Voices from the Archive

IJA 2747

Correspondence between Iraqi Government and Jewish Community – Citizenship Issues; Financial Matters; New Community Leaders

View interactive document page

Description

These are archival materials from the Baghdadi Jewish community containing correspondence from the Administrative Committee for Iraqi Jews and the President of the Jewish Community. It includes: letters to and from the Minister of Justice concerning the death of Rabbi Sassoon Khedouri; requests for assistance from community members; elections for the Jewish community council; donation of Torahs to the Ministry of Justice’s library upon request; letters to and from the General Organization for Housing regarding the Jewish cemetery; correspondence with the Secretary of Frozen Funds regarding: the sale of frozen shares in the Times publishing company; shareholders with revoked nationality; company liquidation; and debt repayment; correspondence with the Revolutionary Command Council including letters to Saddam Hussein, then Deputy of the Revolutionary Command Council, regarding complaints about the seizure of property revenues and confiscation of a bank account belonging to Iraqi Jews; correspondence with the Director of Public Security regarding new citizenship laws; correspondence with the president of the Alliance of Non-Zionist Jews in Canada regarding his visit to Iraq; and correspondence to the United Nations, expressing the Iraqi Jewish community’s loyalty to Iraq. There is also a request to the Ministry of Information for Assyrian, Sabean, Yazidi, and Jewish holidays to be included in the annual calendar; a letter from the General Broadcasting and Television Office regarding the film, Man of Peace; a letter regarding the gift of Torah scrolls to the Jewish communities in England and Sweden; a letter to Ahmed Hassan al-Bakr (President of Iraq), complaining of the continuation of discrimination against Jews in spite of the decree to treat Iraqi Jews equally as Iraqi citizens; letters to the Ministry of the Interior regarding the freezing of bank accounts; permission to sell properties; the confiscation of a synagogue in Basrah; maintaining and revocation of Iraqi nationality; and a list of community members eligible to serve on the administrative council. There are also copies of the Iraqi Gazette from 1958, 1961 and 1973.

Metadata

Source
Iraqi Jewish Archive
Archive Reference
IJA 2747
Item Number
5531
Date
Approx. January 1, 1951 to December 31, 1960
Languages
Arabic
Keywords
Abrogation of Citizenship, Accounting, Administrative Committee for Iraqi Jews, Ahmed Hassan al-Bakr, Alliance of Non-Zionist, Al-Waqā’i‘ Al-‘Irāqiyah, Annotation, Assyrian, Baghdadi Jewish Community, Basrah, Canada, Cemetery, Chart, Citizenship Laws, Correspondence, Crown Crest, Denmark, Eagle Crest, Easter, Employment, Endowment, English, Envelope, Ezra Manheim Daniel, File Folder, Financial, Frank Iny School, Hakham Sassoon Khedouri, Handwritten, Ink Stamp, Iraqi Embassy, Iraqi Gazette, Iraqi Government, Israel, Jewish Cemetery, Jewish Holidays, Labor, Lawyer, Legal, Legal Codification Bureau, Letterhead, London, Marriage, Meir Tawieg Synagogue, Ministry of Education, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Information, Ministry of Justice, Ministry of the Interior, Mohammed Saed al-Sahaf, Newspaper, Office of Public Security – Frozen Assets, Office of the Haham of the Spanish and Portuguese Jews of Great Britain, Postage Stamp, President of the Jewish Community, President of the Mosaic Community, Property, Public Security, Real Estate, Receipt, Revenue Stamp, Revolutionary Command Council, Rosh ha-Shanah, Rouben Naji Elias, Sabean, Saddam Hussein, Shamash Secondary School, Shareholders, Special Endowment Committee, Sukkot, Sun Crest, Sweden, Synagogue, Syria, Teacher, Torah, Toronto, Travel, Typed, United Nations, Waqf, Yazidi, Yom Kipur, Zionism

AI Transcription, Pages 1-25

Archival unit 1

B01 · header / latin
ELBA
RADO

B02 · paragraph / latin
Mathematical magic
14% saving on storage, filing
cabinet or shelf space

B03 · other / latin
ELBA ELBA ELBA ELBA ELBA ELBA ELBA ELBA
RADO RADO RADO RADO RADO RADO RADO RADO
RADO

B04 · paragraph / latin
ELBA
RADO
advantages:
» absolute rigidity no more
toppling
» easy handling
» always in line required file
selected at a glance

B05 · footer / latin
Made in Germany

Archival unit 2

وزارة العدل
ديوان التدوين القانوني
رقم القرار / / ١٩٧
الرقم ٢ / ١ / ١٠٣١
التاريخ ١٥ / ٦ / ١٩٧١

[Stamp] ختم الواردة

اللجنة الادارية لليهود العراقيين - بغداد
كتابكم ل / ٤٧٣ في ٩ / ٦ / ١٩٧١
نوافق على الطلب الوارد بكتابكم المشار اليه اعلاه .
وقد تأيد ذلك من السيد الوزير .

[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] عـ وزير العدل

اللجنة الادارية لليهود العراقيين
في بغداد
رقم الهاتف / ٨٣٥٣١ الرئيس
الرقم ل / ٤٧٣ / ٧١
التاريخ ٩ / ٦ / ١٩٧١

السيد وزير العدل المحترم
التدوين القانوني
تحية واحتراماً :
بالنظر لوفاة المرحوم الحاخام الاكبر ساسون خضوري رئيس الطائفة الموسوية
فقد قررت اللجنة الادارية لليهود ⟦في⟧ اجتماعها المنعقدة بتاريخ
٦ / ٦ / ١٩٧١ قيام رئيس اللجنة بتقديم ⟦هدية⟧ ⟦مجموعة⟧ من التوراة
لمكتبة لجنتكم الموقرة ⟦باليوم⟧ ⟦...⟧
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] رئيس اللجنة الادارية

صورة منه الى :

Archival unit 3

وزارة العدل
ديوان التدوين القانوني
رقم القرار / / ١٩٧
الرقم ٧/١/١٩٢١
التاريخ ١٣ / ٦ / ١٩٧١

بسم الله الرحمن الرحيم

[Stamp] ختم الواردة
[Stamp] اللجنة الادارية لليهود العراقيين
[Stamp] العدد ٤٨٨
[Stamp] التاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٧١

الى اللجنة الادارية لليهود العراقيين - بغداد

كتابكم ل ٧١/٤٧٢ في ٩ / ٦ / ١٩٧١
نوافق على الطلب الوارد بكتابكم المشار اليه اعلاه ،
وقد تأيد ذلك من السيد الوزير .

[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] عن وزير العدل

اللجنة الادارية لليهود العراقيين
في بغداد
رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس

الرقم ل /: ٤٧٢ / ٧١
التاريخ: ٩ / ٦ / ١٩٧١

الموضوع /

السيد وزير العدل المحترم
التدوين القانوني

تحية واحتراما :
بالنظر لوفاة المرحوم الحاخام الاكبر ساسون خضوري رئيس الطائفة الموسوية
فقد قررت اللجنة الادارية لليهود العراقيين بجلستها المنعقدة بتاريخ
٦ / ٦ / ١٩٧١ قيام رئيس اللجنة الادارية بأعمال رئاسة الطائفة بالنيابة بصورة
⟦مؤقتة⟧ ليتسنى لوزارتكم الموقرة بالاستئناس .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] رئيس اللجنة الادارية

صورة منه الى :
مديرية ⟦illegible⟧

Archival unit 4

العدد
٤١٠٤
السنة
السادسة والثلاثون

الوقائع العراقية

الجريدة الرسمية للحكومة العراقية ) تصدرها مديرية التوجيه والاذاعة العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم (٤)

الثلاثاء ٥ شعبان سنة ١٣٧٧ و ٢٥ شباط سنة ١٩٥٨

تعليمات
المجلس الاداري لليهود العراقيين

انني وزير العدلية
بناء على ما عرضه ديوان التدوين في قراره الصادر في
١١ / ٢ / ١٩٥٨ وما استند اليه من قرارات واوامر وزارية سابقة
وما تدعو اليه الضرورة وواقع الحال قررت وضع التعليمات الآتية
لادارة الاموال العامة العائدة لليهود العراقيين مما كان تحت ادارة
المجلس الجسماني الذي كان يتولى اعماله وفقا لقانون الطائفة الموسوية
رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١ ووضعها موضع العمل ابتداء من نشرها في
الجريدة الرسمية .
المادة الاولى - يقصد باليهود العراقيين لاغراض هذه التعليمات
جميع اليهود العراقيين المقيمين في جميع انحاء العراق الذين يثبت
من الاحصاءات الرسمية ودوائر النفوس انهم ما زالوا يحتفظون
بالجنسية العراقية حتى وضع هذه التعليمات موضع التنفيذ .
المادة الثانية - أ - تؤلف في بغداد وفقا لهذه التعليمات
لجنة ادارية قوامها خمسة اشخاص من اليهود المقيمين في
مدينة بغداد .
ب - ينتخب اعضاء اللجنة بالتصويت السري وفقا لما ينص عليه في
هذه التعليمات .

ج - مدة العضوية سنتان ويجوز اعادة انتخاب العضو السابق .
د - تنتخب اللجنة الادارية بالتصويت السري رئيسا لها من
بين اعضائها .
هـ - يشترط في الرئيس والعضو ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة
وتنتهي مدة الرئاسة مع انتهاء مدة العضوية ، غير محكوم
عليه بجناية او جنحة او محكوم عليه وقد رد اعتباره المدني .
المادة الثالثة - تقوم اللجنة بالاعمال الآتية بالنسبة الى جميع
انحاء العراق وهي :
١ - ادارة التركات والمسقفات والمستغلات الموقوفة لاغراض
خيرية والتي عهدت التولية والادارة فيها للمجلس الجسماني
او لاية هيأة طائفية سابقة .
٢ - ادارة المدارس والمؤسسات الخيرية .
٣ - ادارة امور الصرف والايراد وتحصيل الرسوم الطائفية
وتعيين الموظفين اللازمين لذلك .
٤ - الاشراف على ادارة المجازر والمقابر والتجهيز والتكفين والدفن
من الوجهة المالية .
المادة الرابعة - تؤلف في وزارة العدلية لجنة من رئيس
التدوين ومدون قانوني وعضو تنتخبه اللجنة الادارية من غير اعضائها
تكون مرجعا للجنة الادارية تعرض عليها اعمالها وتصرفاتها وتقدم
اليها ميزانيتها ويرفع اليها الطعن في صحة ما تصدره من
قرارات . وقرار هذه اللجنة يكون بعد تصديق وزير العدلية قطعيا
واجب التنفيذ .

Archival unit 5

العدد
٤١٠٤
السنة
السادسة والثلاثون
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للحكومة العراقية ( تصدرها مديرية التوجيه والاذاعة العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم (٤)
الثلاثاء ٥ شعبان سنة ١٣٧٧ و ٢٥ شباط سنة ١٩٥٨

تعليمات
المجلس الاداري لليهود العراقيين

اننى وزير العدلية
بناء على ما عرضه ديوان التدوين في قراره الصادر في ١١ / ٢ / ١٩٥٨ وما استند اليه من قرارات وأوامر وزارية سابقة وما تدعو اليه الضرورة وواقع الحال قررت وضع التعليمات الآتية لادارة الاموال العامة العائدة لليهود العراقيين مما كان تحت ادارة المجلس الجسماني الذي كان يتولى أعماله وفقا لقانون الطائفة الموسوية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١ ووضعها موضع العمل ابتداء من نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة الاولى - يقصد باليهود العراقيين لاغراض هذه التعليمات جميع اليهود العراقيين المقيمين في جميع أنحاء العراق الذين يثبت من الاحصاءات الرسمية ودوائر النفوس انهم ما زالوا يحتفظون بالجنسية العراقية حتى وضع هذه التعليمات موضع التنفيذ .
المادة الثانية - أ - تؤلف في بغداد وفقا لهذه التعليمات لجنة ادارية قوامها خمسة أشخاص من اليهود المقيمين في مدينة بغداد .
ب - ينتخب أعضاء اللجنة بالتصويت السرى وفقا لما ينص عليه في هذه التعليمات .

ج - مدة العضوية سنتان ويجوز اعادة انتخاب العضو السابق .
د - تنتخب اللجنة الادارية بالتصويت السرى رئيسا لها من بين أعضائها .
هـ - يشترط في الرئيس والعضو أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وتنتهي مدة الرئاسة مع انتهاء مدة العضوية ، غير محكوم عليه بجناية أو جنحة أو محكوم عليه وقد رد اعتباره المدني .
المادة الثالثة - تقوم اللجنة بالاعمال الآتية بالنسبة الى جميع أنحاء العراق وهي :
١ - ادارة التركات والمسقفات والمستغلات الموقوفة لاغراض خيرية والتي عهدت التولية والادارة فيها للمجلس الجسماني أو لاية هيأة طائفية سابقة .
٢ - ادارة المدارس والمؤسسات الخيرية .
٣ - ادارة امور الصرف والايراد وتحصيل الرسوم الطائفية وتعيين الموظفين اللازمين لذلك .
٤ - الاشراف على ادارة المجازر والمقابر والتجهيز والتكفين والدفن من الوجهة المالية .
المادة الرابعة - تؤلف في وزارة العدلية لجنة من رئيس التدوين ومدون قانوني وعضو تنتخبه اللجنة الادارية من غير اعضائها تكون مرجعا للجنة الادارية تعرض عليها اعمالها وتصرفاتها وتقدم اليها ميزانيتها ويرفع اليها الطعن في صحة ما تصدره من قرارات . وقرار هذه اللجنة يكون بعد تصديق وزير العدلية قطعيا واجب التنفيذ .

Archival unit 6

الوقائع العراقية عدد ٤١٠٤
٢
١٩٥٨/٢/٢٥

ولهذه اللجنة ان تعرض حسابات اللجنة الادارية على مدقق قانوني للحسابات .
المادة الخامسة - متى تم تأليف اللجنة الادارية على الوجه المتقدم وجب عليها تسليم اعمال اللجنة الادارية القائمة وموجوداتها وتعيين مدقق حسابي لتصفية اعمالها .
المادة السادسة - ينتخب اعضاء اللجنة الادارية بأشراف هيأة انتخابية مؤلفة من منتدب من وزارة العدلية رئيسا وثلاثة اشخاص ينتخبون سريا من بين عشرة من وجهاء اليهود المعروفين في بغداد .
المادة السابعة - تعتبر بغداد كلها منطقة انتخابية واحدة وتعين الهيأة الانتخابية مركزا لها فيها بحيث يتيسر لكثرة الناخبين الحضور فيه .
المادة الثامنة - يبدأ الانتخاب في صباح اليوم الذي يعينه وزير العدلية عند التطبيق الاول لهذه التعليمات ثم يكون في ذلك اليوم نفسه عند بدء أي انتخاب لاحق .
المادة التاسعة - أ - على الهيأة الانتخابية ان تنظم قبل المباشرة بالانتخاب قائمة بأسماء جميع من لهم حق الانتخاب وتعلق القائمة في مكان ظاهر من منطقة الانتخاب مدة ثمانية ايام قبل اليوم المعين للانتخاب ولكل ناخب لم يدرج اسمه في القائمة الاعتراض لدى الهيأة الانتخابية قبل اربع وعشرين ساعة من بدء الانتخاب . ويعتبر قرار الهيأة الصادر بذلك قطعيا .
ب - تعطى الهيأة الانتخابية بطاقة هوية لكل ناخب ورد اسمه في قائمة الانتخاب .
المادة العاشرة - تحضر الهيأة الانتخابية في مركز الانتخاب مزودة بأوراق انتخابية مختومة بختم خاص تعينه ثم يفتح الصندوق حتى يرى الجمهور داخله ثم يقفل بقفلين يحفظ احدهما لدى رئيس الهيأة ويحفظ الاخر عند عضو من اعضائها . ثم يباشر بالانتخاب ادخال الناخبين الى غرفة الانتخاب واحدا واحدا فيعطى الناخب ورقة انتخابية يكتب فيها اسماء خمسة اشخاص ويلقيها في الصندوق . واذا لم يكن الناخب ممن يحسنون الكتابة املى على

كاتب اللجنة اسماء الاشخاص الذين ينتخبهم .
المادة الحادية عشرة - أ - يتم الانتخاب في يوم واحد على ان لا يتأخر عن غروب الشمس . وعند تمامه تفتح اللجنة صندوق الانتخاب بحضور خمسة اشخاص وتصنف الاراء . وتهمل الاوراق غير المختومة بختمها وكل اسم لم يرد في قائمة الانتخاب .
ب - اذا نال اكثر من شخص واحد اصواتا متساوية في العدد بحيث ادى ذلك الى زيادة المنتخبين على خمسة اشخاص اقترع بين المتساويين في الاصوات ليخرج منهم من يتم به النصاب .
المادة الثانية عشرة - تضع هيأة الانتخاب تقريرا بنتيجة الانتخاب تقدمه الى وزير العدلية . وعند ذلك يعلن الوزير النتيجة بأمر وزاري يبلغ به اعضاء اللجنة الذين فازوا بالانتخاب .
المادة الثالثة عشرة - تدفع نفقات الانتخاب من صندوق اللجنة الادارية .
المادة الرابعة عشرة - اذا شغرت عضوية اللجنة لاي سبب من الاسباب يحل فيها الشخص الذي يتلو اسمه اسماء الاعضاء من حيث عدد الاصوات . واذا كان الشاغر مكان الرئيس اعادت اللجنة انتخاب الرئيس وفقا لما ذكر في المادة الثالثة من هذه التعليمات .
المادة الخامسة عشرة - اذا لم يحضر احد اعضاء اللجنة او الرئيس جلساتها ثلاث مرات متتاليات بلا معذرة تقرها اللجنة يرسل اليه انذار بالحضور واذا لم يحضر في المرة الرابعة عد مستقيلا وانتخب مكانه من يحل محله وفقا للمادة السابعة واذا كان الغياب بسبب السفر وجبت موافقة اللجنة على الغياب على ان لا يزيد على ثلاثة اشهر .
المادة السادسة عشرة - تصدر قرارات اللجنة بأكثرية الاصوات ومنها صوت الرئيس .
المادة السابعة عشرة - تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

[Signature] عبدالرسول الخالصي
[Signature] وزير العدلية

مطبعة الحكومة - بغداد

Archival unit 7

[Marginalia] ١٨

العدد
٤١٠٤
السنة
السادسة والثلاثون

الوقائع العراقية

الجريدة الرسمية للحكومة العراقية ) تصدرها مديرية التوجيه والاذاعة العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم (٤)

الثلاثاء ٥ شعبان سنة ١٣٧٧ و ٢٥ شباط سنة ١٩٥٨

تعليمات
المجلس الاداري لليهود العراقيين

انني وزير العدلية
بناء على ما عرضه ديوان التدوين في قراره الصادر في ١١ / ٢ / ١٩٥٨ وما استند اليه من قرارات وأوامر وزارية سابقة وما تدعو اليه الضرورة وواقع الحال قررت وضع التعليمات الآتية لادارة الاموال العامة العائدة لليهود العراقيين مما كان تحت ادارة المجلس الجسماني الذي كان يتولى أعماله وفقا لقانون الطائفة الموسوية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١ ووضعها موضع العمل ابتداء من نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة الاولى - يقصد باليهود العراقيين لاغراض هذه التعليمات جميع اليهود العراقيين المقيمين في جميع أنحاء العراق الذين يثبت من الاحصاءات الرسمية ودوائر النفوس انهم ما زالوا يحتفظون بالجنسية العراقية حتى وضع هذه التعليمات موضع التنفيذ .
المادة الثانية - أ - تتؤلف في بغداد وفقا لهذه التعليمات لجنة ادارية قوامها خمسة أشخاص من اليهود المقيمين في مدينة بغداد .
ب - ينتخب أعضاء اللجنة بالتصويت السري وفقا لما ينص عليه في هذه التعليمات .

ج - مدة العضوية سنتان ويجوز اعادة انتخاب العضو السابق .
د - تنتخب اللجنة الادارية بالتصويت السري رئيسا لها من بين أعضائها .
هـ - يشترط في الرئيس والعضو أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وتنتهي مدة الرئاسة مع انتهاء مدة العضوية ، غير محكوم عليه بجناية أو جنحة أو محكوم عليه وقد رد اعتباره المدني .
المادة الثالثة - تقوم اللجنة بالاعمال الآتية بالنسبة الى جميع أنحاء العراق وهي :
١ - ادارة التركات والمسقفات والمستغلات الموقوفة لاغراض خيرية والتي عهدت التولية والادارة فيها للمجلس الجسماني أو لاية هيأة طائفية سابقة .
٢ - ادارة المدارس والمؤسسات الخيرية .
٣ - ادارة امور الصرف والايراد وتحصيل الرسوم الطائفية وتعيين الموظفين اللازمين لذلك .
٤ - الاشراف على ادارة المجازر والمقابر والتجهيز والتكفين والدفن من الوجهة المالية .
المادة الرابعة - تؤلف في وزارة العدلية لجنة من رئيس التدوين ومدون قانوني وعضو تنتخبه اللجنة الادارية من غير اعضائها تكون مرجعا للجنة الادارية تعرض عليها اعمالها وتصرفاتها وتقدم اليها ميزانيتها ويرفع اليها الطعن في صحة ما تصدره من قرارات . وقرار هذه اللجنة يكون بعد تصديق وزير العدلية قطعيا واجب التنفيذ .

Archival unit 8

الوقائع العراقية عدد ٤١٠٤
٢
١٩٥٨/٢/٢٥

ولهذه اللجنة ان تعرض حسابات اللجنة الادارية على مدقق قانوني للحسابات .
المادة الخامسة - متى تم تأليف اللجنة الادارية على الوجه المتقدم وجب عليها تسليم اعمال اللجنة الادارية القائمة وموجوداتها وتعيين مدقق حسابي لتصفية اعمالها .
المادة السادسة - ينتخب اعضاء اللجنة الادارية بأشراف هيأة انتخابية مؤلفة من منتدب من وزارة العدلية رئيسا وثلاثة اشخاص ينتخبون سريا من بين عشرة من وجهاء اليهود المعروفين في بغداد .
المادة السابعة - تعتبر بغداد كلها منطقة انتخابية واحدة وتعين الهيأة الانتخابية مركزا لها فيها بحيث يتيسر لكثرة الناخبين الحضور فيه .
المادة الثامنة - يبدأ الانتخاب في صباح اليوم الذي يعينه وزير العدلية عند التطبيق الاول لهذه التعليمات ثم يكون في ذلك اليوم نفسه عند بدء أي انتخاب لاحق .
المادة التاسعة - أ - على الهيأة الانتخابية ان تنظم قبل المباشرة بالانتخاب قائمة بأسماء جميع من لهم حق الانتخاب وتعلق القائمة في مكان ظاهر من منطقة الانتخاب مدة ثمانية ايام قبل اليوم المعين للانتخاب ولكل ناخب لم يدرج اسمه في القائمة الاعتراض لدى الهيأة الانتخابية قبل اربع وعشرين ساعة من بدء الانتخاب . ويعتبر قرار الهيأة الصادر بذلك قطعيا .
ب - تعطى الهيأة الانتخابية بطاقة هوية لكل ناخب ورد اسمه في قائمة الانتخاب .
المادة العاشرة - تحضر الهيأة الانتخابية في مركز الانتخاب مزودة بأوراق انتخابية مختومة بختم خاص تعينه ثم يفتح الصندوق حتى يرى الجمهور داخله ثم يقفل بقفلين يحفظ احدهما لدى رئيس الهيأة ويحفظ الاخر عند عضو من اعضائها . ثم يباشر بالانتخاب ادخال الناخبين الى غرفة الانتخاب واحدا واحدا فيعطى الناخب ورقة انتخابية يكتب فيها اسماء خمسة اشخاص ويلقيها في الصندوق . واذا لم يكن الناخب ممن يحسنون الكتابة املى على

كاتب اللجنة اسماء الاشخاص الذين ينتخبهم .
المادة الحادية عشرة - أ - يتم الانتخاب في يوم واحد على ان لا يتأخر عن غروب الشمس . وعند تمامه تفتح اللجنة صندوق الانتخاب بحضور خمسة اشخاص وتصنف الاراء . وتهمل الاوراق غير المختومة بختمها وكل اسم لم يرد في قائمة الانتخاب .
ب - اذا نال اكثر من شخص واحد اصواتا متساوية في العدد بحيث ادى ذلك الى زيادة المنتخبين على خمسة اشخاص اقترع بين المتساويين في الاصوات ليخرج منهم من يتم به النصاب .
المادة الثانية عشرة - تضع هيأة الانتخاب تقريرا بنتيجة الانتخاب تقدمه الى وزير العدلية . وعند ذلك يعلن الوزير النتيجة بأمر وزاري يبلغ به اعضاء اللجنة الذين فازوا بالانتخاب .
المادة الثالثة عشرة - تدفع نفقات الانتخاب من صندوق اللجنة الادارية .
المادة الرابعة عشرة - اذا شغرت عضوية اللجنة لاي سبب من الاسباب يحل فيها الشخص الذي يتلو اسمه اسماء الاعضاء من حيث عدد الاصوات . واذا كان الشاغر مكان الرئيس اعادت اللجنة انتخاب الرئيس وفقا لما ذكر في المادة الثالثة من هذه التعليمات .
المادة الخامسة عشرة - اذا لم يحضر احد اعضاء اللجنة او الرئيس جلساتها ثلاث مرات متتاليات بلا معذرة تقرها اللجنة يرسل اليه انذار بالحضور واذا لم يحضر في المرة الرابعة عد مستقيلا وانتخب مكانه من يحل محله وفقا للمادة السابعة واذا كان الغياب بسبب السفر وجبت موافقة اللجنة على الغياب على ان لا يزيد على ثلاثة اشهر .
المادة السادسة عشرة - تصدر قرارات اللجنة بأكثرية الاصوات ومنها صوت الرئيس .
المادة السابعة عشرة - تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

[Signature] عبدالرسول الخالصي
[Signature] وزير العدلية

مطبعة الحكومة - بغداد

Archival unit 9

[Marginalia] ١٨

العدد
٤١٠٤
السنة
السادسة والثلاثون
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للحكومة العراقية ) تصدرها مديرية التوجيه والاذاعة العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم (٤)
الثلاثاء ٥ شعبان سنة ١٣٧٧ و ٢٥ شباط سنة ١٩٥٨

تعليمات
المجلس الاداري لليهود العراقيين

انني وزير العدلية
بناء على ما عرضه ديوان التدوين في قراره الصادر في ١١ / ٢ / ١٩٥٨ وما استند اليه من قرارات وأوامر وزارية سابقة وما تدعو اليه الضرورة وواقع الحال قررت وضع التعليمات الآتية لادارة الاموال العامة العائدة لليهود العراقيين مما كان تحت ادارة المجلس الجسماني الذي كان يتولى أعماله وفقا لقانون الطائفة الموسوية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١ ووضعها موضع العمل ابتداء من نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة الاولى - يقصد باليهود العراقيين لاغراض هذه التعليمات جميع اليهود العراقيين المقيمين في جميع أنحاء العراق الذين يثبت من الاحصاءات الرسمية ودوائر النفوس انهم ما زالوا يحتفظون بالجنسية العراقية حتى وضع هذه التعليمات موضع التنفيذ .
المادة الثانية - أ - تؤلف في بغداد وفقا لهذه التعليمات لجنة ادارية قوامها خمسة أشخاص من اليهود المقيمين في مدينة بغداد .
ب - ينتخب أعضاء اللجنة بالتصويت السري وفقا لما ينص عليه في هذه التعليمات .

ج - مدة العضوية سنتان ويجوز اعادة انتخاب العضو السابق .
د - تنتخب اللجنة الادارية بالتصويت السري رئيسا لها من بين أعضائها .
هـ - يشترط في الرئيس والعضو أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وتنتهي مدة الرئاسة مع انتهاء مدة العضوية ، غير محكوم عليه بجناية أو جنحة أو محكوم عليه وقد رد اعتباره المدني .
المادة الثالثة - تقوم اللجنة بالاعمال الآتية بالنسبة الى جميع أنحاء العراق وهي :
١ - ادارة التركات والمسقفات والمستغلات الموقوفة لاغراض خيرية والتي عهدت التولية والادارة فيها للمجلس الجسماني أو لاية هيأة طائفية سابقة .
٢ - ادارة المدارس والمؤسسات الخيرية .
٣ - ادارة امور الصرف والايراد وتحصيل الرسوم الطائفية وتعيين الموظفين اللازمين لذلك .
٤ - الاشراف على ادارة المجازر والمقابر والتجهيز والتكفين والدفن من الوجهة المالية .
المادة الرابعة - تؤلف في وزارة العدلية لجنة من رئيس التدوين ومدون قانوني وعضو تنتخبه اللجنة الادارية من غير اعضائها تكون مرجعا للجنة الادارية تعرض عليها اعمالها وتصرفاتها وتقدم اليها ميزانيتها ويرفع اليها الطعن في صحة ما تصدره من قرارات . وقرار هذه اللجنة يكون بعد تصديق وزير العدلية قطعيا واجب التنفيذ .

Archival unit 10

الوقائع العراقية عدد ٤١٠٤
٢
٢٥ / ٢ / ١٩٥٨

ولهذه اللجنة ان تعرض حسابات اللجنة الادارية على مدقق قانوني للحسابات .
المادة الخامسة - متى تم تأليف اللجنة الادارية على الوجه المتقدم وجب عليها تسليم اعمال اللجنة الادارية القائمة وموجوداتها وتعيين مدقق حسابي لتصفية اعمالها .
المادة السادسة - ينتخب اعضاء اللجنة الادارية بأشراف هيأة انتخابية مؤلفة من منتدب من وزارة العدلية رئيسا وثلاثة اشخاص ينتخبون سريا من بين عشرة من وجهاء اليهود المعروفين في بغداد .
المادة السابعة - تعتبر بغداد كلها منطقة انتخابية واحدة وتعين الهيأة الانتخابية مركزا لها فيها بحيث يتيسر لكثرة الناخبين الحضور فيه .
المادة الثامنة - يبدأ الانتخاب في صباح اليوم الذي يعينه وزير العدلية عند التطبيق الاول لهذه التعليمات ثم يكون في ذلك اليوم نفسه عند بدء أي انتخاب لاحق .
المادة التاسعة - أ - على الهيأة الانتخابية ان تنظم قبل المباشرة بالانتخاب قائمة بأسماء جميع من لهم حق الانتخاب وتعلق القائمة في مكان ظاهر من منطقة الانتخاب مدة ثمانية ايام قبل اليوم المعين للانتخاب ولكل ناخب لم يدرج اسمه في القائمة الاعتراض لدى الهيأة الانتخابية قبل اربع وعشرين ساعة من بدء الانتخاب . ويعتبر قرار الهيأة الصادر بذلك قطعيا .
ب - تعطى الهيأة الانتخابية بطاقة هوية لكل ناخب ورد اسمه في قائمة الانتخاب .
المادة العاشرة - تحضر الهيأة الانتخابية في مركز الانتخاب مزودة بأوراق انتخابية مختومة بختم خاص تعينه ثم يفتح الصندوق حتى يرى الجمهور داخله ثم يقفل بقفلين يحفظ احدهما لدى رئيس الهيأة ويحفظ الاخر عند عضو من اعضائها . ثم يباشر بالانتخاب ادخال الناخبين الى غرفة الانتخاب واحدا واحدا فيعطى الناخب ورقة انتخابية يكتب فيها اسماء خمسة اشخاص ويلقيها في الصندوق . واذا لم يكن الناخب ممن يحسنون الكتابة املى على

كاتب اللجنة اسماء الاشخاص الذين ينتخبهم .
المادة الحادية عشرة - أ - يتم الانتخاب في يوم واحد على ان لا يتأخر عن غروب الشمس . وعند تمامه تفتح اللجنة صندوق الانتخاب بحضور خمسة اشخاص وتصنف الاوراق وتهمل الاوراق غير المختومة بختمها وكل اسم لم يرد في قائمة الانتخاب .
ب - اذا نال اكثر من شخص واحد اصواتا متساوية في العدد بحيث ادى ذلك الى زيادة المنتخبين على خمسة اشخاص اقترع بين المتساويين في الاصوات ليخرج منهم من يتم به النصاب .
المادة الثانية عشرة - تضع هيأة الانتخاب تقريرا بنتيجة الانتخاب تقدمه الى وزير العدلية . وعند ذلك يعلن الوزير النتيجة بأمر وزاري يبلغ به اعضاء اللجنة الذين فازوا بالانتخاب .
المادة الثالثة عشرة - تدفع نفقات الانتخاب من صندوق اللجنة الادارية .
المادة الرابعة عشرة - اذا شغرت عضوية اللجنة لاي سبب من الاسباب يحل فيها الشخص الذي يتلو اسمه اسماء الاعضاء من حيث عدد الاصوات . واذا كان الشاغر مكان الرئيس اعادت اللجنة انتخاب الرئيس وفقا لما ذكر في المادة الثالثة من هذه التعليمات .
المادة الخامسة عشرة - اذا لم يحضر احد اعضاء اللجنة او الرئيس جلساتها ثلاث مرات متتاليات بلا معذرة تقرها اللجنة يرسل اليه انذار بالحضور واذا لم يحضر في المرة الرابعة عد مستقيلا وانتخب مكانه من يحل محله وفقا للمادة السابعة واذا كان الغياب بسبب السفر وجبت موافقة اللجنة على الغياب على ان لا يزيد على ثلاثة اشهر .
المادة السادسة عشرة - تصدر قرارات اللجنة بأكثرية الاصوات ومنها صوت الرئيس .
المادة السابعة عشرة - تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبد الرسول الخالصي
وزير العدلية

مطبعة الحكومة - بغداد

Archival unit 11

B01 · header / arabic
١٨
العدد
٤١٠٤
السنة
السادسة والثلاثون

B02 · header / arabic
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للحكومة العراقية ) تصدرها مديرية التوجيه والاذاعة العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم (٤)
الثلاثاء ٥ شعبان سنة ١٣٧٧ و ٢٥ شباط سنة ١٩٥٨

B03 · header / arabic
تعليمات
المجلس الاداري لليهود العراقيين

B04 · paragraph / arabic
انني وزير العدلية
بناء على ما عرضه ديوان التدوين في قراره الصادر في ١١ / ٢ / ١٩٥٨ وما استند اليه من قرارات وأوامر وزارية سابقة وما تدعو اليه الضرورة وواقع الحال قررت وضع التعليمات الآتية لادارة الاموال العامة العائدة لليهود العراقيين مما كان تحت ادارة المجلس الجسماني الذي كان يتولى أعماله وفقا لقانون الطائفة الموسوية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١ ووضعها موضع العمل ابتداء من نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة الاولى - يقصد باليهود العراقيين لاغراض هذه التعليمات جميع اليهود العراقيين المقيمين في جميع أنحاء العراق الذين يثبت من الاحصاءات الرسمية ودوائر النفوس انهم ما زالوا يحتفظون بالجنسية العراقية حتى وضع هذه التعليمات موضع التنفيذ .
المادة الثانية - أ - تؤلف في بغداد وفقا لهذه التعليمات لجنة ادارية قوامها خمسة أشخاص من اليهود المقيمين في مدينة بغداد .
ب - ينتخب أعضاء اللجنة بالتصويت السري وفقا لما ينص عليه هذه التعليمات .

B05 · paragraph / arabic
ج - مدة العضوية سنتان ويجوز اعادة انتخاب العضو السابق .
د - تنتخب اللجنة الادارية بالتصويت السري رئيسا لها من بين أعضائها .
هـ - يشترط في الرئيس والعضو أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وتنتهي مدة الرئاسة مع انتهاء مدة العضوية ، غير محكوم عليه بجناية أو جنحة أو محكوم عليه وقد رد اعتباره المدني .
المادة الثالثة - تقوم اللجنة بالاعمال الآتية بالنسبة الى جميع أنحاء العراق وهي :
١ - ادارة التركات والمسقفات والمستغلات الموقوفة لاغراض خيرية والتي عهدت التولية والادارة فيها للمجلس الجسماني أو لاية هيأة طائفية سابقة .
٢ - ادارة المدارس والمؤسسات الخيرية .
٣ - ادارة امور الصرف والايراد وتحصيل الرسوم الطائفية وتعيين الموظفين اللازمين لذلك .
٤ - الاشراف على ادارة المجازر والمقابر والتجهيز والتكفين والدفن من الوجهة المالية .
المادة الرابعة - تؤلف في وزارة العدلية لجنة من رئيس التدوين ومدون قانوني وعضو تنتخبه اللجنة الادارية من غير اعضائها تكون مرجعا للجنة الادارية تعرض عليها اعمالها وتصرفاتها وتقدم اليها ميزانيتها ويرفع اليها الطعن في صحة ما تصدره من قرارات . وقرار هذه اللجنة يكون بعد تصديق وزير العدلية قطعيا واجب التنفيذ .

Archival unit 12

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٤١٠٤
٢
١٩٥٨/٢/٢٥

B02 · paragraph / arabic
ولهذه اللجنة ان تعرض حسابات اللجنة الادارية على مدقق
قانوني للحسابات .

B03 · paragraph / arabic
المادة الخامسة - متى تم تأليف اللجنة الادارية على الوجه
المتقدم وجب عليها تسليم اعمال اللجنة الادارية القائمة وموجوداتها
وتعيين مدقق حسابي لتصفية اعمالها .

B04 · paragraph / arabic
المادة السادسة - ينتخب اعضاء اللجنة الادارية بأشراف
هيئة انتخابية مؤلفة من منتدب من وزارة العدلية رئيسا وثلاثه
اشخاص ينتخبون سريا من بين عشرة من وجهاء اليهود المعروفين
في بغداد .

B05 · paragraph / arabic
المادة السابعة - تعتبر بغداد كلها منطقة انتخابية واحدة
وتعين الهيأة الانتخابية مركزا لها فيها بحيث يتيسر لكثرة الناخبين
الحضور فيه .

B06 · paragraph / arabic
المادة الثامنة - يبدأ الانتخاب في صباح اليوم الذي يعينه
وزير العدلية عند التطبيق الاول لهذه التعليمات ثم يكون في ذلك
اليوم نفسه عند بدء أي انتخاب لاحق .

B07 · paragraph / arabic
المادة التاسعة - أ - على الهيأة الانتخابية ان تنظم قبل المباشرة
بالانتخاب قائمة بأسماء جميع من لهم حق الانتخاب وتعلق القائمة
في مكان ظاهر من منطقة الانتخاب مدة ثمانية ايام قبل اليوم المعين
للانتخاب ولكل ناخب لم يدرج اسمه في القائمة الاعتراض لدى
الهيأة الانتخابية قبل اربع وعشرين ساعة من بدء الانتخاب . ويعتبر
قرار الهيأة الصادر بذلك قطعيا .
ب - تعطى الهيأة الانتخابية بطاقة هوية لكل ناخب ورد اسمه
في قائمة الانتخاب .

B08 · paragraph / arabic
المادة العاشرة - تحضر الهيأة الانتخابية في مركز الانتخاب
مزودة بأوراق انتخابية مختومة بختم خاص تعينه ثم يفتح الصندوق
حتى يرى الجمهور داخله ثم يقفل بقفلين يحفظ احدهما لدى رئيس
الهيأة ويحفظ الاخر عند عضو من اعضائها . ثم يباشر بالانتخاب
بادخال الناخبين الى غرفة الانتخاب واحدا واحدا فيعطى الناخب
ورقة انتخابية يكتب فيها اسماء خمسة اشخاص ويلفيها في
الصندوق . واذا لم يكن الناخب ممن يحسنون الكتابة املى على

B09 · paragraph / arabic
كاتب اللجنة اسماء الاشخاص الذين ينتخبهم .

B10 · paragraph / arabic
المادة الحادية عشرة - أ - يتم الانتخاب في يوم واحد على ان
لا يتأخر عن غروب الشمس . وعند تمامه تفتح اللجنة صندوق
الانتخاب بحضور خمسة اشخاص وتصنف الاوراق وتهمل الاوراق
غير المختومة بختمها وكل اسم لم يرد في قائمة الانتخاب .
ب - اذا نال اكثر من شخص واحد اصواتا متساوية في العدد
بحيث ادى ذلك الى زيادة المنتخبين على خمسة اشخاص اقترع
بين المتساويين في الاصوات ليخرج منهم من يتم به النصاب .

B11 · paragraph / arabic
المادة الثانية عشرة - تضع هيأة الانتخاب تقريرا بنتيجة
الانتخاب تقدمه الى وزير العدلية . وعند ذلك يعلن وزير النتيجة
بأمر وزاري يبلغ به اعضاء اللجنة الذين فازوا بالانتخاب .

B12 · paragraph / arabic
المادة الثالثة عشرة - تدفع نفقات الانتخاب من صندوق
اللجنة الادارية .

B13 · paragraph / arabic
المادة الرابعة عشرة - اذا شغرت عضوية اللجنة لاي سبب
من الاسباب يحل فيها الشخص الذي يتلو اسمه اسماء الاعضاء من
حيث عدد الاصوات . واذا كان الشاغر مكان الرئيس اعادت
اللجنة انتخاب الرئيس وفقا لما ذكر في المادة الثالثة من هذه
التعليمات .

B14 · paragraph / arabic
المادة الخامسة عشرة - اذا لم يحضر احد اعضاء اللجنة
او الرئيس جلساتها ثلاث مرات متتاليات بلا معذرة تقرها اللجنة
يرسل اليه انذار بالحضور واذا لم يحضر في المرة الرابعة عد
مستقيلا وانتخب مكانه من يحل محله وفقا للمادة السابعة واذا
كان الغياب بسبب السفر وجبت موافقة اللجنة على الغياب على ان
لا يزيد على ثلاثة اشهر .

B15 · paragraph / arabic
المادة السادسة عشرة - تصدر قرارات اللجنة باكثريا
الاصوات ومنها صوت الرئيس .

B16 · paragraph / arabic
المادة السابعة عشرة - تنفذ هذه التعليمات من تاريخ
نشرها في الجريدة الرسمية .

B17 · signature / arabic
عبد الرسول الخالصي
وزير العدلية

Archival unit 13

العدد
٤١٠٤
السنة
السادسة والثلاثون
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للحكومة العراقية ( تصدرها مديرية التوجيه والاذاعة العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم (٤)
الثلاثاء ٥ شعبان سنة ١٣٧٧ و ٢٥ شباط سنة ١٩٥٨

تعليمات
المجلس الاداري لليهود العراقيين

انني وزير العدلية
بناء على ما عرضه ديوان التدوين في قراره الصادر في ١١ / ٢ / ١٩٥٨ وما استند اليه من قرارات وأوامر وزارية سابقة وما تدعو اليه الضرورة وواقع الحال قررت وضع التعليمات الآتية لادارة الاموال العامة العائدة لليهود العراقيين مما كان تحت ادارة المجلس الجسماني الذي كان يتولى أعماله وفقا لقانون الطائفة الموسوية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١ ووضعها موضع العمل ابتداء من نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة الاولى - يقصد باليهود العراقيين لاغراض هذه التعليمات جميع اليهود العراقيين المقيمين في جميع أنحاء العراق الذين يثبت من الاحصاءات الرسمية ودوائر النفوس انهم ما زالوا يحتفظون بالجنسية العراقية حتى وضع هذه التعليمات موضع التنفيذ .

المادة الثانية - أ - تؤلف في بغداد وفقا لهذه التعليمات لجنة ادارية قوامها خمسة أشخاص من اليهود المقيمين في مدينة بغداد .
ب - ينتخب أعضاء اللجنة بالتصويت السري وفقا لما ينص عليه في هذه التعليمات .

ج - مدة العضوية سنتان ويجوز اعادة انتخاب العضو السابق .
د - تنتخب اللجنة الادارية بالتصويت السري رئيسا لها من بين أعضائها .
هـ - يشترط في الرئيس والعضو أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وتنتهي مدة الرئاسة مع انتهاء مدة العضوية ، غير محكوم عليه بجناية أو جنحة أو محكوم عليه وقد رد اعتباره المدني .

المادة الثالثة - تقوم اللجنة بالاعمال الآتية بالنسبة الى جميع أنحاء العراق وهي :
١ - ادارة التركات والمسقفات والمستغلات الموقوفة لاغراض خيرية والتي عهدت التولية والادارة فيها للمجلس الجسماني أو لاية هيأة طائفية سابقة .
٢ - ادارة المدارس والمؤسسات الخيرية .
٣ - ادارة امور الصرف والايراد وتحصيل الرسوم الطائفية وتعيين الموظفين اللازمين لذلك .
٤ - الاشراف على ادارة المجازر والمقابر والتجهيز والتكفين والدفن من الوجهة المالية .

المادة الرابعة - تؤلف في وزارة العدلية لجنة من رئيس التدوين ومدون قانوني وعضو تنتخبه اللجنة الادارية من غير اعضائها تكون مرجعا للجنة الادارية تعرض عليها اعمالها وتصرفاتها وتقدم اليها ميزانيتها ويرفع اليها الطعن في صحة ما تصدره من قرارات . وقرار هذه اللجنة يكون بعد تصديق وزير العدلية قطعيا واجب التنفيذ .

Archival unit 14

الوقائع العراقية عدد ٤١٠٤
٢
١٩٥٨/٢/٢٥

ولهذه اللجنة ان تعرض حسابات اللجنة الادارية على مدقق قانوني للحسابات .
المادة الخامسة - متى تم تأليف اللجنة الادارية على الوجه المتقدم وجب عليها تسلم اعمال اللجنة الادارية القائمة وموجوداتها وتعيين مدقق حسابي لتصفية اعمالها .
المادة السادسة - ينتخب اعضاء اللجنة الادارية بأشراف هيأة انتخابية مؤلفة من منتدب من وزارة العدلية رئيسا وثلاثة اشخاص ينتخبون سريا من بين عشرة من وجهاء اليهود المعروفين في بغداد .
المادة السابعة - تعتبر بغداد كلها منطقة انتخابية واحدة وتعين الهيأة الانتخابية مركزا لها فيها بحيث يتيسر لكثرة الناخبين الحضور فيه .
المادة الثامنة - يبدأ الانتخاب في صباح اليوم الذي يعينه وزير العدلية عند التطبيق الاول لهذه التعليمات ثم يكون في ذلك اليوم نفسه عند بدء أي انتخاب لاحق .
المادة التاسعة - أ - على الهيأة الانتخابية ان تنظم قبل المباشرة بالانتخاب قائمة بأسماء جميع من لهم حق الانتخاب وتعلق القائمة في مكان ظاهر من منطقة الانتخاب مدة ثمانية ايام قبل اليوم المعين للانتخاب ولكل ناخب لم يدرج اسمه في القائمة الاعتراض لدى الهيأة الانتخابية قبل اربع وعشرين ساعة من بدء الانتخاب . ويعتبر قرار الهيأة الصادر بذلك قطعيا .
ب - تعطى الهيأة الانتخابية بطاقة هوية لكل ناخب ورد اسمه في قائمة الانتخاب .
المادة العاشرة - تحضر الهيأة الانتخابية في مركز الانتخاب مزودة بأوراق انتخابية مختومة بختم خاص تعينه ثم يفتح الصندوق حتى يرى الجمهور داخله ثم يقفل بقفلين يحفظ احدهما لدى رئيس الهيأة ويحفظ الاخر عند عضو من اعضائها . ثم يباشر بالانتخاب بادخال الناخبين الى غرفة الانتخاب واحدا واحدا فيعطى الناخب ورقة انتخابية يكتب فيها اسماء خمسة اشخاص ويلقيها في الصندوق . واذا لم يكن الناخب ممن يحسنون الكتابة املى على

كاتب اللجنة اسماء الاشخاص الذين ينتخبهم .
المادة الحادية عشرة - أ - يتم الانتخاب في يوم واحد على ان لا يتأخر عن غروب الشمس . وعند تمامه تفتح اللجنة صندوق الانتخاب بحضور خمسة اشخاص وتصنف الآراء . وتهمل الاوراق غير المختومة بختمها وكل اسم لم يرد في قائمة الانتخاب .
ب - اذا نال اكثر من شخص واحد اصواتا متساوية في العدد بحيث ادى ذلك الى زيادة المنتخبين على خمسة اشخاص اقترع بين المتساويين في الاصوات ليخرج منهم من يتم به النصاب .
المادة الثانية عشرة - تضع هيأة الانتخاب تقريرا بنتيجة الانتخاب تقدمه الى وزير العدلية . وعند ذلك يعلن الوزير النتيجة بأمر وزاري يبلغ به اعضاء اللجنة الذين فازوا بالانتخاب .
المادة الثالثة عشرة - تدفع نفقات الانتخاب من صندوق اللجنة الادارية .
المادة الرابعة عشرة - اذا شغرت عضوية اللجنة لاي سبب من الاسباب يحل فيها الشخص الذي يتلو اسمه اسماء الاعضاء من حيث عدد الاصوات . واذا كان الشاغر مكان الرئيس اعادت اللجنة انتخاب الرئيس وفقا لما ذكر في المادة الثالثة من هذه التعليمات .
المادة الخامسة عشرة - اذا لم يحضر احد اعضاء اللجنة او الرئيس جلساتها ثلاث مرات متتاليات بلا معذرة تقرها اللجنة يرسل اليه انذار بالحضور فاذا لم يحضر في المرة الرابعة عد مستقيلا وانتخب مكانه من يحل محله وفقا للمادة السابعة واذا كان الغياب بسبب السفر وجبت موافقة اللجنة على الغياب على ان لا يزيد على ثلاثة اشهر .
المادة السادسة عشرة - تصدر قرارات اللجنة بأكثرية الاصوات ومنها صوت الرئيس .
المادة السابعة عشرة - تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبدالرسول الخالصي
وزير العدلية

مطبعة الحكومة - بغداد

Archival unit 15

استمرار اللجنة
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنة الادارية للـ ⟦المراقبين⟧
العدد ٢/١٤٥٦
التاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٩٧٨
الجمهورية العراقية
وزارة العدل
ديوان التدوين القانوني
رقم الاضبارة: ٦ / ١ / ٧
التاريخ: ٢٧ / ١٢ / ١٩٧٨
ـــــــــــــــــــــــــــــري
⟦line⟧
( العلم نور والجهل ظلام )
اصلاح النظام القانوني دعم لمسيرة
الثورة و لتحقيق مجتمع الوحدة
و الحرية و الاشتراكية
اصلاح النظام القانوني لدعم المسيرة
الثورة و لتحقيق مجتمع الوحدة
و الحرية و الاشتراكية
التاريخ : ٢٧ / ١٢ / ١٩٧٨
( العلم نور والجهل ظلام )
٢/١٢-
اللجنة الادارية لليهود العراقيين / بغداد
اشارة الى كتاب رئاسة الطائفة الموسوية في بغداد المرقم ط / ٦٢٧ / ٧٨
في ٢٧ / ٦ / ١٩٧٨ ٠ حصلت الموافقة على استمرار قيام اللجنة الادارية
الحالية ، بالاعمال المعهودة اليها بموجب تعليمات المجلس الاداري لليهود
العراقيين ( المعدلة ) الصادرة وفق احكام المادة الثانية من قانون ادارة الطائفة
الموسوية رقم ( ١٦٧ ) لسنة ١٩٦٣ ( المعدل ) ، وذلك الى ان يتم انتخاب لجنة
ادارية جديدة في موعد يحدد فيما بعد ، فيرجى مراعاة ما ورد اعلاه مع التقدير ٠
الموسوية رقم ( ١٦٧ ) لسنة ١٩٦٣ ( المعدل ) ، وذلك الى ان يتم انتخاب لجنة
ادارية جديدة في موعد يحدد فيما بعد ، فيرجى مراعاة ما ورد اعلاه مع التقدير .
توقيع
فخري مدحت حسين
رئيس ديوان التدوين القانوني
نسخة منه الى :-
وزارة الداخلية ( الجمعيات ) - اشارة لكتابها المرقم ٣٧١٧٨ في
١٤ / ١٢ / ١٩٧٨ للعلم مع التقدير .
مديرية الامن العامة - بالاشارة الى كتاب وزارة الداخلية
المنوه به اعلاه - مع التقدير .
رئاسة الطائفة الموسوية في بغداد - كتابكم المشار اليه اعلاه
للعلم مع التقدير .

Archival unit 16

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٤١٠٤
٢
١٩٥٨/٢/٢٥

B02 · paragraph / arabic
ولهذه اللجنة ان تعرض حسابات اللجنة الادارية على مدقق قانوني للحسابات .
المادة الخامسة - متى تم تأليف اللجنة الادارية على الوجه المتقدم وجب عليها تسليم اعمال اللجنة الادارية القائمة وموجوداتها وتعيين مدقق حسابي لتصفية اعمالها .
المادة السادسة - ينتخب اعضاء اللجنة الادارية بأشراف هيأة انتخابية مؤلفة من منتدب من وزارة العدلية رئيسا وثلاثة اشخاص ينتخبون سريا من بين عشرة من وجهاء اليهود المعروفين في بغداد .
المادة السابعة - تعتبر بغداد كلها منطقة انتخابية واحدة وتعين الهيأة الانتخابية مركزا لها فيها بحيث يتيسر لكثرة الناخبين الحضور فيه .
المادة الثامنة - يبدأ الانتخاب في صباح اليوم الذي يعينه وزير العدلية عند التطبيق الاول لهذه التعليمات ثم يكون في ذلك اليوم نفسه عند بدء أي انتخاب لاحق .
المادة التاسعة - أ- على الهيأة الانتخابية ان تنظم قبل المباشرة بالانتخاب قائمة بأسماء جميع من لهم حق الانتخاب وتعلق القائمة في مكان ظاهر من منطقة الانتخاب مدة ثمانية ايام قبل اليوم المعين للانتخاب ولكل ناخب لم يدرج اسمه في القائمة الاعتراض لدى الهيأة الانتخابية قبل اربع وعشرين ساعة من بدء الانتخاب ويعتبر قرار الهيأة الصادر بذلك قطعيا .
ب - تعطى الهيأة الانتخابية بطاقة هوية لكل ناخب ورد اسمه في قائمة الانتخاب .
المادة العاشرة - تحضر الهيأة الانتخابية في مركز الانتخاب مزودة بأوراق انتخابية مختومة بختم خاص تعينه ثم يفتح الصندوق حتى يرى الجمهور داخله ثم يقفل بقفلين يحفظ احدهما لدى رئيس الهيأة ويحفظ الاخر عند عضو من اعضائها . ثم يباشر بالانتخاب ادخال الناخبين الى غرفة الانتخاب واحدا واحدا فيعطى الناخب ورقة انتخابية يكتب فيها اسماء خمسة اشخاص ويلقيها في الصندوق . واذا لم يكن الناخب ممن يحسنون الكتابة املى على كاتب اللجنة اسماء الاشخاص الذين ينتخبهم .
المادة الحادية عشرة - أ- يتم الانتخاب في يوم واحد على ان لا يتأخر عن غروب الشمس . وعند تمامه تفتح اللجنة صندوق الانتخاب بحضور خمسة اشخاص وتصنف الاراء وتهمل الاوراق غير المختومة بختمها وكل اسم لم يرد في قائمة الانتخاب .
ب - اذا نال اكثر من شخص واحد اصواتا متساوية في العدد بحيث ادى ذلك الى زيادة المنتخبين على خمسة اشخاص اقترع بين المتساويين في الاصوات ليخرج منهم من يتم به النصاب .
المادة الثانية عشرة - تضع هيأة الانتخاب تقريرا بنتيجة الانتخاب تقدمه الى وزير العدلية . وعند ذلك يعلن الوزير النتيجة بأمر وزاري يبلغ به اعضاء اللجنة الذين فازوا بالانتخاب .
المادة الثالثة عشرة - تدفع نفقات الانتخاب من صندوق اللجنة الادارية .
المادة الرابعة عشرة - اذا شغرت عضوية اللجنة لاي سبب من الاسباب يحل فيها الشخص الذي يتلو اسمه اسماء الاعضاء من حيث عدد الاصوات . واذا كان الشاغر مكان الرئيس اعادت اللجنة انتخاب الرئيس وفقا لما ذكر في المادة الثالثة من هذه التعليمات .
المادة الخامسة عشرة - اذا لم يحضر احد اعضاء اللجنة او الرئيس جلساتها ثلاث مرات متتاليات بلا معذرة تقرها اللجنة يرسل اليه انذار بالحضور واذا لم يحضر في المرة الرابعة عد مستقيلا وانتخب مكانه من يحل محله وفقا للمادة السابعة واذا كان الغياب بسبب السفر وجبت موافقة اللجنة على الغياب على ان لا يزيد على ثلاثة اشهر .
المادة السادسة عشرة - تصدر قرارات اللجنة بأكثرية الاصوات ومنها صوت الرئيس .
المادة السابعة عشرة - تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

B03 · signature / arabic
عبدالرسول الخالصي
وزير العدلية

B04 · footer / arabic
مطبعة الحكومة - بغداد

Archival unit 17

بسم الله الرحمن الرحيم

[Stamp] اللجنة الادارية لليهود العراقيين
[Stamp] العدد ٢/١٤٤١
[Stamp] التاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٩٧٨

الجمهورية العراقية
وزارة العدل
ديوان التدوين القانوني
رقم الاضبارة : ٦ / ١ / ٧ / ١
التاريخ : ٢٧ / ١٢ / ١٩٧٨
( العلم نور والجهل ظلام )

ســـــري
اصلاح النظام القانوني دعم لمسيرة
الثورة ولتحقيق مجتمع الوحدة
والحرية والاشتراكية

[Marginalia] ٢/١٢

اللجنة الادارية لليهود العراقيين / بغداد

اشارة الى كتاب رئاسة الطائفة الموسوية في بغداد المرقم ط / ٦٢٧ / ٧٨
في ٢٧ / ٩ / ١٩٧٨ ٠ حصلت الموافقة على استمرار قيام اللجنة الادارية
الحالية ، بالاعمال المعهودة اليها بموجب تعليمات المجلس الاداري لليهود
العراقيين ( المعدلة ) الصادرة وفق احكام المادة الثانية من قانون ادارة الطائفة
الموسوية رقم ( ١٦٧ ) لسنة ١٩٦٣ ( المعدل ) ، وذلك الى ان يتم انتخاب لجنة
ادارية جديدة في موعد يحدد فيما بعد ، فيرجى مراعاة ما ورد اعلاه مع التقدير ٠

[Signature] توقيع
[Signature] فخري مدحت حسين
[Signature] رئيس ديوان التدوين القانوني

نسخة منه الى /-
وزارة الداخلية ( الجمعيات ) - اشارة لكتابها المرقم ٣٧١٧٨ في
١٤ / ١٢ / ١٩٧٨ للعلم مع التقدير ٠
مديرية الامن العامة - بالاشارة الى كتاب وزارة الداخلية
المنوه به اعلاه - مع التقدير ٠
رئاسة الطائفة الموسوية في بغداد - كتابكم المشار اليه اعلاه
للعلم مع التقدير ٠

Archival unit 18

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية العراقية
وزارة العدل
ديوان التدوين القانوني
رقم الاضبارة : ٩ / ١ / ٧ / ١ / ١٩
التاريخ : ٢٧ / ١٢ / ١٩٧٨
( العلم نور والجهل ظلام )

[Stamp] اللجنة الادارية لليهود العراقيين
[Stamp] العدد ⟦٩ / ٤٤٥٦⟧
[Stamp] التاريخ ⟦٣٠ / ١٢ / ١٩٧٨⟧

ســـــــري
اصلاح النظام القانوني دعم لمسيرة
الثورة ولتحقيق مجتمع الوحدة
والحرية والاشتراكية

اللجنة الادارية لليهود العراقيين / بغداد

اشارة الى كتاب رئاسة الطائفة الموسوية في بغداد المرقم ط / ٦٢٧ / ٧٨
في ٢٧ / ٩ / ١٩٧٨ . حصلت الموافقة على استمرار قيام اللجنة الادارية
الحالية ، بالاعمال المعهودة اليها بموجب تعليمات المجلس الاداري لليهود
العراقيين ( المعدلة ) الصادرة وفق احكام المادة الثانية من قانون ادارة الطائفة
الموسوية رقم ( ١٦٧ ) لسنة ١٩٦٣ ( المعدل ) ، وذلك الى ان يتم انتخاب لجنة
ادارية جديدة في موعد يحدد فيما بعد ، فيرجى مراعاة ما ورد اعلاه مع التقدير .

[Signature] توقيع
[Signature] فخري مدحت حسين
[Signature] رئيس ديوان التدوين القانوني

نسخة منه الى / -
وزارة الداخلية ( الجمعيات ) - اشارة لكتابها المرقم ٣٧١٧٨ في
١٤ / ١٢ / ١٩٧٨ للعلم مع التقدير .
مديرية الامن العامة - بالاشارة الى كتاب وزارة الداخلية
المنوه به اعلاه - مع التقدير .
رئاسة الطائفة الموسوية في بغداد - كتابكم المشار اليه اعلاه
للعلم مع التقدير .

Archival unit 19

اللجنة الادارية لليهود العراقيين
في بغداد

الهاتف: ٨٣٥٣١
الرقم ل /:
التاريخ: / /
الموضوع /:

[Marginalia] ⟦illegible⟧
[Marginalia] ١١٩

قـــــرار يـــــدوي
============

اطلعنا على كتاب المؤسسة العامة للاسكان المرقم م/ ١٧٨ و المؤرخ ٢٨/١٠/١٩٧٩
حول تسييج المقبرة الموسوية من قبلها لقاء تنازلنا عن الارض الفائضة و لما كان هذا العمل
فيه مصلحة للطائفة و صيانة المقبرة و قدسيتها .

لذا قررنا على الموافقة وفق ما جاء بالكتاب المذكور تفصيليا ، و خولنا رئيس اللجنة
بصفته رئيس الطائفة على التنازل عن بقية الارض الفائضة بعد تسييج المقبرة .

و عليه وقعنا .

[Signature] عضـــــــــو          عضـــــــــو          نائب الرئيـــــس          الرئيـــــــــس

Archival unit 20

اللجنة الادارية لليهود العراقيين
في بغداد

الهاتف ٨٢٥٣١

الرقم ل /:
التاريخ / /:
الموضوع /:

[Marginalia] ١١٩

قــــرار يــــدوي
============

اطلعنا على كتاب المؤسسة العامة للاسكان المرقم م/ ١٧٨ و المؤرخ ٢٨ / ١٠ / ١٩٧٦
حول تسييج المقبرة الموسوية من قبلها لقاء تنازلنا عن الارض الفائضة و لما كان هذا العمل
فيه مصلحة للطائفة و صيانة المقبرة و قدسيتها .
لذا قررنا على الموافقة وفق ما جاء بالكتاب المذكور تفصيليا ، و خولنا رئيس اللجنة
بصفته رئيس الطائفة على التنازل عن بقية الارض الفائضة بعد تسييج المقبرة .
و عليه وقعنا .

[Signature] عضو          عضو          نائب الرئيس          الرئيس
[Signature] ⟦illegible⟧   ⟦illegible⟧   ⟦illegible⟧   ⟦illegible⟧

Archival unit 21

اللجنة الادارية لليهود العراقيين
في بغداد

[Stamp] الهاتف ٨٣٥٣١

الرقم ل /: /
التاريخ: / /
الموضوع /:

قـــــرار إداري
===========

اطلعنا على كتاب المؤسسة العامة للاسكان المرقم م/ ١٧٨ و المؤرخ ٢٨/١٠/١٩٧٦
حول تسييج المقبرة الموسوية من قبلها لقاء تنازلنا عن الارض الفائضة و لما كان هذا العمل
فيه مصلحة للطائفة و صيانة المقبرة و قدسيتها .

لذا قررنا على الموافقة وفق ما جاء بالكتاب المذكور تفصيليا ، و خولنا رئيس اللجنة
بصفته رئيس الطائفة على التنازل عن بقية الارض الفائضة بعد تسييج المقبرة .

و عليه وقعنا .

[Signature] عضـــــــــو          عضـــــــــو          نائب الرئيـــــس          الرئيــــــــس

⟦handwritten signatures and scribbles in blue ink⟧

Archival unit 22

اللجنة الادارية لليهود العراقيين
في بغداد
الهاتف ٨٣٥٣١

الرقم ل /: ⟦/⟧
التاريخ: / /
الموضوع /:

قـــــرار بـــــدوي
============

اطلعنا على كتاب المؤسسة العامة للاسكان المرقم م/ ١٧٨ و المؤرخ ٢٨/١٠/١٩٧٦
حول تسييج المقبرة الموسومة من قبلها لقاء تنازلنا عن الارض الفائضة و لما كان هذا العمل
فيه مصلحة للطائفة و صيانة المقبرة و قدسيتها .
لذا قررنا على الموافقة وفق ما جاء بالكتاب المذكور تفصيليا ، و خولنا رئيس اللجنة
بصفته رئيس الطائفة على التنازل عن بقية الارض الفائضة بعد تسييج المقبرة .
و عليه وقعنا .

[Signature] عضــــــــو          عضــــــــو          نائب الرئيـــــس          الرئيــــــــس

⟦signatures in blue ink⟧

Archival unit 23

اللجنة الادارية لليهود العراقيين
في بغداد

الهاتف ٨٣٥٣١

قـــــرار يـــــدوي
============

اطلعنا على كتاب المؤسسة العامة للاسكان المرقم م / ١٧٨ والمؤرخ ٢٨ / ١٠ / ١٩٧٩
حول تسييج المقبرة الموسوية من قبلها لقاء تنازلنا عن الارض الفائضة و لما كان هذا العمل
فيه مصلحة للطائفة و صيانة المقبرة و قدسيتها .

لذا قررنا على الموافقة وفق ما جاء بالكتاب المذكور تفصيلا ، و خولنا رئيس اللجنة
بصفته رئيس الطائفة على التنازل عن بقية الارض الفائضة بعد تسييج المقبرة .

و عليه وقعنا .

[Signature] الرئيس          نائب الرئيس          عضو          عضو

Archival unit 24

B01 · header / arabic
قرار بدوي

B02 · paragraph / arabic
اطلعنا على كتاب الأمانة العامة ⟦للمسا⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦المؤرخ⟧
والذي بموجبه نشاد بتأليف ⟦لجنة⟧ ⟦لفحص⟧ ⟦الثانية⟧ ⟦...⟧ ⟦كان⟧
هذا العمل ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ لذا قررنا نحن ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧
الارض الواقعة بين ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ <del>⟦illegible⟧</del> وعليه وقعنا

B03 · signature / arabic
عضو ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧

B04 · marginalia / arabic
⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧

Archival unit 25

المؤسسة العامة للاسكان
مكتب رئيس المؤسسة
الرقم /
التاريخ / ١٠ / ١٩٧٩

[Stamp] رئاسة الطائفة الموسوية
[Stamp] رقم خاص ٤٥٤٧
[Stamp] التاريخ ٥ / ١١ / ١٩٧٩

السيد الوكيل

اشارة الى الاجتماع الذي تم بمكتبكم بتاريخ ٤ / ١٠ / ١٩٧٩ مع
السيد رئيس الطائفة الموسوية لقاء فنيينا معه في موقع مقبرة الطائفة بتاريخ
٩ / ١٠ / ١٩٧٩ ولقائي معه بتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٩٧٩ اعرض النقاط التي تم
التوصل اليها :-

١- قيام الطائفة بنقل القبر المتطرف الى داخل المقبرة وتثبيت حدود المساحة
النهائية للمقبرة وفق المخطط المرفق الذي استهدف المحافظة على القبور
الحالية وتنظيم الحدود بشكل هندسي قدر المستطاع وترك مساحة للاستحصال
المستقبلي .
٢- قيامها بانشاء سياج للمقبرة وكذلك غرفتين بابعاد ٤ × ٤ متر مع طارمة مسقفة
بطول الغرفتين وبعرض ٢ متر ويكون السياج وفق الخارطة المرفقة .
٣- قيام الجهات المسؤولة بايصال الماء والكهرباء للمقبرة وتشجيرها .
٤- بعد انشاء السياج تقوم الطائفة بالتنازل عن مساحة الارض الذاهبة للمشروع
وتثبيت ملكيتها في التسجيل العقاري على المساحة المحاطة بالسياج .

نرجو التفضل بالاطلاع والموافقة على مجمل الاتفاق وكذلك على :-
أ- قيامنا بتنفيذ السياج والغرفتين من تخصيصات الاحتياط للمشروع وبكلفة تقدر بـ
(-/٢٢٠٠٠ ) دينار .
ب- فاتحة الجهات المسؤولة لتنفيذ ما ورد في الفقرة (٣) اعلاه .
مع التقدير ...

[Signature] رئيس المؤسسة العامة للاسكان
[Signature] المهندس عبد المطلب احمد الحربي

المرفقات :
خارطة عدد / ٢
صورة منه الى /
المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع الاسكان الوسطى والشمالية
دائرة التصميم والدراسات
السيد رئيس الطائفة الموسوية / للاطلاع والتأييد واشارة الى الاجتماعات اعلاه رجاء
مع نسخة من الخارطتين

[Marginalia] ١٧١٣٨٧٧