ⟦illegible⟧ اللجنة المؤلفة
[Marginalia] مجلس قيادة الثورة

الوقائع العراقية عدد ٢٣٤٤          ١٢          ١٩٧٤/٤/٢٧

المادة الخامسة - تضم الشركة الى المؤسسة العامة
للصناعات الكيمياوية وتدار من قبل المدير العام للشركة
وتتمتع باستقلال مالي واداري خاص بها ضمن الاحكام
الواردة في قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة
رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٠ والنظام الداخلي الصادر بموجبه
حيث تعتبر الاحكام الواردة في هذا النظام هي النظام
الاساس لهذه الشركة .
المادة السادسة - يكون مركز الشركة في مدينة
الديوانية ولها فتح فروع داخل العراق وخارجه مع
مراعاة الاحكام الواردة في قانون المؤسسات العامة التابعة
لوزارة الصناعة رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٠ والنظام الداخلي
الصادر بموجبه .

المادة السابعة - تكون مسؤولية الشركة محدودة
برأسمالها الاسمي .
المادة الثامنة - لا تخضع الشركة لاحكام قانون
الشركات التجارية الا في الحالات التي ينص عليها في
هذا العقد .
المادة التاسعة - مع مراعاة أحكام قانون المؤسسات
العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٠
والنظام الداخلي الصادر بموجبه والقواعد والتعليمات
الصادرة بموجبها وتعديلاتها .
يعتبر هذا العقد نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .

تعليمات التحويل الخارجي
التعديل رقم (٢١٠) لسنة ١٩٧٤
استنادا الى قرار لجنة مراقبة التحويل الخارجي
المتخذ بجلستها المنعقدة بتاريخ ٧-٤-١٩٧٤ .
تلغى اجازة شركة اورينتورس للنقل والسياحة
ذ . م . م الخاصة بقبول تذاكر السفر الصادرة عنها
لدى الاشخاص المجازين لمنح المسافرين مخصصات السفر
الاعتيادية ويشطب اسمها من تعليمات التحويل
الخارجي المنقحة .
محافظ البنك المركزي العراقي

وأهالي وبأسم ( الجمعية التعاونية للاسكان في محافظة
واسط المحدودة ) على ان تنتقل اليها كافة حقوق
والتزامات وموجودات الجمعيات المندمجة .
الجمعيــــــــــــات :
١ - الجمعية التعاونية لاسكان موظفي ومستخدمي
وعمال الدوائر الرسمية وشبه الرسمية لمحافظة
واسط المحدودة .
٢ - الجمعية التعاونية لاسكان المهندسين في الكوت
المحدودة .
مدير التعاون العام

تعليمات التحويل الخارجي
التعديل رقم (٢٢٠) لسنة ١٩٧٤
يضاف أسم المصرف التجاري العراقي فرع المكتب
الصيرفي في نادي العلوية - بغداد الى قائمة المصارف
المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي الملحقة بتعليمات
التحويل الخارجي المنقحة .
محافظ البنك المركزي العراقي

قرار رقم (١٣) لسنة ١٩٧٤
أستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام
المادة (٤٤) من قانون التعاون رقم (٢٠٢) لسنة ١٩٧٠
وموافقة الهيئة العامة للجمعية التعاونية لاسكان موظفي
ومستخدمي وعمال الدوائر الرسمية وشبه الرسمية
لمحافظة واسط المحدودة بأجتماعها المؤرخ
في ٢٢-٦-١٩٧٣ .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة قررنا دمج
الجمعيات المدرجة أدناه بجمعية واحدة عامة لكافة
منتسبي محافظة واسط من موظفين ومستخدمين وعمال

أعـــــلان
يعلن المدير العام لمصلحة البريد والبرق والهاتف
عن فقدان دفاتر صندوق التوفير المدرجة أرقامها وأسماء
أصحابها أدناه وستصدر دفاتر أخرى بدلا عنها ان لم
تقدم معارضة لهذه المصلحة أو للدوائر الصادرة منها خلال
مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا الاعلان .

| رقم الدفتر | المجموعة | الاســـــــــــــم |
| ٧٣٧٧٣ | ١ | محمـــــد حامـــــد عيسى |
|  |  | الاســـــــدي . |
| ٧٠٧٦٦ | ١ | شمال عبد علي حسين |
| ١٤٠٦٨ | ١ | علي عبـــــدالله سالمين |
| ١٩٦٦٣ | ٢ | محمـــــد عزيز موسى |
| ١٢٩٢٣ | ٢ | جبــــــــــــار عبــــــــود |
| ٤٠٤ | ٣٣ | الحانوت المدرسي لمدرسة |
|  |  | الحسينية الابتدائية |
|  |  | للبنين . |
| ٥٢٥ | ١١ | صالح مهدي عبدالرزاق |
| ٣٢١ | ٦٨ | حسين راشـــــــد جبر |

الجمهورية العراقية - دار الحرية للطباعة - مطبعة الحكومة

Page 262

الوقائع العراقية عدد ٢٣٤٤
١١
١٩٧٤/٤/٢٧

عقد تأسيس
الشركة العامة للصناعات المطاطية

المادة الاولى - استنادا الى أحكام الفقرة (٢) من المادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٠ المعدل ، وبناء على قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة لصناعة الالبسة والجلود والسكاير المرقم (١٩) المتخذ بالجلسة (٦) المنعقدة بتاريخ ٢٣-٣-١٩٧٤ والمقترن بمصادقة السيد وكيل وزارة الصناعة لشؤون المؤسسات بكتابه المرقم م ح/٦/٧٢٥ والمؤرخ في ١-٤-١٩٧٤ .
تؤسس شركة عامة بأسم ( الشركة العامة للصناعات المطاطية ) وتكون ذات شخصية معنوية مستقلة ومتمتعة بالاهلية الكاملة لممارسة وتحقيق الاغراض التي أسست من أجلها .

المادة الثانية - تعمل الشركة لتحقيق الاغراض التالية :-
١ - تصنيع منتجات المطاط بنوعيه الطبيعي والصناعي كالاطارات والانابيب المختلفة الانواع والاحجام والاغراض والمنتجات الاخرى وأية منتجات تعتمد في انتاجها على المطاط ومشتقاته كلا أو جزءا .
٢ - استيراد وشراء المواد الاولية الاساسية من مطاط طبيعي وأصطناعي ومواد كيمياوية وبتروكيمياوية أساسية ومساعدة وأية مواد أخرى ذات علاقة .
٣ - استيراد وشراء كافة أنواع العدد والادوات والمكائن والقوالب اللازمة لهذه الصناعة وعلى اختلاف أنواعها .
٤ - تأسيس مشاريع لتصنيع الفضلات والمواد العرضية الصناعية والمواد الاولية اللازمة .
٥ - تأسيس مشاريع تكميلية لتصنيع أية مادة خام أولية لازمة لهذه الصناعة .
٦ - اجراء جميع العمليات التمهيدية والتكميلية التي تتطلبها الصناعات المذكورة أعلاه وأجراء البحوث والدراسات العلمية والتجارية والفنية والصناعية التي تؤدي الى تحسين منتجات الشركة .

المادة الثالثة - تقوم الشركة في تحقيق أغراضها بما يلي :-
١ - التعامل ببيع وتصدير منتجاتها والمواد المتعلقة بها والمشار اليها في المادة الثانية من هذا العقد وتوزيعها في الداخل وأعادة تصديرها ومقايضتها مع الشركات والمنشآت الاهلية والحكومية والاجنبية داخل العراق وخارجه ، وللشركة استعمال جميع الطرق والوسائل الفنية والخبرة المتوفرة حاليا وفي المستقبل بغية تحقيق هذه الاغراض .
٢ - الحصول على الوكالات الخاصة بالاغراض المشار اليها أعلاه من الشركات والمؤسسات الاجنبية ولها حق تمثيل هذه الشركات والمؤسسات في العراق والحصول على جميع الوكالات التجارية والصناعية والفنية التي لها علاقة بتحقيق أغراضها .

٣ - التملك بطريق الشراء أو الطرق القانونية الاخرى والحصول على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العقارية لبناء المنشآت وشراء جميع الاجهزة والمكائن والآلات والمعدات لتحقيق أغراضها ولها ان تتاجر وتتصرف بهذه الاموال بكافة التصرفات القانونية والتجارية المعتبرة قانونا وعرفا .
٤ - التعاقد والدخول في جميع عقود المعاوضة وغيرها لعقد جميع الصفقات التجارية كأصيل أو وكيل بالعمولة أو وكيل تجاري أو ممثل تجاري ولها ان تعين الوكلاء بالعمولة والوكلاء التجاريين لتمثيلها داخل العراق وخارجه .
٥ - فتح المخازن والمحلات والمعارض والمراكز بأسمها مع مراعاة أحكام القوانين المرعية .
٦ - الحصول وشراء واستئجار بأجازة أو بغيرها من الطرق على أية براءة اختراع أو أمتياز أو تركيبات أو أختراعات وطرق سرية للانتاج أو أية علامة أو أسماء تجارية أو صناعية أو نماذج أو أي حق أو أمتياز من حقوق الملكية الصناعية بأية طريقة تعتبرها الشركة مناسبة لتحقيق أغراضها .
٧ - الاقراض والاقتراض والحصول على أية مبالغ نقدية من البنوك والمؤسسات المالية بالطرق التي يعينها قانون المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٠ وقانون المؤسسات رقم (١٦٦) لسنة ١٩٦٥ وقانون الشركات التجارية رقم (٣١) لسنة ١٩٥٧ المعدل .
٨ - التعامل وأستعمال جميع الاوراق التجارية والمالية ولها أيداعها مع موجوداتها غير الثابتة لدى البنوك ولها حق السحب والقبول والتظهير والرهن والتنفيذ أجرائيا لاية سندات أذنية أو كمبيالات أو أوراق شحن أو وصولات مخازن أو صكوك ولها التعامل بأسهم وسندات الشركات والمنشآت الحكومية والاهلية مع مراعاة الاحكام المقررة قانونا بهذا الصدد .
٩ - الاشتراك في تأسيس شركات تابعة أو ممولة من قبلها ولها ان تشتري أسهم هذه الشركات وسندات استقراضها وان تقبل موجوداتها ومطلوباتها وان تحصل على الاكثرية فيها بأية طريقة تراها مناسبة مع مراعاة الاحكام الواردة في القوانين المشار اليها في الفقرة (٧) من هذه المادة .
المادة الرابعة - يكون رأسمال الشركة الاسمي (-/١٥,٠٠٠,٠٠٠) دينارا ( خمسة عشر مليون ) دينارا .

الوقائع العراقية عدد ٢٣٤٤
١٠
٢٧ / ٤ / ١٩٧٤

٢ - للجنة الادارية تقديم المقترحات الى اللجنة الخاصة حول أي من الشؤون التي تتعلق بالمهام المعهودة اليها بموجب القرار القانون وتكون هذه المقترحات موضع اعتبار من قبل اللجنة الخاصة في كل ما يتفق مع مندرجات الحجج الوقفية ويتسق مع واجبات اللجنة الادارية المنصوص عليها في تعليمات وزارة العدل رقم (١) لسنة ١٩٥٨ أو ما يحل محلها .
٣ - تنظر اللجنة الخاصة في جميع طلبات المعونة والمساعدة التي تخص الطائفة الموسوية بوجه عام واللجنة الادارية بوجه خاص المقدمة اليها من قبل اللجنة الادارية ذاتها أو من أي من أبناء الطائفة الموسوية في بغداد وتتخذ القرار اللازم باجابة أي من الطلبات المذكورة كلا أو جزءا أو القرار الملائم بتأجيل أو تعذر اجابتها .
٤ - للجنة الخاصة ان تدعو اللجنة الادارية أو أعضاء منها لاجتماع مشترك للمداولة حول الشؤون والمقترحات والطلبات المنصوص عليها في الفقرات (١) و (٢) و (٣) من هذه المادة .

المادة السادسة والعشرون - لكل ذي علاقة يجد في أي من قرارات اللجنة الخاصة مساسا بحقوقه أو بواجباته الاعتراض عليه لدى وزير العدل وللجنة الخاصة تقديم مذكرة اليه تتضمن رأيها في الاعتراض المذكور ويكون قرار وزير العدل بشأن الموضوع نهائيا .

المادة السابعة والعشرون - تتولى اللجنة الخاصة الاشراف المباشر على الوقف بأشخاص أعضائها أو بمن تنتدبه لهذا الغرض كما تتولى ممارسة الرقابة على الاملاك الموقوفة وتوابعها وعلى المشروعات والمؤسسات والمعاهد العائدة للوقف واجراء التفتيش فيها عند الاقتضاء بما يؤمن تحقيق الاهداف المنصوص عليها في القرار القانون وهذه التعليمات .

المادة الثامنة والعشرون - تقدم اللجنة الخاصة تقريرا سنويا الى وزير العدل توضح فيه الاعمال التي انجزتها في نطاق القيام بالمهام الاساسية المعهودة اليها وبيان المقترحات بشأن تأمين انجاز الاعمال والمهام على نحو حسن ومتقن ويشفع التقرير السنوي بالحسابات النهائية المنصوص عليها في هذه التعليمات .

المادة التاسعة والعشرون - ١ - تلتزم اللجنة الخاصة لدى القيام بالمهام الاساسية المعهودة اليها بأحكام القرار القانون والقوانين والانظمة والتعليمات المرعية ولها وفقا لذلك اجراء أو انهاء أي نوع من أنواع استغلال الاملاك الموقوفة طبقا لمصلحة الوقف وشرط الواقف .
٢ - تتبع اللجنة الخاصة كافة السبل الاصولية والقانونية لتيسير قيامها بتمام المهام المعهودة اليها بموجب القرار القانون وهذه التعليمات واهتمامها بأستيفاء أي من حقوق الوقف والوفاء بأي من التزاماته .

المادة الثلاثون - ١ - تعتبر أحكام هذه التعليمات تفصيلا لاحكام القرار القانون وتسهيلا لتنفيذ هذه الاحكام
٢ - يجري العمل بهذه التعليمات على أساس ان القرار القانون الصادرة بموجبه يشتمل بوصفه قانونا خاصا تعديلا لأي من الاحكام القانونية التي تتعارض مع أحكامه .

المادة الحادية والثلاثون - تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة الثانية والثلاثون - على اللجنة الخاصة تنفيذ هذه التعليمات .

[Signature] وزير العدل

بــــيــــان
الحاقا ببياننا المرقم (ك/٤) والمؤرخ ١٧-١٠-١٩٧٣ وبناء على ما جاء بكتاب رئاسة محكمة استئناف منطقة بغداد المرقم ٣١/ك/٢١٦٠ والمؤرخ ١٠-٤-١٩٧٤ قررنا تعيين السيد مدحت حمودي حسين الحاكم في محكمة بداءة الرمادي عضوا احتياطيا في محكمة الجزاء الكبرى لمحافظة الانبار .

[Signature] و . وزير العدل

بــــيــــان
تم بتاريخ ٤/كانون الاول/١٩٧٣ تبادل مذكرات تصديق اتفاقية ضمان القرض المعقودة بين الجمهورية العراقية والجمهورية الهندية في نيودلهي بتاريخ ٦/نيسان/١٩٧٣ . وبموجب المادة الخامسة من الاتفاقية المذكورة فأنها تعتبر نافذة المفعول اعتبارا من يوم ٤/كانون الاول/١٩٧٣ .

[Signature] وزير الخارجية

أمر وزارة العدل عدد ( ١٠٢٢ )
بناء على ما جاء بكتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد المرقم ١٠/تشكيلات/١٩٦٠ والمؤرخ ٢-٤-١٩٧٤ والحاقا ببياننا المرقم (ك/١) والمؤرخ ٢٦-٦-١٩٥٤ قررنا ابدال أسم محكمة جزاء النقليات في الكرخ الى أسم ( محكمة جزاء المرور في الكرخ ) أعتبارا من تاريخ هذا الامر .

[Signature] و . وزير العدل

بــــيــــان
أستنادا الى المادة السادسة والعشرين من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٠ .
تلحق الشركة العامة للصناعات المطاطية بالمؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية .

[Signature] وزير الصناعة

Page 263

الوقائع العراقية عدد ٢٣٤٤
٩
١٩٧٤/٤/٢٧

٤ - المبالغ التي تدفع فروقا بنتيجة استبدال أي من الاملاك الموقوفة .
٥ - القروض المعقودة لمصلحة الوقف .
٦ - أقيام الاسهم والسندات والحصص التي تعود للوقف .
٧ - المبالغ الاحتياطية المرصدة وفق شرط الواقف .
٨ - أية موارد اخرى تعود للوقف .

المادة الثامنة عشرة - ١ - أ - يفتح بأسم اللجنة الخاصة حساب جار في المصارف تودع فيه الموارد المالية للوقف المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذه التعليمات .
ب - يتم الايداع في الحساب الجاري للجنة الخاصة والسحب منه بموافقة جميع أعضائها وتوقع المستندات الخاصة بذلك من قبلهم .
٢ - للجنة الخاصة ان تقرر الاحتفاظ بمبالغ نقدية تقدر حسب الحاجة في صندوق خاص بها لمواجهة صرف النفقات الضرورية العاجلة والنثريات اليومية .

المادة التاسعة عشرة - تبدأ السنة المالية للجنة الخاصة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من كل سنة .

المادة العشرون - ١ - يكون للجنة الخاصة ميزانية مستقلة تشتمل على التخمينات العامة للايرادات العائدة للوقف والتخصيصات العامة للمصروفات التي تحتاج اليها اللجنة الخاصة من القيام بالمهام المعهودة اليها خلال السنة المالية الجديدة .
٢ - أ - يتم اعداد مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة واقراره من قبل اللجنة الخاصة قبل بدء السنة ذاتها .
ب - اذا حلت سنة مالية جديدة ولم يكن مشروع الميزانية الخاص بها قد أقر من قبل اللجنة الخاصة فيجوز لها الصرف طبقا لميزانية السنة السابقة ريثما يتم اقرار الميزانية الجديدة .

المادة الحادية والعشرون - يجري الصرف من الموارد المالية للوقف على الوجوه التالية :
١ - دفع الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية .
٢ - أجراء الترميمات والتعميرات والتحسينات في الاملاك الموقوفة .
٣ - صرف نفقات ادارة الوقف ومن ضمنها مخصصات أعضاء اللجنة الخاصة على ان لا يتجاوز مجموع النفقات المذكورة عشرين من المائة ( ٢٠ ٪ ) من الواردات السنوية للوقف ولا يتجاوز مبلغ المخصصات السنوية لأي من أعضاء اللجنة الخاصة خمسمائة ( ٥٠٠ ) دينار .

٤ - ارصاد المبالغ المتبقية لانشاء وادارة المشروعات الخيرية والمؤسسات والمعاهد المنصوص عليها في القرار القانون وهذه التعليمات .
٥ - الاحتفاظ بمبالغ احتياطية للطوارىء .
٦ - صرف مبالغ القروض الى الجهات التي يتقرر اقراضها من مال الوقف .
٧ - تأمين اطفاء مبالغ القروض التي يتقرر اقتراضها لمصلحة الوقف وفوائدها .
٨ - الشؤون والاعمال التي تستلزم مصلحة الوقف صرف نفقات أو أجور لمواجهة اتمامها أو أنجازها بمقتضى أحكام القرار القانون وهذه التعليمات .

المادة الثانية والعشرون - يتم الصرف بالاستناد الى مذكرات بالصرف تصدر من اللجنة الخاصة بالاجماع وتوقع المستندات والصكوك المتعلقة بتنفيذها من قبل جميع اعضائها وذلك وفقا للبيانات والضمانات المبينة في الحجج الوقفية والمعينة بشرط الواقف وطبقا للاسس التي تقررها اللجنة الخاصة .

المادة الثالثة والعشرون - ١ - يتم تحصيل وقبض واردات الوقف وفق الاسس التي تقررها اللجنة الخاصة .
٢ - للجنة تخويل أو تكليف شخص أو جهة أو مؤسسة بتحصيل وجباية واردات الوقف ومسك حساباته لقاء أجر مقطوع أو نسبة معينة ويعتبر ما يدفع لهذا الغرض من النفقات الادارية المنصوص عليها في الفقرة ( ٣ ) من المادة الحادية والعشرين من هذه التعليمات .

المادة الرابعة والعشرون - ١ - تنتدب اللجنة الخاصة شخصا أو هيئة من ذوي الاختصاص بالمحاسبة القانونية لتدقيق وقائع تنفيذ الميزانية السنوية للسنة المالية السابقة والسنة المالية الجديدة وتقديم تقرير بالحسابات النهائية .
٢ - تشتمل الحسابات النهائية على وقائع جميع الواردات والمصروفات التي قبضت ودفعت فعلا خلال السنة المالية المختصة بصورة كاملة مع تثبيت الموجودات على اختلاف انواعها والارصدة الدائنة والمدينة وأية معلومات مالية وحسابية مهمة اخرى .
٣ - يقدم تقرير الحسابات النهائية الى وزير العدل للمصادقة عليه وتعتبر هذه المصادقة انهاء للمسؤولية المالية المتعلقة بتلك الحسابات وتزود اللجنة الادارية بصورة من التقرير المذكور للعلم .
٤ - لا تحول المصادقة على الحسابات النهائية بموجب الفقرة ( ٣ ) من هذه المادة دون قيام اللجنة الخاصة باستعادة أي مبلغ صرف بصورة غير صحيحة أو قبض أية واردات استحقت عن السنة المالية التي تعود اليها الحسابات المذكورة .

المادة الخامسة والعشرون - ١ - للجنة الخاصة ان تستشير اللجنة الادارية في الشؤون الهامة المتعلقة بالمهام المعهودة اليها بموجب القرار القانون وهذه التعليمات ويعود الى اللجنة الخاصة تقرير اعتماد الاراء الاستشارية المقدمة اليها من اللجنة الادارية كلا أو جزءا أو الاحتفاظ بالاجتهاد الذي ترتأيه بشأنها .

الوقائع العراقية عدد ٢٣٤٤
٨
١٩٧٤/٤/٢٧

د - للامين الاداري تخويل أي من الامينين المالي والحسابي بعض صلاحياته .
٢ - أ - للجنة الخاصة عند الاقتضاء ان تطلب من كل من وزارة العدل ووزارة المالية واللجنة الادارية ترشيح عضو احتياطي عنها يحل في اللجنة الخاصة محل العضو الاصلي الذي يمثلها في جميع الاحوال التي تحول بينه وبين متابعة حضور اجتماعات اللجنة الخاصة والاسهام في اعمالها .
ب - يصدر وزير العدل امرا بتسمية الاعضاء الاحتياط للجنة الخاصة بعد اتمام ترشيحهم ويكون لكل منهم اثناء قيامهم بمهام العضو الاصلي نفس حقوقه وعليهم نفس واجباته .

المادة الثالثة عشرة - ١ - تعقد اللجنة الخاصة اجتماعاتها مرة كل اسبوعين على الاقل في المقر المركزي لها بديوان وزارة العدل وذلك بدعوة من الامين الاداري او بطلب من الامينين المالي والحسابي .
٢ - يكتمل النصاب في اجتماع اللجنة الخاصة بحضور جميع اعضائها الاصليين او من يحل محل أي منهم من الاعضاء الاحتياط .
٣ - تصدر قرارات اللجنة الخاصة باجماع الآراء .
٤ - يعرض الخلاف في وجهات النظر بين اعضاء اللجنة الخاصة على وزير العدل ويكون قراره بشأن ذلك نهائيا .

المادة الرابعة عشرة - ١ - يجوز أن يكون للجنة الخاصة جهاز اداري يتألف من عدد من الموظفين والمستخدمين والعمال للقيام بالاعمال الادارية والمالية والفنية والتنظيمية المتعلقة بالمهام العامة المعهودة اليها بموجب القرار القانون وهذه التعليمات .
٢ - للجنة الخاصة ان تقرر تعيين موظفين ومستخدمين وعمال للخدمة في مقرها المركزي أو في أي من مكاتبها او في جهازها الاداري وتحديد رواتبهم ومخصصاتهم وزيادتها او تخفيضها أو الاستغناء عن خدماتهم او مطالبتهم بالتعويض عن الاضرار التي تسببوا في حدوثها جراء قيامهم بأعمالهم أو امتناعهم عن القيام بها .
٣ - تستحصل اللجنة الخاصة موافقة الوزير المختص في حالة عزمها على الاستفادة ، بعد اوقات الدوام الرسمي ، من خدمات أي من الموظفين أو المستخدمين أو العمال من منتسبي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
٤ - للجنة الخاصة في نطاق رعايتها لشؤون الوقف الاستعانة بموجب عقود او اتفاقات خاصة بالمختصين وذوي الخبرة من المحامين والمهندسين والمعلمين والاطباء والمحاسبين وسواهم من الفنيين وكذلك العاملين في المهن العمرانية والوكلاء والوسطاء التجاريين والدلالين .

المادة الخامسة عشرة - ١ - تعين اللجنة الخاصة هيئات ولجان لادارة المؤسسات والمعاهد المنشأة بموجب القرار القانون وتقرر عدد اعضائها ومؤهلاتهم وماهية اعمالهم وواجباتهم وصلاحياتهم ومدة اشتغالهم والامور الاخرى المتعلقة بادارة المؤسسات والمعاهد المذكورة ومراقبتها وتفتيشها .
٢ - للهيئات واللجان المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة تعيين الاختصاصيين والمعلمين والموظفين والمستخدمين وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وكذلك تحديد طرائق ووجوه الصرف للاغراض الادارية والمالية والتعليمية والمهنية لضمان سير الادارة في المؤسسات والمعاهد بصورة حسنة ومنتظمة وفق الاسس التي تقرها اللجنة الخاصة بموجب الفقرة المذكورة .
٣ - تتولى اللجنة الخاصة اقرار مناهج الاعمال الادارية السنوية للمؤسسات والمعاهد المنشأة بموجب القرار القانون وكذلك المناهج التدريسية والتدريبية الفنية والمهنية قبل الشروع في تنفيذها .
٤ - تقدم المؤسسات والمعاهد المنشأة بموجب القرار القانون الى اللجنة الخاصة سنويا مشروع الميزانية والملاك وكذلك التقرير السنوي عن أعمالها ومقترحاتها والحسابات النهائية الخاصة بها للمصادقة عليها .

المادة السادسة عشرة - تمسك لدى اللجنة الخاصة السجلات التالية :
١ - سجل قرارات اللجنة الخاصة ويحفظ في المقر المركزي لها .
٢ - سجل الاملاك الموقوفة والموجودات التابعة والعائدة لها .
٣ - سجل لكل من الصادرة والواردة .
٤ - سجل لكل من الواردات والمصروفات .
٥ - سجل العقود والاتفاقات والتعهدات .
٦ - سجل المؤسسات والمعاهد .
٧ - سجل الموظفين والمستخدمين والعمال .
٨ - أية سجلات ضرورية اخرى تتعلق بتنفيذ مهام اللجنة الخاصة .

المادة السابعة عشرة - تتكون الموارد المالية للوقف التي عهد الى اللجنة الخاصة باستغلالها وتأمين استعمالها من قبلها لتنفيذ شرط الواقف كمايلي :
١ - واردات الاملاك الموقوفة وغلاتها .
٢ - المبالغ النقدية المرصدة للوقف .
٣ - اثمان الاملاك الموقوفة في حالة بيع أي منها أو استملاكه .

Page 264

الوقائع العراقية عدد ٢٣٤٤
٧
٢٧ / ٤ / ١٩٧٤

المادة التاسعة - ١ - يقصد بانشاء مؤسسات ومعاهد خيرية وصحية وثقافية ومهنية تأسيس مراكز لتقديم المعونة الخيرية وتنظيم توزيعها ومستوصفات ومستشفيات وردهات وعيادات للعلاج الطبي وصيدليات ومدارس تربوية وفنية ومهنية ودورات دراسية ومعامل تدريبية وكذلك توسيع أي من المؤسسات والمعاهد المذكورة أو تقليصه أو فتح فروع له أو اغلاقها أو تبديل غرضه أو تغيير موقعه .
٢ - يشمل انشاء المؤسسات والمعاهد المنصوص عليها في القرار القانون تهيئة ما يستلزمه انشاؤها وأداؤها للاغراض التي انشئت من أجلها من المقرات والمرافق والحدائق والمكتبات والمختبرات والقاعات والساحات والملاعب والمآوي والمخازن .
٣ - يعتبر تزويد المؤسسات والمعاهد المنصوص عليها في القرار القانون بالاثاث والمكاتب والتجهيزات والمواد والاجهزة والآلات والمعدات اللازمة للدراسة والتدريب والعمل فيها ، من مستلزمات انشائها .
٤ - تطلق على المؤسسات والمعاهد المنصوص عليها في القرار القانون الاسماء التي اشترط الواقف في الحجج الوقفية اطلاقها عليها وذلك وفق الاسس التي تقررها اللجنة الخاصة .
المادة العاشرة - ١ - يعمل بجميع ما اندرج في الحجج الوقفية من شرط الواقف حيثما كان تنفيذه ممكنا ولا يعمل بأي شيء من ذلك حيثما كان تنفيذه مستحيلا من الوجهة الواقعية أو القانونية .
٢ - يعجل بتنفيذ ما يتيسر تنفيذه مما اندرج من الحجج الوقفية من شرط الواقف ويؤجل ما يتعذر تنفيذه من ذلك حالا ريثما يتيسر تنفيذه مالا .
المادة الحادية عشرة - ١ - يكون من صميم المهام الاساسية العامة المنصوص عليها في القرار القانون قيام اللجنة الخاصة وفقا لاحكامه وطبقا لنصوص هذه التعليمات ، بممارسة الاختصاصات والصلاحيات العامة التالية :
أ - وضع الخطط والمناهج العامة أو السنوية لتنظيم ادارة الوقف .
ب - اقرار انشاء المشروعات والمؤسسات والمعاهد المنصوص عليها في القرار القانون .
ج - اصدار تعليمات فرعية ادارية ومالية وفنية وتنظيمية في جميع ما تقتضيه طبيعة الاعمال التي تتولاها .
د - دراسة المخابرات والمذكرات والمقترحات والطلبات المقدمة اليها من الجهات المعنية واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
هـ - ابرام العقود والاتفاقات واجراء التعهدات والمعاملات والمناقصات والمزايدات في جميع الامور التي تدخل ضمن اختصاصها .
و - اعداد الميزانية السنوية والملاك السنوي لمنتسبيها .

ز - ادارة شؤون الايراد والصرف المتعلقة بالوقف وفقا للترتيبات والتحديدات المبينة في الحجج الوقفية .
ح - اجراء التأسيسات والتحسينات والتعميرات والترميمات في الاملاك الموقوفة طبقا للاشتراطات والاحتياطات المعينة بشرط الواقف .
ط - تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة لمعاونتها في اداء اي من المهام المعهودة اليها .
ي - تقديم المذكرات الى وزارة العدل في جميع ما يتعلق بالاجراءات المقترح اتخاذها من قبل الوزارة ذاتها لتيسير قيام اللجنة الخاصة بالمهام المعهودة اليها .
٢ - تعرض قرارات اللجنة الخاصة ذات الاهمية القصوى المتخذة بموجب (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة (١) من هذه المادة على وزير العدل ويشرع في تنفيذها بعد اقترانها بمصادقته .
المادة الثانية عشرة - ١ - تعهد لكل من أعضاء اللجنة الخاصة مهام وصلاحيات خاصة الى جانب المهام والصلاحيات العامة المنصوص عليها في القرار القانون وهذه التعليمات وذلك على الوجه التالي :
أ - يكون ممثل وزارة العدل في اللجنة الخاصة « الامين الاداري » لها ويتولى رئاسة اللجنة ذاتها والاشراف على الشؤون الادارية العامة لها وتمثيلها لدى مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والشركات والاشخاص المعنوية وتخويل سواه بذلك بموافقة اللجنة الخاصة وكذلك التوقيع على مخابراتها ووثائقها ومستنداتها ويتمتع بأية صلاحيات اضافية تخوله اياها اللجنة الخاصة تنفيذا لاحكام هذه التعليمات .
ب - يكون ممثل وزارة المالية في اللجنة الخاصة « الامين المالي » لها ويتولى الاشراف على الشؤون المالية العامة لها واعداد الخطوط العامة لمشروع الميزانية السنوية والملاك السنوي وكذلك مشروع التعليمات الفرعية المالية والحسابية الواجبة الاتباع من قبل المكلفين بالاعمال المالية والحسابية التي يستوجبها تنفيذ المهام المعهودة الى اللجنة الخاصة .
ج - يكون ممثل اللجنة الادارية في اللجنة الخاصة « الامين الحسابي » لها ويتولى الاشراف على الشؤون الحسابية العامة للجنة ومعاونة الامين المالي في المهام المعهودة اليه وكذلك التوقيع على العقود والاتفاقات التي تقرر اللجنة الخاصة ابرامها تنفيذا لاحكام هذه التعليمات .

الوقائع العراقية عدد ٢٣٤٤
٦
٢٧ / ٤ / ١٩٧٤

المادة السادسة - ١ - يتم تسلم اللجنة الخاصة
للاملاك الموقوفة وكذلك ما يعود لها من الموجودات الثابتة
ان وجدت بوضع يدها عليها جميعا بعد رفع اليد عنها من
قبل الجهات التي تضع اليد عليها عند نفاذ هذه
التعليمات .

٢ - أ - يتم تسلم اللجنة الخاصة للمبالغ النقدية
والواردات والامانات العائدة للوقف بعد قيام
الجهات المودعة لديها أو بأمر منها بايداعها
الى حساب اللجنة الخاصة المنصوص عليه
في هذه التعليمات واتمام ادخالها فيه من
قبل المصرف الذي فتح لديه الحساب
المذكور .

ب - يتم تسلم اللجنة الخاصة للمستمسكات
والمستندات العائدة للوقف بعد قيام الجهات
المودعة لديها بتسليمها باليد الى اللجنة
الخاصة ويحتفظ بالمهم منها في خزانة بأحد
المصارف العراقية تخصص لهذا الغرض .

٣ - تفاتح اللجنة الخاصة الجهات التي تضع اليد على
الاملاك الموقوفة وما يعود لها من الموجودات الثابتة
ان وجدت وكذلك الجهات التي تستودع لديها
المبالغ النقدية والواردات والامانات والمستمسكات
والمستندات العائدة للوقف بحقيقة مهامها المعهودة
اليها بموجب القرار القانون وتطلب اليها تنفيذا
لاحكامه رفع اليد عنها او انهاء استيداعها لديها
وتسليمها الى اللجنة الخاصة .

٤ - تقوم الجهات المنوه بها في الفقرتين ( ١ ) و ( ٢ ) من
هذه المادة عند رفع يدها عن الاملاك الموقوفة وما
يعود لها من الموجودات الثابتة أو انهاء استيداع
المبالغ النقدية والواردات والامانات والمستمسكات
والمستندات العائدة للوقف لديها وتسليمها الى
اللجنة الخاصة طبقا لاحكام الفقرتين المذكورتين
بتثبيت ذلك الاجراء بكتب رسمية موقعة من
المسؤول الاول فيها توجهها الى مجلس قيادة الثورة
- مكتب أمانة السر - وكل من وزارات العدل
والداخلية والمالية واللجنة الخاصة وكذلك الى اللجنة
الادارية اذا لم تكن هي القائمة بالاجراء المذكور .

المادة السابعة - ١ - يقصد بادارة الاملاك الموقوفة
قيام اللجنة الخاصة بتولي وتنظيم الادارة العامة لهذه
الاملاك من الوجهة الادارية والمالية والفنية والقانونية
وكذلك اعمارها واستثمارها .

٢ - تشمل ادارة الاملاك الموقوفة جميع التصرفات
المدرجة في الحجج الوقفية من انشاء وتأسيس
وبناء وترميم وبيع وشراء واستغلال واستبدال
وايجار واستئجار ورهن وارتهان وائتمان واقراض
واقتراض واقتناء حصص وسهام وسندات مالية
وذلك في الحدود المبينة في تلك الحجج والمعينة
بشرط الواقف .

٣ - تقوم اللجنة الادارية في حدود امكانياتها بتزويد
اللجنة الخاصة بجداول صحيحة ودقيقة بمواقع
الاملاك الموقوفة وارقامها وتسلسلاتها واوصافها
واوضاعها ومشتملاتها وموجوداتها ومتعلقاتها من
الاموال غير المنقولة وكذلك اسماء شاغلي هذه الاملاك
وعناوينهم واعمالهم والسبب القانوني لاشغالهم
اياها وتطلب اللجنة الخاصة من الجهات الرسمية
المختصة أمثال الجداول المذكورة لاستكمال جميع
المعلومات الضرورية في هذا الشأن .

٤ - تزود اللجنة الادارية اللجنة الخاصة بجميع ما يتيسر
لديها من معلومات عن الجهات المودع لديها اي من
المبالغ والاموال التي تمثل الواردات المتحققة
والمجباة فعلا للاملاك الموقوفة وكذلك أية وثائق
تتعلق بحسابات تلك الاملاك وبارصدتها الدائنة
والمدينة وتطلب اللجنة أمثال هذه المعلومات من
الجهات الرسمية المختصة لاستكمال جميع البيانات
الضرورية في هذا الشأن .

المادة الثامنة - ١ - يقصد بانفاق واردات الاملاك
الموقوفة لمعونة فقراء الطائفة الموسوية انفاق الواردات
المذكورة لتنفيذ المهام الاساسية للجنة الخاصة
المنصوص عليها في القرار القانون وكذلك تعمير الكنائس
والمدارس والمجازر والمقابر العائدة للطائفة ذاتها عند
الضرورة ، وتوفير الايواء والاطعام والاكساء والعلاج
المباشر لفقراء الطائفة ذاتها او تقديم مساعدات نقدية أو
معونات عينية لهم . وخاصة في حالات الولادة والزواج
والتعطل والعجز والشيخوخة والترمل والوفاة .

٢ - تقوم اللجنة الادارية في حدود امكانياتها بتزويد
اللجنة الخاصة بقوائم صحيحة ودقيقة لابناء
الطائفة الموسوية المقيمين في بغداد تثبت فيها
اسماؤهم واسرهم واعمارهم ومهنهم وأهم
ممتلكاتهم وعناوين اقامتهم وأية معلومات عامة
متيسرة لديها عن أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية والمهنية وتعمل اللجنة الخاصة على
استكمال المعلومات المذكورة بطلبها من الجهات
الرسمية المختصة .

٣ - يعود الى اللجنة الخاصة تقدير اعتبار أي من الاسر
أو الاشخاص المنوه بهم في الفقرة ( ٢ ) من هذه
المادة من فقراء الطائفة الموسوية أو من المحتاجين
من ابنائها للمعونة لاغراض تطبيق احكام القرار
القانون وهذه التعليمات .

٤ - تتابع اللجنة الادارية والجهات الرسمية المختصة
في حدود امكانيات كل منها تزويد اللجنة الخاصة
بأي تغيير أو تطوير يحدث بالنسبة لجميع المعلومات
والاحوال المتعلقة بفقراء الطائفة الموسوية بوجه
خاص وأبناء الطائفة بوجه عام مما سبق لها ان
زودت اللجنة الخاصة به طبقا لحكم الفقرة ( ٢ )
من هذه المادة .

Page 265

الوقائع العراقية عدد ٢٣٤٤
٥
٢٧ / ٤ / ١٩٧٤

رقم ( ١ ) لسنة ١٩٧٤
تعليمات
اللجنة الخاصة المؤلفة بقرار مجلس قيادة الثورة
رقم ٦٤٣ لسنة ١٩٧٣
لادارة املاك موقوفة على الطائفة الموسوية

استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون ادارة الطائفة الموسوية رقم ١٦٧ لسنة ١٩٦٣ والبند ( ٣ ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٤٣ الصادر بتاريخ ٢ / ٨ / ١٩٧٣ وبناء على ما عرضته اللجنة الخاصة المؤلفة بموجبه في ضوء المصلحة العامة .
اصدرنا التعليمات الآتية :

المادة الاولى - يكون للتعابير التالية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها :
١ - القرار القانون - قرار مجلس قيادة الثورة الذي له قوة القانون والصادر برقم ٦٤٣ وبتاريخ ٢ / ٨ / ١٩٧٣ بتاليف اللجنة الخاصة لادارة املاك موقوفة على الطائفة الموسوية .
٢ - اللجنة الخاصة - اللجنة المؤلفة بموجب القرار القانون .
٣ - اللجنة الادارية - اللجنة الادارية لليهود العراقيين المؤلفة بموجب قانون ادارة الطائفة الموسوية رقم ١٦٧ لسنة ١٩٦٣ .
٤ - الواقف - عزرا مناحيم دانيال الوارد ذكره في القرار القانون .
٥ - الوقف - مجموع الاوقاف التي اوقفها الواقف وجميع ما في حكمها .
٦ - الحجج الوقفية - جميع حجج الوقف المصدقة بحكم او الموثقة بقرار من مرجع قضائي مختص التي اوقف بها الواقف املاكا او مبالغ نقدية معينة تعود اليه على الطائفة الموسوية ببغداد .
٧ - شرط الواقف - الحدود والقيود المدرجة في الحجج الوقفية التي اشترط الواقف مراعاتها من قبل الجهة التي تتولى ادارة الوقف .
٨ - الاملاك الموقوفة - العقارات التي اوقفها الواقف بموجب الحجج الوقفية وكذلك العقارات الملحقة بها تنفيذا لشرط الواقف .

المادة الثانية - ١ - يكون العنوان الرسمي للجنة الخاصة « اللجنة الخاصة باوقاف عزرا مناحيم دانيال » مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ٢ ) من هذه المادة .
٢ - يطبع عنوان اللجنة الخاصة على الاوراق والوثائق والمستندات ونماذج العقود والاتفاقات الخاصة بها وتطبع بموازاته بين قوسين عبارة ( مؤلفة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة برقم ٦٤٣ لسنة ١٩٧٣ ) وتعتبر جزءا لا يتجزأ من العنوان المذكور .
٣ - يكون للجنة الخاصة ختم يشتمل على العنوان الكامل لها الموصوف في الفقرتين ( ١ ) و ( ٢ ) من هذه المادة تختم به جميع المستمسكات والوثائق والسجلات والقوائم والدفاتر العائدة لها وكذلك المخابرات والمستندات والمذكرات والطلبات التي تردها على اختلافها .
٤ - يبلغ العنوان الكامل للجنة الخاصة الى كافة الجهات المعنية لتجري مخاطبتها به من قبلها .

المادة الثالثة - ١ - ترتبط اللجنة الخاصة بوزارة العدل وتكون مسؤولة امام وزير العدل بصفة اساسية .
٢ - يكون المقر المركزي للجنة الخاصة في ديوان وزارة العدل ولها بموافقة وزير العدل ان تفتح مكتبا او اكثر خارج ديوان الوزارة اذا اقتضت ذلك ضرورات قيامها بالمهام العامة المنصوص عليها في القرار القانون .

المادة الرابعة - ١ - تحل اللجنة الخاصة بحكم القرار القانون محل الجهات التي عهد اليها الواقف في الحجج الوقفية بمهام التولية على الاملاك والموجودات العينية والنقدية الموقوفة وتقوم مقامها قانونا في ادارتها واعمارها واستثمارها واقامة املاك اخرى ملحقة بها وادامة جميع الاملاك المذكورة واستثمار غلتها وانفاق وارداتها وانشاء مؤسسات ومعاهد تابعة للوقف وذلك في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام القرار القانون .
٢ - يدخل في نطاق ولاية اللجنة الخاصة جميع الاملاك الموقوفة المنصوص عليها في القرار القانون وكذلك الموجودات العينية والنقدية والمبالغ والواردات والامانات والمستمسكات والمستندات العائدة لهذه الاملاك وتنتقل اليها جميع حقوق الوقف وتسأل عن جميع التزاماته .

المادة الخامسة - تتحدد المهام الاساسية العامة للجنة الخاصة بما يلي :
١ - تسلم جميع الاملاك الموقوفة وجميع الموجودات الثابتة والمبالغ النقدية والواردات والامانات والمستمسكات والمستندات العائدة للوقف .
٢ - ادارة جميع الاملاك الموقوفة .
٣ - انفاق واردات الاملاك الموقوفة حسب شرط الواقف لمعونة فقراء الطائفة الموسوية بوجه خاص وسائر ابناء الطائفة ذاتها بوجه عام .
٤ - انشاء مؤسسات ومعاهد اهلية خيرية وصحية وثقافية ومهنية .

الوقائع العراقية عدد ٢٣٤٤
٤
٢٧ / ٤ / ١٩٧٤

رقم ١٦٠
استنادا الى احكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤
وقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٨٧ الصادر بتاريخ
١٣-٨-١٩٧٢ وبناء على ما عرضه رئيس ديوان رئاسة
الجمهورية .
رسمنا بما هو آت :
يحدد راتب منذر احمد المطلك السكرتير الخاص
لرئيس الجمهورية بـ -/١٠٠ دينار شهريا اعتبارا من
١-٤-١٩٧٤ .
على رئيس ديوان رئاسة الجمهورية تنفيذ هذا
المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من
شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩٤ المصادف لليوم السابع عشر
من شهر نيسان لسنة ١٩٧٤ .

[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس الجمهورية

على وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر
ربيع الاول لسنة ١٣٩٤ المصادف لليوم العشرين من
شهر نيسان لسنة ١٩٧٤ .

[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس الجمهورية

رقم ١٦٦
استنادا الى احكام الفقرة ( د ) من المادة الثامنة
والخمسين من الدستور المؤقت .
رسمنا بما هو آت : -
تعيين الدكتور احمد عبدالستار الجواري وزير
التربية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة مدة
غياب الدكتور هشام ابراهيم الشاوي وزير التعليم
العالي والبحث العلمي عن العراق .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ربيع الاول
لسنة ١٣٩٤ المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر
نيسان لسنة ١٩٧٤ .

[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس الجمهورية

رقم ١٦١
بناء على ما عرضه وزير المالية .
رسمنا بما هو آت : -
يرفع داود عبدالرزاق الاسود مدير الواردات العام
الى راتب (-/١٦٠) دينارا شهريا .
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر
ربيع الاول لسنة ١٣٩٤ المصادف لليوم الثامن عشر من
شهر نيسان لسنة ١٩٧٤ .

[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس الجمهورية

رقم ١٦٢
بناء على ما عرضه وزير المالية .
رسمنا بما هو آت : -
يرفع عبدالقادر علي البارودي مدير عام صندوق
التقاعد الى راتب (-/١٦٠) دينارا شهريا .
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر
ربيع الاول لسنة ١٣٩٤ المصادف لليوم العشرين من
شهر نيسان لسنة ١٩٧٤ .

[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس الجمهورية

رقم ١٦٥
بناء على ما عرضه وزير المواصلات .
رسمنا بما هو آت : -
يرفع علي جمعة احمد مدير عام دائرة الشؤون
الادارية في وزارة المواصلات الى راتب (-/١٦٠) دينارا
شهريا .

أمر
بناء على الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (٢٠)
من المادة الرابعة من قانون السلامة الوطنية رقم (٤)
لسنة ١٩٦٥ المعدل .
قررنا حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة
الى الاشخاص المدرجة اسماؤهم ادناه لاتهامهم
بالاختلاس .
على الجهات المختصة تنفيذ ذلك وأعلامنا .

[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس الجمهورية

| الاسم | العنوان |
| ١ - محمد نوري زين العابدين | مأمور تنفيذ بعقوبة ( سابقا ) . |
| ٢ - غالب كامل العاني | بائع في الشركة العامة لصناعات الجلود يسكن الكرخ - سوق الجديد رقم الدار ٢٣/٣٠ . |
| ٣ - حميد عطا ناصر المحنة | مستخدم في الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الاجهزة الدقيقة . |
| ٤ - خضر الياس موسى | كاتب مديرية بلدية سميل في محافظة دهوك . |

Page 266

الوقائع العراقية عدد ٢٣٤٤
٣
١٩٧٤/٤/٢٧

مراسيم جمهورية

رقم ١٠٥
استنادا الى الفقرة (١) من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم (١٥٩) لسنة ١٩٦٩ المعدل وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت : -
احداث ناحية في محافظة بغداد بأسم ناحية ( التأميم ) ترتبط بقضاء المحمودية يكون مركزها في قرية ( الحرية ) وتتألف من المقاطعات المبينة ارقامها وأسماؤها أدناه : -
(١) الجيبه جي الشرقي (٢) الجيبه جي الغربي (٣) الزريجية (٤) حليجة (٥) الجيبه جي الغزيلات (٦) الجيبه جي عويريج (٧) الجاون الشرقية (٨) الصخريجة الغربية (٩) الزنبرانية (٢٥) الصخريجة الشرقية (٢٦) مظهرية الشاوي (٢٧) الختمية (٢٨) المناري (٢٩) السيافية (٣٠) تل عمر (٣٧) الجاون الغربية / مركز قضاء المحمودية . و (٧) خشوم حلان (٨) السفيرة (٩) كويرش (١٠) أبي دشير الغربية (١١) أبو معالف / ناحية اليوسفية .
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة ( ٢٩ و ٣٠ و ٢٨ و ٩ و ١ و ٣ و ٤ و ١٠ و ١١ و ٧ خشوم حلان و ٣٧ و ٧ الجاون الشرقية و ٨ و ٢٥ و ٢٦ ) وهي من المقاطعات المذكورة أعلاه .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩٤ المصادف لليوم الرابع عشر من شهر نيسان لسنة ١٩٧٤ .

[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس الجمهورية

رقم ١٥٨
استنادا لاحكام الفقرة الخامسة من المادة الثانية من قانون المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم ١٨٦ لسنة ١٩٧٠ ، وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ( رئيس الهيئة التوجيهية لمجلس التخطيط ) .
رسمنا بما هو آت : -
تجديد عضوية اعضاء مجلس ادارة المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري المدونة اسماؤهم أدناه لمدة ثلاث سنوات :

| الاسم | الوظيفة |
| احمد بشير النائب | مدير عام مصلحة الكهرباء الوطنية - عضوا اصليا اعتبارا من ١٩٧٤/٥/٥ . |
| اسماعيل علوان الدليمي | مدير عام الدائرة التربوية والاجتماعية في وزارة التخطيط - عضوا احتياطيا اعتبارا من ١٩٧٤/٥/٥ . |
| قاسم احمد العريبي | رئيس المؤسسة العامة للصناعات الانشائية - عضوا احتياطيا اعتبارا من ١٩٧٣/٩/١٥ . |

على الوزراء تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩٤ المصادف لليوم الخامس عشر من شهر نيسان لسنة ١٩٧٤ .

[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس الجمهورية

رقم ١٥٧
أستنادا لاحكام الفقرة (٢) من المادة الثالثة عشرة من قانون المحافظات رقم (١٥٩) لسنة ١٩٦٩ وبناء على ماعرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت : -
تعيين هاشم محمد رجب مدير ناحية ربيعة بوظيفة قائممقام بنفس راتبه الحالي البالغ (-/٧٦) دينار شهريا .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩٤ المصادف لليوم الرابع عشر من شهر نيسان لسنة ١٩٧٤ .

[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس الجمهورية

رقم ١٥٩
استنادا الى أحكام الفقرة (د) من المادة الثامنة والخمسين من الدستور الموقت .
رسمنا بما هو آت : -
تعيين الدكتور هشام ابراهيم الشاوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للتربية بالوكالة مدة غياب الدكتور احمد عبدالستار الجواري وزير التربية عن العراق .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩٤ المصادف لليوم السابع عشر من شهر نيسان لسنة ١٩٧٤ .

[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس الجمهورية

الوقائع العراقية عدد ٢٣٤٤
٢
١٩٧٤/٤/٢٧

قرارات مجلس قيادة الثورة

رقم ٤٠٤
استنادا الى أحكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٤-١٩٧٤ ما يلي :-
١ - تخصيص راتب تقاعدي مقطوع قدره خمسة دنانير شهريا لزوجة العامل المتوفى عبدالوهاب جمعة عبدالله .
٢ - يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار .

[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة

رقم ٤٠٦
استنادا الى أحكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٤-١٩٧٤ ما يلي :-
١ - اضافة مدة قدرها عشرة أشهر الى خدمات المتقاعد احمد سليم جاسم ( الحارس الليلي في محافظة الانبار سابقا ) لاغراض نيله الراتب التقاعدي على ان تسترد منه المكافأة التقاعدية بموجب القانون .
٢ - يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار .

[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة

رقم ٤٠٧
استنادا الى أحكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٤-١٩٧٤ ما يلي :-
١ - تخويل وزير الداخلية صلاحية تعيين (٦١) موظفا بعنوان ( كاتب ) من خريجي الدراسات المتوسطة والثانوية والجامعية سداً للشواغر الحاصلة في ملاكات الادارات المحلية في المحافظات دون الرجوع الى مجلس الخدمة العامة .
٢ - يعمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ويتولى وزير الداخلية تنفيذ أحكامه .

[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة

رقم ٤٠٩
استنادا الى أحكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٤-١٩٧٤ ما يلي :-
١ - ترتبط لجنة الطاقة الذرية بنائب رئيس مجلس قيادة الثورة وتكون تحت رئاسته وله ان يخول من يراه لترأس اجتماعات اللجنة كلما دعت الحاجة .
٢ - يتولى نائب رئيس مجلس قيادة الثورة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون لجنة الطاقة الذرية رقم (١) لسنة ١٩٥٩ المعدل ، وله ان يخول من يراه الصلاحيات المذكورة كلا أو بعضا .
٣ - تعتبر مشاريع لجنة الطاقة الذرية مشمولة بأحكام قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم (١٥٧) لسنة ١٩٧٣ .
٤ - تلغى كافة النصوص القانونية والقرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القرار .

[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة

رقم ٤١٠
استنادا الى أحكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٤-١٩٧٤ ما يلي :-
١ - تخويل وزارة الاشغال والاسكان ( مديرية الاشغال العامة ) صلاحية تشكيل هيئة خاصة تتولى تنفيذ الاعمال المتعلقة بأنشاء طريق كوت - بدرة ، ومنح الهيئة المذكورة الصلاحيات التالية :-
أ - تعيين المهندسين والمهنيين والفنيين والاجراء الموقتين وتحديد أجورهم دون التقيد بالقوانين والانظمة المعمول بها .
ب - شراء أو استئجار المكائن والسيارات والمعدات والمواد اللازمة للعمل وأستئجار الاماكن اللازمة لاسكان العاملين في المشروع .
ج - عدم التقيد بأجراء المناقصات الاصولية أو استحصال التأمينات النظامية ممن تعهد اليهم الاعمال الخاصة بالمشروع على ان تراعى الخبرة والكفاءة وتوفر الضمانات الكافية أثناء تنفيذهم تلك الاعمال .
د - تشغيل المهندسين والفنيين والمهنيين والاجراء العاملين في المشروع الساعات الاضافية حسب حاجة العمل ومنحهم المخصصات على ان لا تزيد على (١٠٠٪) من رواتبهم الاسمية وأيفاد المذكورين ومنحهم مخصصات الايفاد المقررة دون التقيد بالانظمة المعمول بها .
٢ - تخويل الوزارة المذكورة ( مديرية الاشغال العامة ) صلاحية استيراد مكائن وسيارات للعمل بحدود مبلغ مليون دينار من ضمن المبلغ المخصص للمشروع .
٣ - تقوم كل من الشركة العامة للسيارات والشركة العامة لاستيراد المكائن والمعدات بأعطاء الاسبقية لاحتياجات مديرية الاشغال العامة الى المكائن والسيارات اللازمة لتنفيذ المشروع .
٤ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة

Page 267

العدد ٢٣٤٤
السنة السادسة عشرة
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية
تصدرها وزارة الاعلام ببغداد
مسجلة بدائرة البريد برقم (١) ببغداد

السبت ٥ ربيع الثاني سنة ١٣٩٤ و ٢٧ نيسان سنة ١٩٧٤

بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم ٤٣٦
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة ( د ) من المادة الثالثة والاربعين من
الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٤-١٩٧٤ .
اصدار القانون الآتي :-
رقم ( ٥٢ ) لسنة ١٩٧٤
قانون
تصديق اتفاقية المساعدة المالية الممنوحة من حكومة
الجمهورية العراقية الى حكومة الجمهورية العربية السورية

| المادة الاولى - تصدق اتفاقية المساعدة المالية الممنوحة من حكومة الجمهورية العراقية الى حكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في دمشق بتاريخ ٨-٣-١٩٧٤ . | المادة الثانية - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه . |

[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة

Page 268

٧٨
بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية العراقية
وزارة العدل
ديوان التدوين القانوني
رقم القرار ٤٧ / ٦٢
رقم الاضبارة ١ / ⟦...⟧ / ٧٤
التاريخ ١٩ / ٣ / ١٩٧٤

[Stamp] رئاسة الطائفة الموسوية
[Stamp] رقم خاص ٥٠٠
[Stamp] التاريخ ٢ / ٤ / ١٩٧٤

وزارة الخارجية ( الدائرة القانونية )
كتابكم ملف ١ / ٢٢ / ٢ / ٨٥١ في ١٥ / ١ / ١٩٧٤
نرسل اليكم قرار الديوان الصادر في ١٧ / ٣ / ١٩٧٤ والمتخذ في الموضوع
مؤيدا من السيد الوزير .

[Signature] محمد امين كمونة
[Signature] رئيس ديوان التدوين القانوني

نسخة منه الى /
مكتب السيد الوزير .

( القرار )

( أ ) ان التشريع الذي كان مطبقا في العراق سنة ١٩٥٠ بشان الزواج الديني اليهودي
هو ( الاحكام والقواعد الفقهية للطائفة الموسوية في العراق ) الصادرة عن وزير
العدل والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد ٢٦٦٨ بتاريخ ٣١ / ١ / ١٩٤٩ -
وذلك استنادا الى المادة ١٩ من قانون نظام المحاكم المدنية للطوائف المسيحية
والموسوية رقم ٢٢ لسنة ١٩٤٧ .
وتنص المادة الاولى من تلك الاحكام على ان ( يتم عقد الخطبة اذا سلم الخاطب
خطيبته قطعة من النقود او اي شيء ذي ثمن بحضور شاهدين وقال ( هوذا انت
مقدسة لي بموجب شريعة موسى واسرائيل ) )
وتنص المادة ٢ منها بان ( عقد الخطبة يجب ان يتم بحضور شاهدين لا تجمعهما
قرابة ببعضهما او بالعاقدين ) .
ونصت المادة ١٢ منها بان ( لا تفسخ الخطبة الا بالطلاق )
وتقضي المادة ٣٥ بان يعتبر الزواج واقعا متى ادخلها الى بيته وهي طاهر
من حيضها .

( ب ) اما الشكليات التي يجب ان يخضع لها الزواج المذكور لكي تكون له الاثار المدنية
فان العلاقة الزوجية تتأكد شرعا بالعقد الصحيح ولا تتوقف على التسجيل انما
يكون التسجيل مفيدا لاثبات الزواج عند جحوده . وان زواج اليهود كان يجري
من قبل رجال الدين للطائفة الاسرائيلية ويثبت ⟦زواج⟧ عقد الزواج بشهادة من الطائفة
ويعتبر المستند المذكور بينة كافية لاثبات الزوجية . ويكون الزواج منتجا لاثاره
الدينية .

( ج ) اما عن مدى لزوم تسجيل الزواج الديني اليهودي لكي تكون له الاثار
المدنية فان التسجيل المذكور كما اسلفنا آنفا لا يؤثر على وجود
الزواج او عدمه . واما اثبات عقد الزواج المذكور في العراق فيكون
بالبينة التحريرية عند توفرها . فان لم تتوفر ولم يكن عقد الزواج
مسجلا فتستمع في ذلك البينة الشخصية ويقبل في ذلك الاقرار
والشهادة والبينات الاخرى التي يقدمها الطرفان .

( د ) وعليه فان الزواج اليهودي الذي احتفل به عام ١٩٥٠ ولم يسجل
يكون منتجا لاثاره المدنية ويمكن اثباته بالبينات الاخرى . انتهى .

Page 269

[Marginalia] ٧٨

[Stamp] ⟦illegible⟧

بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية العراقية

وزارة العدل
ديوان التدوين القانوني

رقم القرار ٤٧ / ١٩٧٤
رقم الاضبارة ١٩ / ١ / ٧
التاريخ ١٩ / ٣ / ١٩٧٤

وزارة الخارجية ( الدائرة القانونية )

كتابكم ملف ١ / ٢٢ / ٢ / ٨٥٢ في ١٥ / ١ / ١٩٧٤
نهدى اليكم قرار الديوان الصادر في ١٧ / ٢ / ١٩٧٤ والمتخذ في الموضوع
مؤيدا من السيد الوزير.

[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] محمد امين كبونة
[Signature] رئيس ديوان التدوين القانوني

نسخة منه الى /
مكتب السيد الوزير .

( القرار )

( أ ) ان التشريع الذي كان مطبقا في العراق سنة ١٩٥٠ بشأن الزواج الديني اليهودي
هو ( الاحكام والقواعد الفقهية للطائفة الموسوية في العراق ) الصادرة عن وزير
العدل والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد ٢٦٦٨ بتاريخ ٣١ / ١ / ١٩٤٩ -
وذلك استنادا الى المادة ١٩ من قانون تنظيم المحاكم المدنية للطوائف المسيحية
والموسوية رقم ٣٢ لسنة ١٩٤٧ .
وتنص المادة الاولى من تلك الاحكام على ان ( يتم عقد الخطبة اذا سلم الخاطب
خطيبته قطعة من النقود او اى شيء ذي ثمن بحضور شاهدين وقال ( هوذا انت
مقدسة لي بموجب شريعة موسى واسرائيل ) )
وتنص المادة ٢ منها بأن ( عقد الخطبة يجب ان يتم بحضور شاهدين لا تجمعهما
قرابة ببعضهما او بالمتعاقدين ) .
ونصت المادة ١٢ منها بأن ( لا تفسخ الخطبة الا بالطلاق )
وتقضي المادة ٣٥ بأن يعتبر الزواج واقعا متى ادخلها الى بيته وهي طاهر
من حيضها .

( ب ) اما الشكليات التي يجب ان يخضع لها الزواج المذكور لكي تكون له الاثار المدنية
فان العلاقة الزوجية تتأكد شرعا بالعقد الصحيح ولا تتوقف على التسجيل انما
يكون التسجيل مفيدا لاثبات الزواج عند جحوده . وان زواج اليهود كان يجرى
من قبل رجال الدين للطائفة الاسرائيلية وتثبت عقد الزواج بشهادة من الطائفة
ويعتبر المستند المذكور بينة كافية لاثبات الزوجية . ويكون الزواج منتجا لاثاره
المدنية .

( يتبع )

Page 270

٧٨
ـ ٢ ـ

( جـ ) اما عن مدى لزوم تسجيل الزواج الديني اليهودي لكي تكون له الاثار
المدنية فان التسجيل المذكور كما اسلفنا آنفاً لا يؤثر على وجود
الزواج او عدمه . واما اثبات عقد الزواج المذكور في المرافئ فيكون
بالبينة التحريرية عند توفرها . فان لم تتوفر ولم يكن عقد الزواج
مسجلاً فتستمع في ذلك البينة الشخصية ويقبل في ذلك الاقرار
والشهادة والبينات الاخرى التي يقدمها الطرفان .

( د ) وعليه فان الزواج اليهودي الذي احتفل به عام ١٩٥٠ ولم يسجل
يكون منتجاً لآثاره المدنية ويمكن اثباته بالبينات الاخرى . انتهى .

[Signature] علي التميمي

Page 271

بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية العراقية
وزارة العدل
ديوان التدوين القانوني

رقم القرار ٤٧ / ١٩٧٤
رقم الاخبارة أ / ١ / ٧ / ٢
التاريخ ١٩ / ٣ / ١٩٧٤

وزارة الخارجية ( الدائرة القانونية )

كتابكم ملف ٢ / ٢٢ / ٢ / ٨٥٢ في ١٥ / ١ / ١٩٧٤ .
نهدي اليكم قرار الديوان الصادر في ١٧ / ٣ / ١٩٧٤ والمتخذ في الموضوع
مؤيداً من السيد الوزير .

[Signature] محمد أمين كمونة
[Signature] رئيس ديوان التدوين القانوني

نسخة منه الى /
مكتب السيد الوزير .

( القرار )
( أ ) ان التشريع الذي كان مطبقاً في العراق سنة ١٩٥٠ بشأن الزواج الديني اليهودي
هو ( الاحكام والقواعد الفقهية للطائفة الموسوية في العراق ) الصادرة عن وزير
العدل والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد ٢٦٦٨ بتاريخ ٣١ / ١ / ١٩٤٩ -
وذلك استناداً الى المادة ١٩ من قانون تنظيم المحاكم المدنية للطوائف المسيحية
والوسوية رقم ٣٢ لسنة ١٩٤٧ .
وتنص المادة الاولى من تلك الاحكام على ان ( يتم عقد الخطبة اذا سلم الخاطب
خطيبته قطعة من النقود او اي شيء ذي ثمن بحضور شاهدين وقال ( هوذا انت
مقدسة لي بموجب شريعة موسى واسرائيل ) .
وتنص المادة ٢ منها بأن ( عقد الخطبة يجب ان يتم بحضور شاهدين لا تجمعهما
قرابة ببعضهما او بالمتعاقدين ) .
ونصت المادة ١٢ منها بأن ( لا تفسخ الخطبة الا بالطلاق )
وتقضي المادة ٣٥ بأن يعتبر الزواج واقعاً متى ادخلها الى بيته وهي طاهر
من حيضها .
( ب ) اما الشكليات التي يجب ان يخضع لها الزواج المذكور لكي تكون له الآثار المدنية
فان العلاقة الزوجية تتأكد شرعاً بالعقد الصحيح ولا تتوقف على التسجيل انما
يكون التسجيل مفيداً لاثبات الزواج عند جحوده . وان زواج اليهود كان يجري
من قبل رجال الدين للطائفة الاسرائيلية وتثبت ⟦زواج⟧ عقد الزواج بشهادة من الطائفة
ويعتبر المستند المذكور بينة كافية لاثبات الزوجية . ويكون الزواج منتجاً لآثاره
المدنية .

( يتبع )

[Marginalia] ٧٨ /

[Marginalia] ⟦illegible⟧

Page 272

- ٢ -

[Marginalia] ٧٨

( جـ ) اما عن مدى لزوم تسجيل الزواج الديني اليهودي لكي تكون له الاثار
المدنية فان التسجيل المذكور كما اسلفنا انفا لا يؤثر على وجود
الزواج او عدمه . واما اثبات عقد الزواج المذكور في المرافعة فيكون
بالبينة التحريرية عند توفرها . فان لم تتوفر ولم يكن عقد الزواج
مسجلا فتستمع في ذلك البينة الشخصية ويقبل في ذلك الاقرار
والشهادة والبينات الاخرى التي يقدمها الطرفان .
( د ) وعليه فان الزواج اليهودي الذي احتفل به عام ١٩٥٥ ولم يسجل
يكون منتجا لآثاره المدنية ويمكن اثباته بالبينات الاخرى . انتهى .

[Signature] عن التميمي

Page 273

٧٧
بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية العراقية
وزارة العدل
ديوان التدوين القانوني

[Stamp] اللجنة الادارية لليهود العراقيين
[Stamp] العدد ٨٩٠
[Stamp] التاريخ ١٥ / ٤ / ٧٤

رقم القرار :: ١٩٧ /
رقم الاضبارة :: ٧/١/١١١
التاريخ :: ١٩٧٤/٤/١٣

رئاسة اللجنة الادارية لليهود العراقيين - بغداد

ادناه قائمة باسماء الذين تقدموا للترشيح كاعضاء اصليين واعضاء احتياط في اللجنة
الادارية لليهود العراقيين التي سيجري انتخابها يوم الثلاثاء ١٩٧٤/٤/١٦ مرتبة حسب
الحروف الابجدية راجين اعلانها في مقر الانتخاب والمحلات الاخرى التي جرى تعيينها
بالصحف المحلية وتبليغ الاعضاء المشرفين على الانتخاب بنسخة من هذا الاعلان والمنشور
بالساعة الواحدة من بعد ظهر يوم ١٩٧٤/٤/١٦ في مقر الانتخاب .

[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] المشرف
[Signature] الدكتور فوزي محمد السامي
[Signature] المدون القانوني

| الاعضاء الاصليون |
| ١- صموئيل شميل تشاتال |
| ٢- روبين ناجي صموئيل الياس |
| ٣- سليم الياهو دعيا |
| ٤- مير شاؤول بصري |
| ٥- ناجي سلمان عريب |

| الاعضاء الاحتياط |
| ١- ادور سالم صديق |
| ٢- حزقيل شالوم عزرا آل صفي |
| ٣- ريشارد منير يوسف شطوب |
| ٤- زكري شاؤول زكري كوهين |
| ٥- ناجي هرون نسيم كوهين |

نسخة منه الى :-
وزارة الداخلية - الجمعيات - كتابكم ٣٣٤ في ١٩٧٤/٢/٢٤ علما بان كل من زكري
شاؤول زكري والدكتور ايليا شاؤول قد طلبا ادراج اسميهما
في القائمة المرسلة بكتابكم اعلاه لعدم ذكرهما فيها .
مديرية الامن العامة )
مديرية الجنسية العامة ) بالاشارة الى كتاب وزارة الداخلية اعلاه .

سعدي / ٤/١٣

Page 274

بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية العراقية
وزارة العدل
ديوان التدوين القانوني

[Stamp] رئاسة اللجنة الادارية لليهود العراقيين
[Stamp] العدد ٨٩٠
[Stamp] التاريخ ١٥ / ٤ / ١٩٧٤

رقم القرار: / / ١٩٧
رقم الاضبارة: ٧ / ١ / ١٩١
التاريخ: ١٣ / ٤ / ١٩٧٤

رئاسة اللجنة الادارية لليهود العراقيين - بغداد

ادناه قائمة باسماء الذين تقدموا للترشيح كاعضاء اصليين واعضاء احتياط في اللجنة
الادارية لليهود العراقيين التي سيجرى انتخابها يوم الثلاثاء ١٦ / ٤ / ١٩٧٤ منظمة حسب
الحروف الابجدية راجين اعلانها في مقر الانتخاب والمحلات الاخرى التي جرى تعميمها
بالصحف المحلية وتبليغ الاعضاء المشرفين على الانتخاب بنسخة من هذا الاعلان والحضور
بالساعة الواحدة من بعد ظهر يوم ١٦ / ٤ / ١٩٧٤ في مقر الانتخاب .

[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] المشرف
[Signature] الدكتور غازي عبد الهادي
[Signature] المدون القانوني

| الاعضاء الاصليون |
١- حسقيل شميل فتال
٢- روبين ناجي حسقيل الياس
٣- سليم الياهو شعيبا
٤- مير شاؤول بصري
٥- ناجي سلمان عرب

| الاعضاء الاحتياط |
١- ادور سالم صديق
٢- حسقيل شالوم عزرا آل مصفي
٣- ريشارد منير يوسف شمطوب
٤- زكري شاؤول زكري كوهين
٥- ناجي هرون نسيم كوهين

نسخة منه الى :-
وزارة الداخلية - الجمعيات - كتابكم ٣٣٤ في ٢٤ / ٢ / ١٩٧٤ علما بان كل من زكري
شاؤول زكري وفكتور ايليا شاؤول قد طلبا ادراج اسميهما
في القائمة المرسلة بكتابكم اعلاه لعدم ذكرهما فيها .
مديرية الامن العامة ( )
مديرية الجنسية العامة ( ) بالاشارة الى كتاب وزارة الداخلية اعلاه .

سعدي / ١٣ / ٤

Page 275

رئاسة الطائفة الموسوية
في بغداد
رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس

الرقم ط/ ⟦٦١⟧
التاريخ ٢٦ / ٣ / ١٩٧٣

بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع /

السيد الاستاذ المناضل صدام حسين المحترم
نائب رئيس مجلس قيادة الثورة
المجلس الوطني
بـــــغداد

سيدى نائب الرئيس

اسمحوا ان اكتب اليكم وسط مشاغلكم الكثيرة والمكاسب العظيمة والامجاد الباذخة التي
حققتموها لجماهير الشعب وللامة العربية قاطبة برعاية الاب القائد السيد رئيس الجمهورية
ومعاونة رفاقكم الكرام اعضاء مجلس قيادة الثورة ، اسمحوا لي ان اكتب اليكم لاعرض على مسامعكم
الكريمة استغاثة ابناء طائفتنا الصغيرة التي تعتز بهذا الوطن والتي عاشت في ربوعه
منذ مئات ، بل آلاف السنين ، وشاركت سائر ابناء الشعب في السراء والضراء .

سيدى المحترم

ان يهود العراق قد عاشوا في هذه البقعة وكانوا جزءا لا يتجزأ من الشعب العراقي
في لغتهم وادبهم . وقد شهد لهم السر ارنلد ولسن ، وكيل الحاكم المدني العام في
العراق في نهاية الحرب العظمى الاولى ، شهادة غير مقصودة ، فذكر في كتابه " عواطف
الولاء " انه على اثر صدور وعد بلفور سنة ١٩١٧ ، استدعى وجهاء الطائفة الموسوية في
بغداد وقال لهم ان الحكومة البريطانية قررت ايجاد وطن قومي لليهود في فلسطين واصدرت
بلاغا بهذا المعنى . فقالوا له - حسبما سجله في كتابه : ان وطننا العراق ، ولا وطن
لنا سواه ، ومصيرنا مرتبط بهذه البلاد التي عشنا فيها وعاش فيها آباؤنا واجدادنا .

ثم توالت الاحداث بعد ذلك على طائفتنا الموسوية العراقية ، احداث قاسية لا يد لنا في
خلقها وتوجيهها ولا قدرة لنا على منعها والوقوف امامها ، فحطمت كياننا وعبثت بمقدراتنا وشردت
اخواننا وفرقتهم تحت كل نجم . وهكذا كنا ضحية وعد بلفور الذي لم يرتضه آباؤنا ولم يريدوه ولا
نحن ارتضيناه ولا اردناه . وقد استطاع بعض افراد طائفتنا ان يقاوموا ويثبتوا في وجه
العواصف ويبقوا في بلدهم العراق بالرغم من كل شيء . وجاءت ثورة ١٧ تموز المباركة
فالغت القوانين الاستثنائية التي كانت تحرمنا ، نحن الفئة القليلة الباقية ، حق العمل
وممارسة حقوقنا المدنية وفتحت باب السفر اسوة بباقي المواطنين ، ثم عادت الامور الى
ما كانت عليه بدون نص قانوني وجمدت اموال المواطنين اليهود واوقف سفرهم قبل اشهر
قليلة .

فكيف يعيش الفرد وكيف يحفظ كرامته اذا حرم من العمل ومنع من ممارسة حقوقه
المدنية المشروعة ولم يسمح له بالتصرف في امواله وسحب المبالغ المودعة باسمه في

(يتبع)