Archival unit 1
٤٢٢ الحكومة العراقية وزارة الداخلية شعبة المخابرات السرية ١٩٥٨ رقم الاضبارة: ٥٣ / ٢١٧ العنوان: الجرائد والمطابع الموضوع: لائحة قانون المطابع . [Signature] ⟦signature⟧
Ministry of Interior Memos, Establishment of Printing Presses
View interactive document pageThese are archival materials from the Iraqi government. Included are memos and documents from the Ministry of Interior regarding new laws concerning the establishment of printing presses; details of the new laws and its justifications are included.
٤٢٢ الحكومة العراقية وزارة الداخلية شعبة المخابرات السرية ١٩٥٨ رقم الاضبارة: ٥٣ / ٢١٧ العنوان: الجرائد والمطابع الموضوع: لائحة قانون المطابع . [Signature] ⟦signature⟧
[Marginalia] 21/52 ( لائحة قانون المطابع ) - في الشروط والواجبات - المادة الاولى - لا يجوز تأسيس مطبعة الا باجازة من وزير الداخلية . المادة الثانية - يشترط في صاحب المطبعة ان يكون : - أ- مكملا الحادية والعشرين من عمره . ب- حسن السلوك . ج- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف . د- حائزا على الشهادة الابتدائية . المادة الثالثة - 1- على طالب تأسيس المطبعة ان يقدم الى وزارة الداخلية بيانا يذكر فيه اسمه وشهرته ومحل اقامته واسماء شركائه ومحلات اقامتهم واللغات التي سيطبع فيها وكذلك نوع الماكنة وحجمها ومحلها واسماء عماله والمرتبين واعمارهم ومحلات اقامتهم ⟦على ان⟧ يرفق بالبيان شهادة بحسن سلوك العمال والمرتبين من الجهة المختصة . 2- اذا وقع تغيير في المعلومات التي تضمنها البيان المذكور في الفقرة السابقة وجب اخبار وزارة الداخلية فورا . واستحصال موافقتها عليه . المادة الرابعة - 1- اذا توفي صاحب المطبعة وجب على الورثة او وصيهم ان كانوا صغارا تقديم البيان المذكور في المادة الثالثة في خلال شهر من تاريخ الوفاة . 2- تسجل المطبعة باسم الورثة الذين تتوفر فيهم الشروط الواردة في المادة الثانية واذا لم يكن بينهم من تتوفر فيه هذه الشروط فعليهم نقل ملكية المطبعة الى من تتوفر فيه الشروط المذكورة ولا يجوز تشغيل المطبعة حتى تسجل باسم الورثة او حتى يتم نقل ملكيتها وفق هذه الفقرة . المادة الخامسة - على صاحب المطبعة ايقاف تشغيلها عند وقوع تبدل في ملكيتها ولا يعاد تشغيلها الا بعد تقديم البيان من قبل المالك الجديد وموافقة وزير الداخلية على تسجيل المطبعة باسمه المادة السادسة - 1- لا يجوز للاجنبي ان يؤسس <del>المطبعة</del> مطبعة الا باجازة من وزير الداخلية ويشترط فيه يتبع (( 2 ))
B01 · header / arabic وزارة الداخلية مديرية التوجيه والاذاعة العامة المطبوعات العربية بغداد B02 · form / arabic العدد: ٢٩٥ التاريخ: ٢٢ / ١٢ / ١٩٥٧ B03 · stamp / mixed وزارة الداخلية شعبة التحرير العدد ٧٨٢٢ التاريخ ٢٢ / ١٢ / ٥٧ B04 · paragraph / arabic (( سري )) وزارة الداخلية الموضوع / - لائحة قانون المطابع B05 · paragraph / arabic لما كان قانون المطابع العثماني الساري في العراق في الوقت الحاضر قد اصبح قانونا عتيقا لا يتلائم مع ما جد من تطور في ميدان الطبع والنشر وبالنظر الى ان القانون المذكور لا ينظم واجبات اصحاب المطابع ولا يحدد مسؤولياتهم وفق ما تتطلبه المصلحة العامة . لذلك نقترح التفضل باتخاذ ما يلزم لتشريع اللائحة المرفقة بعد الموافقة عليها . B06 · signature / arabic الزعيم الركن محسن محمد علي مدير التوجيه والاذاعة العام B07 · marginalia / arabic ح . م للمطالعة ⟦illegible⟧ ٢٢ / ١٢ B08 · marginalia / arabic ١- بعد الاطلاع والتفضل باحالة القضية الى ح . م سلطة ٢٢ / ١٢ B09 · marginalia / arabic اعتقد ان هناك يجب ان تقال ح . م . ⟦signature⟧ ٢٢ / ١٢ B10 · footer / arabic عبد الوهاب / ٢٢
٢١٧ / ٥٢ _ (( ٢ )) _ بالاضافة الى الشروط الاخرى الواردة في هذا القانون ما يلي : - أ - ان يكون من رعايا الدول الصديقة . ب - ان يقدم وثيقة من ممثل دولته السياسي او القنصلي تثبت ان دولته تجيز للعراقيين تأسيس المطابع في بلادها . ٢ - على الاجنبي ان يقدم وثيقة من ممثل دولته السياسي او القنصلي تثبت توفر شروط المادة الثانية فيه المادة السابعة - ١ - لا يجوز طبع الكتب والنشرات غير الدورية المحتوية على امور سياسية الا بعد موافقة وزارة الداخلية . ٢ - لا يجوز طبع القوانين والانظمة والتعليمات الا بعد موافقة وزارة العدلية . ٣ - لا يجوز طبع المصاحف الشريفة والاجزاء القرآنية والاحاديث النبوية الا بعد موافقة مديرية الاوقاف العامة . المادة الثامنة - ١ - على صاحب المطبعة ان يزود كلا من وزارة الداخلية والادعاء العام بنسختين من الكتب والنشرات غير الدورية التي يقوم بطبعها وذلك قبل توزيعها او عرضها للبيع . ٢ - على صاحب المطبعة ان يذكر اسم المطبعة على جميع ما يطبع فيها . - في العقوبات - المادة التاسعة - ١ - يعاقب صاحب المطبعة بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بالحبس مدة لا تزيد على الشهر او بكلتا العقوبتين اذا خالف الاحكام الواردة في هذا القانون . ٢ - لوزير الداخلية مصادرة الكتب والنشرات المطبوعة خلافا لحكم الفقرة الاولى من المادة السابعة . - مواد عامة - المادة العاشرة - يقيم المدعي العام الدعاوى الناشئة عن مخالفة احكام هذا القانون بناء على طلب من وزارة الداخلية المادة الحادية عشرة - يلغى قانون المطابع العثماني الصادر في ١١ رجب سنة ١٣٢٧ هـ . المادة الثانية عشرة - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة الثالثة عشرة - على وزيري الداخلية والعدلية تنفيذ احكام هذا القانون .
٢٢ / ١٥٤ وزارة الداخلية مديرية التوجيه والاذاعة العامة المطبوعات العربية بغداد العدد ٩٢ التاريخ ٢ / ٣ / ١٩٥٨ (( سري )) [Stamp] وزارة الداخلية [Stamp] شعبة المخابرات السرية [Stamp] العدد ١٢٢٤ [Stamp] التاريخ ٢٤ / ٣ / ٥٨ وزارة الداخلية الموضوع / - لائحة قانون المطابع . [Marginalia] بطيه بالاشارة الى كتابكم المرقم ق ٠ س / ٥٤١ والمؤرخ في ٩ / ٣ / ١٩٥٨ ان الفقرة الاولى من المادة التاسعة من اللائحة موضوعة البحث قد نصت على عقوبة عامة على جميع المخالفات للاحكام الواردة فيها وواضح ان الذي ينشئ مطبعة بدون اجازة يكون قد خالف الحكم الوارد في المادة الاولى من اللائحة وبالتالي يكون عرضة للعقوبة المذكورة في الفقرة الاولى من المادة التاسعة الآنفة الذكر . يضاف الى ذلك ان المادة (٨٨) من قانون العقوبات البغدادي قد عاقبت صراحة على انشاء المطبعة وتشغيلها بدون رخصة . ومن ذلك نتبين ان هناك مادتين تعاقبان على انشاء المطبعة بدون اجازة الاولى واردة في صلب اللائحة والثانية في قانون العقوبات وليس من الدقة في التقنين وضع مادة ثالثة لهذا الغرض . [Signature] الزعيم الركن [Signature] محسن محمد علي [Signature] و . مدير التوجيه والاذاعة العام [Marginalia] ٢٠٣ [Marginalia] ان الموضوع اصبح من اختصاص وزارة الانباء [Marginalia] والتوجيه فارجو حفظ القضية [Marginalia] ٥ / ٢٢ [Marginalia] محفوظ [Marginalia] ٢٨ [Marginalia] عبد الوهاب / ٢٣ [Marginalia] ٢٠٢ [Marginalia] ق [Marginalia] ٢١٢٤ [Stamp] نسخة الدائرة
العراق وزارة الداخلية بغداد مديرية الحقوق العدد ق/ش/ ٥٤١ التاريخ ٨/٢/١٩٥٨ ٩ سري [Stamp] نسخة الدائرة مديرية التوجيه والاذاعة العامة الموضوع - لائحة قانون المطابع . بالاشارة الى كتابكم السري المرقم ٣٩٥ والمؤرخ في ٠١٩٥٧/١٢/٢٢ لدى تدقيق مسودة لائحة قانون المطابع موضوعة البحث لوحظ وجوب تضمينها مادة تتضمن فرض عقوبة رادعة على من ينشيء مطبعة بدون اجازة على غرار المادة الثالثة من القانون المرعي . فنرجو موافاتنا بنص المادة التي تقترحونها ليتسنى لنا اتخاذ ما يلزم بشأن الموضوع . [Signature] ⟦signature⟧ [Signature] وزير الداخلية [Marginalia] م [Marginalia] ⟦signature⟧ [Marginalia] ٢/٩ صالح ٣/٨
B01 · header / arabic لائحة قانون المطابع ⟦line⟧ B02 · paragraph / arabic ٢٠٢ لدى تدقيق مسودة لائحة قانون المطابع المرفقة في ضوء قانون المطابع العثماني المرعي لم اجد فيها ما يعترض عليه سوى ما يلي :- B03 · marginalia / arabic م : ٢ لا مانع وان اريد ما جاء في الفقرة (١ و ٢) في هذه المذكرة . اما بصدد الفقرة (٣) فأن المادة (ب - ١٠) من المادة ⟦illegible⟧ ان يتم تفسير معنى المقالة بالمثل لذلك فما تغني عن اضافة اية عبارة اخرى الى المادة المذكورة . هذا وبغية اعداد اللائحة بشكلها الاخير تقتضي ان تعهد الى مديرية الترجمة والاذاعة العامة موافاتنا بالمادة التي لم تتضمنها وفق ما جاء في الفقرة (٢) هنا من هذه المذكرة فارجو امركم بما تنسبونه B04 · paragraph / arabic ١- حذف كلمة (الاخرى) الواردة في الفقرة (١) من المادة السادسة منه ٢- اضافة عبارة (التي تقابل العراق بالمثل) الى آخر القسم (أ) من الفقرة (١) من المادة السادسة المذكورة ، وان كان القسم (ب) من الفقرة نفسها اوجب على الاجنبي اثبات ذلك . ٣- اضافة مادة اليه تتضمن فرض عقوبة رادعة على من انشأ مطبعة بدون اجازة على غرار المادة الثالثة من القانون المرعي التي تنص على :- (من انشأ مطبعة بدون أن يقدم طلباً للبيان وطبع فيها كتباً ورسائل وغيرها من الاوراق ، يعاقب بدفع غرامة خمس ليرة علاوة على غلق تلك المطبعة) . <del>⟦illegible⟧</del> <del>⟦illegible⟧</del> <del>⟦illegible⟧</del> <del>⟦illegible⟧</del> <del>⟦illegible⟧</del> <del>⟦illegible⟧</del> <del>⟦illegible⟧</del> <del>⟦illegible⟧</del> <del>⟦illegible⟧</del> <del>⟦illegible⟧</del> <del>⟦illegible⟧</del> <del>⟦illegible⟧</del> <del>⟦illegible⟧</del> <del>⟦illegible⟧</del> ⟦illegible⟧ والامر B05 · signature / mixed ⟦signature⟧ ٢/٢٢ ⟦signature⟧ ⟦signature⟧