Description
This item includes Baghdadi Jewish Religious Court records and memos concerning marriage, divorce, dowry, alimony payments, property issues, and financial matters. The item also includes burial related expense reports, documents concerning Baghdadi Jewish emigration and citizenship issues, and a request to the Chaldean Patriarchy to provide copies of the Bible.
AI Transcription, Pages 651-675
Page 651
رئاسة الطائفة الموسوية
في بغداد
رقم التلفون } ٨٣٥٣١
٥٤٥٢
الرقم ط /
التاريخ / /
الموضوع :
محكمة بداءة بغداد - المواد الشخصية رقم الاضبارة ٨٥ / ش / ١٩٥٩
الحاكم السيد التاريخ ١ / ٤ / ١٩٦٠
الى رئاسة الطائفة الموسوية ببغداد
اقامت المدعية فرحة يوسف صالح الدعوى ضد المدعى عليه زوجها اسحاق شاؤل مراد قزاز
بخصوص مطالبتها بالنفقة وقد اقتضى انتخاب خبير له معرفة بحال الطرفين من قبلكم فنرجو انتخاب
الخبير وتبليغه بالحضور امام هذه المحكمة صباح يوم ٢ / ٥ / ٦٠ على ان يتم انتخابه
وتبليغه بصورة سرية .
[Signature] الحاكــــــــــــــــــــم
Page 652
محكمة بداءة بغداد - المواد الشخصية
رقم الاضبارة ٨٥ / ش / ١٩٥٦
التاريخ ١٧ / ٤ / ١٩٥٦
الحاكم - السيد
(( ســـــــــــــري ))
١٨٦
الى رئاسة الطائفة الموسوية ببغداد
اقامت المدعية فرحه يوسف صالح الدعوى ضد المدعى عليه زوجها اسحاق شاؤل مراد قزاز
بخصوص مطالبته بالنفقة وقد اقتضى انتخاب خبير له معرفة بحال الطرفين من قبلكم
فنرجو انتخاب الخبير وتبليغه بالحضور امام هذه المحكمة صباح يوم ٢ / ٥ / ٦٠ على ان يتم
انتخابه انتخابه وتبليغه بصورة سرية .
[Signature] الحاكم
[Stamp] ⟦illegible circular stamp⟧
[Marginalia] ⟦illegible handwriting⟧
Page 653
رئاسة الطائفة الموسوية
في بغداد
رقم التلفون { ٨٣٥١١ الرئيس
٥٤٥٢ السكرتير
رقم ط / ٥٩ /
التاريخ ١٩٥٩/٩/٦
الموضوع ——————
[Marginalia] ١٦٦
سيادة حاكم المواد الشخصية ببغداد المحترم
بعد التحية
اشارة الى كتابكم المرقم ٨٣١٦ والمؤرخ ٥٩/٨/٢٨ بعدد اضبارة ١٧/ش/
٥٤ لقد بلغنا بتاريخ ٥٩/٩/٤ السيد سليم منشي كباي باعلام محكمتكم المرقم اضبارة
١٧/ش/٥٤ وتاريخ ١٩٥٨/١٢/٢٨ حول تعيينه وصياً مؤقتاً على المعتوه ابراهيم مرزا
يعقوب .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
[Signature] الحاخام ساسون خضوري
[Signature] رئيس الطائفة بالوكالة
[Stamp] ⟦illegible⟧
Page 656
محكمة بداءة بغداد:
رقم الاضبارة: ⟦...⟧
عدد الصادرة: ٨٢١٢
التاريخ: ٢٨ / ١٠ / ٩٥٦
الى مديرية ادارة اموال القاصرين
اشارة لكتابكم المرقم ⟦...⟧ / ٧ / ٥٦ والمصادف ⟦...⟧
المرقم ١٧ / ٥ / ٥٦ والمؤرخ ٢٢ / ٥ / ٩٥٦
حيث ان الدعوى المرقمة ١٧ / ٥ / ٥٦ لدى المحكمة بتبديل
الوصي الدكتور افلاطون احمد يعقوب مصلاوي عليها
لعلمنا بتقرير تنحي افلاطون بخصوص عمارة الرصافة
قد انتهت بصدور الحكم بتعيين سليم حسني كباي وصياً
مؤقتاً الى حين عودة الوصية من خارج العراق في مسألة
حذف هذه العمارة من الحكم المحلي في ٢٨ / ١٠ / ٩٥٦
لتنفيذ ما جاء به
صورة منه الى رئاسة الطائفة الموسوية ببغداد
للتنفيذ وفق الاصول
[Stamp] ⟦illegible stamp⟧
[Signature] ⟦signature⟧
Page 657
المواد الشخصية ببغداد
محكمة ⟦المواد الشخصية⟧
رقم الاضبارة ١٧ / ⟦illegible⟧ / ١٩٥٨
التاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٩٥٨
الحاكم - السيد حكمت ممتاز
تشكلت محكمة المواد الشخصية ببغداد بتاريخ ٢٨/١٢/١٩٥٨ من حاكمها السيد حكمت ممتاز المأذون
بالقضاء باسم الشعب واصدرت حكمها الاتي :-
المدعي :- المعترض على السقوط - الدكتور افلاطون احمد يعقوب - وكيله المحامي جليل قسطو
المدعى عليهما :- المعترض عليهما - ليلى ونور بنتي افلاطون - وكيلهما المحامي اسماعيل الراشد
ادعى المدعي بان المدعى عليهما قد نصبتا وصيتين من قبل هذه المحكمة على المعتوه ابراهيم مرزا
يعقوب وبما انهما قد تركتا العراق عن طريق الهجرة والدراسة وقد وكلتا السيد عبد الجبار الكيلاني لادارة
امور المعتوه وحيث ان الوكيل المذكور قد تصرف باموال المعتوه تصرفا مضرا ولم يقم برعاية شؤونه وبما ان
المعتوه المذكور يعيش معه (مع المدعي) في دار واحدة وهو تحت رعايته ويقوم بالصرف عليه لذا فانه
يطلب محاسبة الوكيل وعزل الوصيتين ونصبه وصيا على المعتوه وتحميل المدعى عليهما المصاريف .
وبنتيجة المرافعة الوجاهية دفع وكيل المدعى عليهما بان وصاية المدعى عليهما موكلتيه على المعتوه
وصاية مختارة ولا علاقة للمدعي بالمعتوه ولا يحق طلب محاسبة الوصيتين وتصبح الدعوى غير موجهة
الخصومة . اما المحكمة فقد اجرت التحقيق مع الطرفين وتبين بان ليس للمعتوه اب ولا ام ولا فروع وان
الوصيتين خارج العراق بقصد الدراسة وقررت المحكمة بان الخصومة موجهة لان المدعي هو شقيق المعتوه وهو
وارث له وتجب نفقته عليه عند حاجته لها فيكون من حق المدعي ان يطلب عزل الوصي المختار ان اساء
تصرفه تصرفا مضرا بامواله وان هذه القضية من المسائل الحسبية التي تكون المحكمة ملزمة بالنظر
فيها متى ما علمت بها حتى تقع على الحقيقة . وحيث قد ظهر للمحكمة ان الوصيتين خارج العراق ولم
يتحقق تاريخ عودتهما وانهما قد وكلتا وكيلا عنهما لادارة شؤون المعتوه وان ذلك لا يجوز شرعا حيث يصبح
الوكيل هو الوصي عليه في الواقع لا الوصي المختار وحيث ان للمحكمة الولاية العامة على مثل هذه الامور
فقد اتخذت ثلاثة قرارات - الاول - الاشعار لمديرية اموال القاصرين ببغداد بمحاسبة وكيل الوصيتين
وتزويد المحكمة بتقرير عن نتائج هذه الحسابات مع بيان رأيها للفقرتين ٣ و ٤ من المادة ٢١ من قانون
ادارة اموال القاصرين - الثاني - نصب وصي مؤقت على المعتوه على ان يرشح من قبل رئاسة الطائفة الاسرائيلية
وفقا للفقرة ٢ من المادة ٥٨ من القانون المذكور - الثالث - اخطار الوصيتين بالاجراءين المذكورين ومن انه لا يجوز
شرعا توكيل وكيلا عنهما لادارة شؤون المعتوه وان المحكمة ستنظر في امر عزلهم ونصب وصي دائم في حالة
عدم ادارة شؤون المعتوه من قبلهما مباشرة ونفذت المحكمة في تنفيذ قراراتها الثلاثة المذكورة فنفذ القرار الاول
حيث تبين من كتاب مديرية اموال القاصرين عدد أ - ١٧٧ - ٥١ والمؤرخ في ١٤/٦/١٩٥٥ بانها اجريت محاسبة
الوكيل وتحقق لها بان الاعمال التي قام بها مقبولة لديها . كما نفذ القرار الثاني ايضا حيث تم نصب وصي
مؤقت رشحته رئاسة الطائفة الاسرائيلية وهو المدعو سليم منشي كباي . وبينما المحكمة في سبيل قرارها
الثالث فقد تغيب وكيل المدعي رغم تبلغه كما لم يخبر المحكمة بمعذرة مشروعة فقررت المحكمة
بتاريخ ١٦/١٠/١٩٥٥ بناء على طلب وكيل المدعى عليهما اسقاط حق محاكمة المدعي مؤقتا مع تحميله المصاريف .
ولعدم قناعة المدعي بالقرار المذكور فقد اعترض عليه وكيله العام المحامي جليل قسطو بموجب
لائحة اعتراضية المؤرخة ١٨/٦/١٩٥٦ طالبا الاستمرار في نظر الدعوى والسير فيها من النقطة التي انتهت
اليها .
[Signature] الحاكم
[Marginalia] الكاتب الاول
[Marginalia] الصورة طبقة الاصل
[Marginalia] " يتتبع "
[Marginalia] تنفيذ
Page 658
محكمة بداءة بغداد:
رقم الاضبارة: ١٩٥ / /
الحاكم - السيد:
التاريخ: ١٩٥ / /
الهيئا . وفي اليوم المعين للمرافعه فقد حضر وكيلا الطرفين وبوشر باجراء المرافعه وجاهيا وعلنا وقد
قدم وكيل المدعي عليهما طلبا يتضمن تبليغ المدعى عليهما للحضور في هذه الدعوى اذ انه ليس محاميا
فقررت المحكمة تبليغهما بالذات بالحضور وبعد ان قامت المحكمة باجراءات تبليغ المدعى عليهما بالذات التي
استغرقت وقتا طويلا فقد حضر عنهما المحامي اسماعيل الراشد بموجب وكالته العامة المشار اليها في ضبط
المرافعه وبوشر باجراء المرافعه وجاهيا وعلنا وقد قدم وكيل المدعي المعترض على السقوط لائحة تحريرية
مؤرخه في ٢٧ / ١٠ / ١٩٥٨ بلغ بها وكيل المدعى عليهما وكان اهم ما جاء فيها ان المعترض عليهما قد
غادرتا العراق وتركتا نهايتها وقد تزوجتا من اجنبيين فلم يبق لهما اية علاقة بالعراق مما لا يمكنهما بالقيام
باعباء ومسؤوليات الوصايه على المعتوه وحيث ان مقتضيات ادارة اموال الموصى عليه وحماية وحفظ حقوقه من
الضياع والتبديد ولذلك تكون وصايتهما مضرة للقاصر كما ان موكله احق من المعترض عليهما بحق الوصاية
على القاصر لانه اقرب اليه منهما لانه شقيقه وان المعترض عليهما ابنتا شقيقه فمن هذه الناحية
يفضل موكله موكله على المعترض عليهما ويكون من حقه ان يكون الوصي عليه ويدير امواله وكرر طلبه بابطال
وصاية المعترض عليهما وعزلهما وتنصيب موكله وصيا على المعتوه بدلا منهما . اما وكيل المعترض عليهما ان ما اورده
وكيل المعترض مردود قانونا وشرعا فاولا ان الوصايه ثابته باعلام صادر من هذه المحكمة بتاريخ ٥ / ١ / ١٩٥٣ وبعدد
٢٣ / ٩٥٢ ش وبذلك تكونا وصيتين مختارتين شرعا وقانونا وثانيا لا يوجد في الاحكام الشرعية والقانونية ما يوجب
عزل الوصي المختار الا بصدد سوء التصرف والخيانة في حين قد ثبت من كتاب مديرية اموال القاصرين
ببغداد انه قد جرت المحاسبة من قبل المديرية المذكورة مع وكيل الوصيتين وظهر بان نتيجة حسن تصرف
مع العلم بان محاسبة الاوصياء من حق مديرية اموال القاصرين وثالثا سبق للمعترض ان طلب تعيينه وصيا
ورد طلبه وان الدعوى لا ترى مرتين ورابعا ان تبدل جنسية الوصيتين بزواجهما من رجلين احدهما امريكي والثاني
بريطاني لا يؤثر في حكم الوصايه وبما ان الوصايه مختاره فليس هناك ما يرجح تفضيل المعترض بسبب القرابة
او غير ذلك اما ⟦بشأن⟧ وكيل المعترض فقد افاد المعترض ان المعترض عليهما بمغادرتهما العراق واكتسابهما جنسيتين
اجنبيتين فتعتبر الحجج التي استندت اليها المحكمة في السابق حول شرعية الوصايه قد تغيرت كما انه لا يجوز
التوكيل في امور الوصايه . اما المحكمة فقد استوضحت من وكيل المعترض عليهما عن رقم الدعوى التي ذكر
ان المعترض سبق ان اقامها وردت فاستمهل لبيان رقمها فامهل كما قررت المحكمة جلب الاضبارة المرقمة
٢٣ / ش / ٥٢ الخاصة بوصاية المعترض عليهما وفي الجلسة التالية وردت من هذه المحكمة الاضبارة المرقمة
٢٣ / ش / ٥٢ وقد ظهر انها قد اقيمت من قبل المدعى عليهما على مدير اموال القاصرين اضافة لوظيفته ولا موال
المعتوه ابراهيم موزا يعقوب بطلب تأييد الوصايه المختاره المصدقه من كاتب عدل الكرادة بعدد عمومي
٥٨١٥ وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٩٥٢ والمتضمنه قيام الدكتور موزا يعقوب بنصب المدعى عليهما وصيتين مختارتين
على ولده المعتوه ابراهيم موزا يعقوب وقد حسمت الدعوى المذكوره وجاهيا بتاريخ ٥ / ١ / ١٩٥٣ بتأييد نصب
نور وبنتي افلاطون وصيتين مختارتين على المعتوه ابراهيم موزا يعقوب لتقوما بادارة شؤونه متحدتين او منفردتين
وقد بلغ المدعى عليهما بالحكم المذكور فلم يميزه وبذلك اصبح مكتسبا القطعية ولوحظ ان المدعي المعترض على
قرار السقوط كان في تلك الدعوى قد قدم طلبا بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٥٢ بقبوله شخصا ثالثا في الدعوى
لتعيينه وصيا على المعتوه بالوجه الشرعي ورد دعوى المدعيتين بالنظر لكون المعتوه في بيته وتحت ادارته واعتنائه
[Signature] الحاكم
[Marginalia] النسخ الاولى
[Marginalia] الصورة طبق الاصل
Page 659
محكمة بداءة بغداد
رقم الاضبارة / / ١٩٥
التاريخ / / ١٩٥
الحاكم - السيد ________________
وان المدعيتين غائبتان عن العراق ولا تستطيعان القيام بشؤونه وان المحكمة كانت قد تسرعت في تقديم
الحكم الصادر في تلك الدعوى رد طلب الشخص الثالث بالدخول بتلك الدعوى على ان يكون له الحق بمراجعة
المحكمة بطلب تعيينه وسيايد انتهاء الدعوى لان الدعوى لدى تأييد وصايته مختاره وان طلب طالب
الدخول شخصا فانما هو طلب وصاية اعتيادية اما وكيل المدعى المعترض على قرار السقوط ⟦فقد⟧ اعاد ان من حق موكله
اقامة هذه الدعوى لان الحكم السابق قد خوله ذلك وان سبب عزل المدعى عليهما متوفر في هذه الدعوى
وذلك لانقطاع علاقة المدعى عليهما بالوصي ⟦عليها⟧ لقطاعا تاما لوجودهما خارج العراق وعدم عودتهما ولعدم امكان
ممارسة اعمال الوصاية بواسطة الوكيل اذ يتعذر بذلك محاسبة الوصيتين اما وكيل المدعى عليهما
فقد كرر اقواله السابقة وعلى هذا النحو ختمت المرافعة وافهم القرار علنا .
القرار ... لادعاء المدعي وجوب ان المرافعة الوجاهية وحيث قد ظهر ان دعوى المدعي هي طلبه عزل
الوصيتين المختارتين المدعى عليهما من الوصاية على المعتوه ابراهيم روزا يعقوب لانهما قد تركتا العراق
ووكلتا السيد عبد الجبار الكيلاني لادارة امور المعتوه وان الوكيل المذكور قد تصرف في اموال المعتوه تصرفا
مضرا وحيث قد ظهر من الاضبارة المرقمة ٢٣ / ٩٥٢ في المجاورة من هذه المحكمة ان المدعى عليهما
قد اقامتا الدعوى على مدير اموال القاصرين لتأييد وصايتهما المختارة على المعتوه المذكور وقد صدر الحكم بذلك
واكتسب الدرجة القطعية وحيث ان الفقهاء مجمعون على ان عزل الوصي المختار لا يتم الا بناء على ظهور
خيانة وثبوتها في مرافعة وحيث ان المدعي لم يدعي خيانة الوصيتين المختارتين بل كل ما ادعاه هو اقامتهما
خارج العراق والاقامة خارج العراق لا تعتبر خيانة بل قد تكون لضرورة كالدراسة والعلاج وغيرهما
وحيث ان الخصم في ذلك هو مدير اموال القاصرين كما تقضي بذلك الفقرة ٥ (معدلة) من المادة الحادية
والعشرين من قانون تحرير التركات وادارة اموال القاصرين والغائبين والمحجورين رقم ٢٧ لسنة ١٩٣٤ وقانون
تعديله رقم ٦٧ لسنة ١٩٣٦ فقررت المحكمة اولا - الرجوع عن قرارها المتخذ بجلسة المرافعة المؤرخة
٢٤ / ٣ / ١٩٥٥ المتضمن ان الخصومة في الدعوى موجهة ورد دعوى المدعي من جهة الخصومة لانه لا يصلح
ان يكون خصما للمدعى عليهما لانهما وصيتان مختارتان وثانيا - حيث ان هذه القضية تعتبر من المسائل
الحسبية التي تكون المحكمة ملزمة بالنظر فيها متى ما علم بوجود سبب وحيث قد ظهر من كتاب مدير
اموال القاصرين المؤرخ ١١ / ١ / ١٩٥٦ والمؤرخ برقم ١٥٣ ورقم خاص ٨ / ١٧٧ / ٥١ ان وكيل الوصيتين السيد عبد الجبار
الكيلاني اخذ يتصرف تصرفا ضارا بحقوق المعتوه وهذا الكتاب تاريخه لاحق لكتاب مديرية اموال القاصرين
المؤرخ ١٤ / ٦ / ١٩٥٥ والذي جاء فيه ان تصرفاته مقبولة لدى تلك المديرية حرصا على حقوق المعتوه
قررت المحكمة ثالثا - تأييد قرارها المتخذ بتاريخ ٢١ / ٤ / ١٩٥٥ القاضي بنصب السيد سليم تشي كباي
وصيا مؤقتا على المعتوه ابراهيم روزا يعقوب واستمرار وصايته المؤقتة الى حين عودت المدعى عليهما الوصيتان
المختارتان الى العراق ومحاسبتهما من قبل مديرية اموال القاصرين كما قررت المحكمة - رابعا - ايداع صورة
من هذا القرار لمديرية اموال القاصرين لاجراء ما يقتضي وفق الاصول كما قررت ايداع صورة منه لدى رئاسة
الطائفة الاسرائيلية ببغداد لتبليغ الوصي الموقت الذي قامت بتوشيحه بالاستمرار على القيام باعمال وصايته
المؤقتة وقررت المحكمة خامسا - تحميل المدعي مصاريف المحاكمة كافة مع اجور محاماة المدعى عليهما ونفقات
تبليغ المدعى عليهما خارج العراق حكما وجاهيا قابلا للتمييز وافهم علنا في ٢٨ / ١٢ / ١٩٥٨ .
المصاريف
الحاكم
رسم الاعتراض على قرار السقوط
الكاتب الاول
الصور ⟦illegible⟧
Page 661
رقم الاضبارة ⟦٢٥٩ / ش / ١٩٥⟧
محكمة بداءة بغداد - ⟦المواد الشخصية⟧
عدد الصادرة .............
التاريخ ٢٨ / ١١ / ١٩٥٦
الى رئاسة الطائفة الموسوية
اقامت المدعية سمحه هارون نسيم كوهين الدعوى على المدعى عليه منشى موشى عايد بخصوص
مطالبته بمهرها المؤجل ( الانثويه ) البالغ سبعة الاف دينار اضافة لتركة المتوفى فرايم
موشى عايد زوجها وقد دفع وكيل المدعى عليه بان ليس للزوجة المتوفى زوجها ولم يكن لها
منه فرع وارث بالمطالبة بالمهر المؤجل اذا طالبت بالتركه وليس لها المطالبة بالتركه اذا
طالبت بالمهر المؤجل ولما كانت سمحه المزبورة ليس لها فرع وارث من زوجها المتوفى فرايم
موشى عايد فنرجوا اعلامنا عن صحة ما ذكره وكيل المدعى عليه من عدمه بالنسبة لاحكام الشريعة
الموسوية ونرجوا ان يردنا الجواب بالسرعة الممكنه .
[Signature] الحاكم
[Stamp] ⟦محكمة بداءة بغداد⟧
Page 662
محكمة بداءة بغداد: المواد الشخصية
رقم الاضبارة: ⟦illegible⟧
عدد الصادرة: ⟦illegible⟧
التاريخ: ٩٥٢/⟦illegible⟧
الى رئاسة الطائفة الموسوية ببغداد
اقامت المدعية سمحة هارون سيمون ضد المدعى
هذه المحكمة بهذه المدعية منى موسى عاد بطالبة
اضافة لتركة المتوفى عزام موسى عاد بدول المكتوبة
البالغة سبعة آلاف دينار بموجب القسام الصادرة
من طائفتكم رقم ١٥٦/١٥٩١ وتاريخ ٧/١٨ / ٩٥٢
يرجى اعلامنا عما اذا كانت الاكثرية في الشريعة
الموسوية ومتى يمكن دخولها وهل يدفع عن
المبلغ المذكور في اعلاه جزءاً من المهر ام لا يرجى احالة
البيان مع جواز ارسال الجواب طي يد حاملة
لهذه المراجعة
[Signature] فؤاد التركي
[Signature] الحاكم
Page 663
رئاسة الطائفة الموسوية في بغداد:
رقم التلفون: ٨٣٥٣١ الرئيس / ٥٤٥٢ السكرتير
الرقم ط /: ٦٠ /
التاريخ: ١٩٦٠/٨/٣٠
الموضوع:
سيادة حاكم المواد الشخصية في الكرادة الشرقية المحترم
بعد التحية
اشارة الى كتابكم المرقم ٢١ لم / ٦٠ والمؤرخ ١٩٦٠/٨/٢٨
حضر في مقر هذه الرئاسة بتاريخ ١٩٦٠/٨/٣٠ كل من الزوج السيد اسحاق شاؤل
قزاز والزوجة السيدة فرحة بنت يوسف بن عزرا واجريت لهما مراسم الطلاق وفق
الطقوس الشريعة الموسوية وبذا اصبحا مطلقين شرعاً .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
[Signature] الحاخام ساسون خضوري
[Signature] رئيس الطائفة بالوكالة
Page 664
رئاسة الطائفة الموسوية
في بغداد
٨٣٥٣١ الرئيس
٥٤٥٢ السكرتير
رقم التلفون
الرقم ط / ٦١ /
الموضوع
التاريخ ٨ / ١ / ١٩٦١
[Marginalia] ١٦٩
سيادة حاكم بداءة بغداد الاول المحترم
بعد التحية
اشارة الى كتابكم المرقم ٧٦٥٨ / م ت / ٩٦٠ / ٦ والمؤرخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٦٠
بناء على طلبكم نتشرف بان نهدي الى محكمتكم المحترمة اربع نسخ من الكتاب المقدس
( التوراة )
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
[Signature] ⟦ساسون⟧
[Signature] الحاخام ساسون خضوري
[Signature] رئيس الطائفة بالوكالة
Page 666
الجمهورية العراقية
وزارة العدل
محكمة بداءة بغداد
الرقم م ت / 160/60........
التاريخ 29/12/1960........
[Marginalia] ختم الواردة
[Marginalia] ⟦6258⟧
الى :- بطريركية بابل للكلدان ببغداد
رئاسة الطائفة الموسوية ببغداد
ترجو هذه المحكمة ان تزودوها باربعة نسخ من الكتاب المقدس حيث
ان محكمتنا بحاجة اليها عند مراجعة ابناء طائفتكم بخصوص اداء الشهادات
وتحليف اليمين ولم تعثر المحكمة على الكتاب المقدس في الاسواق المحلية
ولكم الشكر سلفــــــــا .
[Signature] ابراهيم المدرس
[Signature] حاكم بداءة بغداد الاول
Page 667
اللجنة الادارية لليهود العراقيين
رقم التلفون ٥٤٥٢
الرقم :: ٢/ ٦٠/
التاريخ :: ٢٢ / ٦ / ١٩٦٠
الموضوع ::
[Marginalia] ١٧٠
[Marginalia] ⟦illegible⟧
الى -
محكمة بداءة بغداد
بعد التحية
اشارة الى كتابكم المرقم ٢٣٥٤ والمؤرخ ١٥ / ٦ / ١٩٦٠
بناء على قرار محكمتكم الموقرة لقد دفعنا الى الشخص الثالث السيد شلومو سوميخ
مبلغ قدره -/١٠٠ دينارا .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
[Signature] رئيس اللجنة الادارية
[Signature] ⟦signature⟧
صورة منه الى -
الشخص الثالث السيد شلومو سوميخ للتأيد .
Page 668
الرقم: ٦١/٧٨٤
التاريخ: ١٩٦١/٢/١٢
رقم التلفون: ٥٤٥٢
الموضوع:
[Marginalia] ١٧١
الى -"
محكمة بداءة بغداد
بعد التحية
اشارة الى كتابكم المرقم ٩٥٥/٢٣٥٤ والمؤرخ ١٩٦١/٢/٨
بناء على قرار محكمتكم الموقرة لقد دفعنا الى الشخص الثالث السيد شلومو سوميخ
مبلغ قدره -/١٠٠ دينارا .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
[Signature] رئيس اللجنة الادارية
[Signature] ⟦illegible signature⟧
صورة منه الى -"
الشخص الثالث السيد شلومو سوميخ للتأيد
Page 669
رئاسة الطائفة الموسوية
في بغداد
الرقم ط /: ٥٩/
التاريخ: ١٩٥٩/١١/٢
الموضوع:
[Marginalia] رقم التلفون ( ٨٣٥٣١ الرئيس
[Marginalia] ٨٥٠٤٢ السكرتير
[Marginalia] ١٦٧
سيادة حاكم المواد الشخصية ببغداد المحترم
بعد التحية
اشارة الى كتابكم المرقم ٩٣١١ والمؤرخ ٥٩/١٠/١٩ بصدد اضبارة
٧٥/ش/٥٩ . ان الكتوبة هي الدوطة (الصداق) وتستحق الزوجة بوفاة زوجها
جميع مبلغ الكتوبة (الدوطة) على ان تحلف اليمين الشرعي انها لم تختلس ولا اخفت
شيئا من مال زوجها ⟦line⟧ .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
[Signature] الحاخام ساسون خضوري
[Signature] رئيس الطائفة بالوكالة
Page 671
رئاسة الطائفة الموسوية في بغداد:
رقم التلفون: ٨٣٥٣١ الرئيس / ٥٤٥٢ السكرتير
الرقم ط /: ٥٩ /
التاريخ: ٣٠ / ١١ / ١٩٥٩
الموضوع:
سيادة حاكم المواد الشخصية المحترم
بعد التحية
اشارة الى كتابكم المؤرخ ٢٨ / ١١ / ٥٩ تحت عدد اضبارة ٢ / تركة / ٥٩
ان الزوجة المتوفى زوجها لها الحق بمبلغ (الكتوبة) فقط دون المطالبة في التركة
وذلك بعد تحليفها اليمين الشرعي .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
[Signature] الحاخام ساسون خضوري
[Signature] رئيس الطائفة بالوكالة
⟦illegible handwriting/scribble⟧