Page 3
رقم ( ٤٣ ) لسنة ١٩٦٣
قانون
الجنسية العراقية
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على
ما عرضه وزير الداخلية واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة
الثورة .
صدق القانون الاتي
المادة الاولى - يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازائها :-
١ - العراقي - الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية .
٢ - الاجنبي - غير العراقي .
٣ - سن الرشد - ثماني عشرة سنة كاملة بحساب التقويم الميلادي .
٤ - الساكن في العراق عادة - من كان محل اقامته المعتاد في
العراق منذ اليوم الثالث والعشرين من آب سنة ١٩٢١ لغاية
اليوم السادس من آب / ١٩٢٤
٥ - العثماني - الشخص الذي يحمل جنسية الدولة العثمانية
القديمة قبل العمل بمعاهدة لوزان المصادف ٦ آب / ١٩٢٤ او اي
دولة انسلخت منها بموجب المعاهدة المذكورة .
٦ - الامة العربية - شعب الاراضي المحصورة بين المحيط الاطلسي
والخليج العربي متى كانت اللغة العربية هي لغة ⟦غالبية⟧ السكان فيها
٧ - الوزير - وزير الداخلية .
المادة الثانية - يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية
بموجب احكام القانون رقم ٤٢ لسنة / ١٩٢٤ وتعديلاته .
المادة الثالثة - ١ - من كان عثماني الجنسية وبالغا سن الرشد وساكنا
في العراق عادة تزول عنه الجنسية العثمانية ويعتبر عراقي الجنسية ابتداء من اليوم
السادس من آب سنة / ١٩٢٤ ويعتبر ولده الصغير عراقي الجنسية ايضا تبعا له .
يتبــــــع
Page 4
تابع - ٣
٢ - من كان في التاريخ المذكور بالفقرة السابقة غير بالغ سن الرشد
وفاقد الابوين او الاب وحده تزول عنه الجنسية العثمانية ويعتبر
عراقي الجنسية ابتداء من التاريخ المذكور .
المادة الرابعة - يعتبر عراقيا :-
١ - من ولد في العراق او خارجه لاب متمتع بالجنسية العراقية .
٢ - من ولد في العراق من ام عراقية واب مجهول او لا جنسية له .
٣ - من ولد في العراق من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي
يعثر عليه في العراق مولودا فيه ما لم يقم الدليل على خلاف
ذلك .
المادة الخامسة - للوزير ان يعتبر من ولد خارج العراق من ام عراقية
واب مجهول او لا جنسية له عراقي الجنسية اذا <del>اختارها</del> اختارها خلال سنة من
تاريخ بلوغه سن الرشد .
المادة السادسة - ١ - للوزير ان يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ
سن الرشد فيه من اب اجنبي مولود فيه ايضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند
ولادة ولده . ويسري هذا الحكم على من لم يحصل على شهادة الجنسية
العراقية قبل نفاذ هذا القانون وفق الفقرة ( ب ) من المادة الثامنة من القانون
رقم ٤٢ لسنة / ١٩٢٤ المعدل .
٢ - يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه وكان ابوه وجده
الصحيح مولودين فيه .
يتبع
Page 5
تابع - ٣
المادة السابعة - ١ - للوزير ان يمنح الجنسية العراقية لكل من ولد
في العراق من اب اجنبي غير مولود فيه بالشروط التالية :-
أ - ان يكون مقيما في العراق بصورة معتادة .
ب - ان يقدم طلبا وهو مقيم في العراق خلال مدة سنة من بلوغه سن
الرشد يعلن فيه رغبته باختيار الجنسية العراقية ويعتبر اداء الخدمة
العسكرية بمثابة تقديم هذا الطلب .
ج - ان يكون سالما من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية .
د - ان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية او جنحة
مخلة بالشرف .
هـ - ان يكون ملما باللغة العربية او باية لغة محلية معترف بها قانونا .
٢ - يسري حكم الفقرة ( ١ ) على من لم يحصل على شهادة الجنسية
العراقية قبل نفاذ هذا القانون وفق المادة التاسعة من القانون رقم ٤٢ لسنة
١٩٢٤ المعدل .
المادة الثامنة - للوزير ان يقبل تجنس الاجنبي بالجنسية العراقية بالشروط
التالية :-
١ - ان يكون بالغا سن الرشد .
٢ - دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس .
٣ - اقام في العراق بصورة مشروعة مدة عشرة سنوات متتاليات على الاقل
سابقة على طلب تقديم التجنس .
٤ - ان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية او جنحة مخلة
بالشرف .
يتبع
Page 7
تابع - ٥
المادة الثانية عشرة - ١ - اذا تزوجت المرأة الاجنبية من عراقي تكتسب
الجنسية العراقية من تاريخ موافقة الوزير ولها ان ترجع عنها خلال ثلاث سنوات
من تاريخ وفاة زوجها او طلاقها او فسخ النكاح وتفقد جنسيتها العراقية من
تاريخ تقديمها طلبا بذلك .
٢ - اذا تزوجت المرأة العراقية من اجنبي او من عراقي اكتسب جنسية
اجنبية بعد تاريخ الزواج تزول عنها الجنسية العراقية متى اكتسبت جنسية
زوجها ولها ان ترجع الى جنسيتها العراقية خلال ثلاث سنوات من وفاة زوجها
او طلاقها او فسخ النكاح وترجع اليها الجنسية العراقية من تاريخ تقديمها
طلبا بذلك .
٣ - المرأة العراقية التي سبق لها ان تزوجت من اجنبي وزالت عنها
جنسيتها العراقية بسبب الزواج ولم تكتسب جنسية زوجها تعود اليها جنسيتها
العراقية الى ان تكتسب جنسية الزوج .
المادة الثالثة عشرة - ١ - اذا اكتسب اجنبي الجنسية العراقية يصبح اولاده
الصغار عراقيين .
٢ - اذا فقد عراقي الجنسية العراقية يفقدها ايضا اولاده الصغار وللصغير
الذي زالت عنه الجنسية العراقية بموجب هذه الفقرة ان يستعيد الجنسية العراقية
بتقديمه طلبا بذلك اثناء وجوده في العراق خلال سنة من بلوغه سن الرشد ولا يستفيد
من حكم هذه الفقرة اولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب
احكام القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٥٠ والقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٥١ .
المادة الرابعة عشرة - ١ - يعتبر مواطنا مغتربا كل من ينتمي الى الامة العربية
اذا كان لا يقيم في دولة عربية ولا يحمل جنسية اية دولة عربية . وللوزير منحه شهادة
بهذه الصفة بناء على طلب يعرض على لجنة المواطنين المغتربين لابداء الرأي فيه
وتشكل هذه اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .
يتبع
Page 8
تابع - ٦
٢ - للوزير بعد اخذ رأى اللجنة سحب هذه الشهادة اذا تبين وجود اى
خطر على الامن او المصالح الاقتصادية او الاجتماعية من نشاط الشخص الذى يحملها
المادة الخامسة عشرة - تعد سجلات خاصة في قنصليات الجمهورية العراقية في
الخارج لقيد حاملي شهادات صفة المواطن المغترب .
المادة السادسة عشرة - يتمتع حاملوا شهادات صفة المواطن المغترب بالحقوق
الآتية :-
١ - دخول الجمهورية العراقية دون سمة دخول .
٢ - الاقامة في الجمهورية العراقية .
٣ - حقوق العراقيين التي تعين بقرار من مجلس الوزراء وفي الحدود التي
ينص عليها هذا القرار .
المادة السابعة عشرة - يجوز منح الجنسية العراقية لمن يحمل شهادة بوصفه
مواطنا بقرار من مجلس الوزراء اذا قدم طلبا بذلك .
المادة الثامنة عشرة - للوزير سحب الجنسية العراقية عن الاجنبي الذي اكتسبها
اذا قبل جنسيته الاصلية وهو مقيم في العراق .
المادة التاسعة عشرة - للوزير سحب الجنسية العراقية عن الاجنبي الذي اكتسبها
اذا قام او حاول القيام بعمل يعد خطرا على امن الدولة او سلامتها .
يتبع
Page 9
تابع - ٧
المادة العشرون - للوزير سحب الجنسية العراقية عن العراقي في الاحوال
الاتية :-
١ - <del>اذا دخل</del> اذا قبل دخول الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية دون اذن
سابق يصدر من وزير الدفاع .
٢ - اذا عمل لمصلحة دولة او حكومة اجنبية او جهة معادية في الخارج او
قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة اجنبية او احدى الهيئات الاجنبية
او الدولية وابى ان يتركها بالرغم من الامر الصادر اليه من الوزير .
٣ - اذا اقام في الخارج بصورة معتادة وانضم الى هيئة اجنبية من
اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي او الاقتصادي للدولة
باية وسيلة من الوسائل .
المادة الحادية والعشرون - لا يبرأ العراقي الذي تزول عنه جنسيته العراقية
من الواجبات او الالتزامات المترتبة عليه قبل زوال الجنسية العراقية .
المادة الثانية والعشرون - يلغى قانون الجنسية العراقية رقم ٤٢ لسنة ١٩٢٤
وتعديلاته .
المادة الثالثة والعشرون - يجوز اصدار الانظمة والتعليمات المقتضاة لتسهيل
تطبيق احكام هذا القانون وتعتبر الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب احكام القانون
الجنسية العراقية رقم ٤٢ لسنة ١٩٢٤ وتعديلاته نافذة المفعول لحين الغائها
او استبدالها بغيرها .
المادة الرابعة والعشرون - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .
يتبع