Page 201
الرقم ١٧١١/٦٤٣
التاريخ ٢٣ كانون الثاني ⟦...⟧
[Marginalia] موسى
المدعية : هيلنه شاول قره گله وكيلها ساسون/شلومو داويد
المدعى عليه - باروخ سليم خضوري ازاجي وكيله صيون اسحق حمشا
اصدرت المحكمة الدينية الاسرائيلية ببغداد حكما وجاهيا للمدعية هيلنه شاول
قره گله يقضي على زوجها المدعى عليه باروخ سليم خضوري ازاجي باداء نفقة شهرية
قدرها خمسة دنانير تتقاضاها زوجته المدعية هيلنة المزبورة من زوجها باروخ سليم
المذكور شهريا اعتبارا من ٢ تموز سنة الالف والتسعمائة والاربعين .
[Signature] ⟦م ريم⟧
[Signature] رئيس المحكمة الدينية الاسرائيلية
[Signature] ببغداد
Page 202
نسخة
بناء على طلب السيد سليم خضوري رداه بصفته : وصيا
لشقيقه القاصر ادوار سليم خضوري رداه وبناء على قرار هذه المحكمة وبناءا
وبناءا عليه فقد بعنا اليه جميع حصة القاصر المذكور البالغة ١٧ قيراطا وثمانية اعشار
قيراط من ٢٤ في الدار والارض المرقمة بملك ذي الرقم ٥/١٤١ البستان وبدله وقدره مائة ليرة
⟦عثمانية⟧ ذهب قد قبضناها بتمامها فصار المبيع المذكور له وله التصرف بملكه تصرف الملاك
في املاكهم كما اجزنا له استعمال حقنا في القنة المرقمة ٦ من الدار المذكورة اعلاه وبناءا
[Signature] تحريرا
[Signature] الحاخام باشي في بغداد
[Signature] ساسون
Page 203
المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية
بغداد
الرقم:
التاريخ: ٢٠ نيسان ٩٣٩
الموضوع : حول الصاق الطوابع على الوصولات والرواتب
والمخصصات
الى كافة دوائر ومؤسسات الطائفة
نلفت انظاركم ثانية الى اتباع القواعد التالية بخصوص الطوابع الواجب الصاقها على
وصولات الرواتب والمخصصات
١ - يلصق طابع بقيمة ٨ فلوس على كل وصل بمبلغ يزيد على دينار واحد
٢ - يعفى المستخدم الذي لا يتجاوز راتبه ثلاثة دنانير و ٩٠٠ فلس من رسم الطابع
٣ - لا لزوم لالصاق طابع على الوصولات التي تقدمها المؤسسات الى المجلس الجسماني
مقابل الصكوك بالمبالغ التي توزع على الموظفين بموجب بوردرو يحفظ في نفس المؤسسة
٤ - لا لزوم لالصاق الطوابع على الايصالات المختصة بمعاشات تقاعد الارامل المعوزين
ومساعدتهم والايتام والموظفين المحتاجين ؛
[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] رئيس المجلس
[Marginalia] A
Page 204
المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية
بغداد
الرقم :
التاريخ ٢٠ نيسان ٩٣٩
الموضوع : حول الصاق الطابع على الوصولات والرواتب
والمخصصات
الى كافة دوائر ومؤسسات الطائفة
نلفت انظاركم ثانية الى اتباع القواعد التالية بخصوص الطوابع الواجب الصاقها على
وصولات الرواتب والمخصصات
١ - يلصق طابع بقيمة ٨ فلوس على كل وصل بمبلغ يزيد على دينار واحد
٢ - يعفى المستخدم الذي لا يتجاوز راتبه ثلاثة دنانير و ٦٠٠ فلس من رسم الطابع
٣ - لا لزوم لالصاق طابع على الوصولات التي تقدمها المؤسسات الى المجلس الجسماني
مقابل الصكوك بالمبالغ التي توزع على الموظفين بموجب بوردرو يحفظ في نفس المؤسسة
٤ - لا لزوم لالصاق الطوابع على الايصالات المختصة بمعاشات تقاعد الارامل المعوزين
ومساعدتهم والايتام والموظفين المحتاجين ؛
[Signature] ⟦هـ ص روبين⟧
[Signature] ع رئيس المجلس
Page 206
( ١ )
المجلس الخاص الاسرائيلي
رقم القضية ٣
تاريخ القرار ١/١/⟦illegible⟧
بناء على القرار القضائي الصادر من معالي وزير العدلية في اليوم ١١ من شهر شباط
سنة ٩٤٦ حول ايداع دعوى حسقيل مراد شطوب وخطيبته نظيمه داود بلاص الى المجلس الخاص
للنظر فيها - لقد انعقد المجلس الخاص المذكور برئاسة الحاخام روفائيل اسحاق حييم اكبر الاعضاء
سنا وبعضوية كل من الحاخام يهوشوع حسقيل موشي والحاخام داود عزرا صفي والحاخام داود شاؤول
والحاخام يوسف حييم معلم عزرا حسبما جاء بكتاب سيادة رئيس الطائفة الاسرائيلية ببغداد والمؤرخ
في ٢ آب سنة ٩٤٦ والمرقم ٨٩٣٥ المتضمن كتاب معالي وزير العدلية المؤرخ في ٤٦/٧/٢٨
والمؤرخ ع / ٤٥/٢٣٢ في بناية المحكمة الدينية الاسرائيلية ببغداد وبعد الاطلاع على الاضبارتين
المرقمتين ٧٠٥/٩١ المحكمة الدينية الاسرائيلية ببغداد و ٤٠٣/٣٦١ مجلس التمييز الروحاني
الاسرائيلي الخاصتين بالدعوى المذكورة وعلى القرارات القضائية الصادرة وسائر المحررات - فقد
تبين لهذا المجلس ان معالي وزير العدلية كان بالكتاب المرقم ع / ٤٥/١٦ والمؤرخ في ٩٤٥/٥/١٦
المعنون باسم رئيس الطائفة الاسرائيلية ببغداد قد ارسل صورة لقرار ديوان التدوين القانوني المؤرخ
في ٩٤٥/٥/١٤ جاء فيه ( وجوب النظر في هذه القضية ضمن الحق والمصلحة خاصة وان التقرير
الموضوع البحث لا يدعو الى الاطمئنان ولا يمكن ان يعتقد بمضمونه حيث ان التقرير المذكور ينص
( يجب ان تبقى الانسة نظيمة داود بلاص هنا في المملكة للمعالجة الطبية وانه من المستحيل عليها
الذهاب الى مملكة اخرى لانه يترتب على ذلك خطر عظيم على صحتها . وانه من الضروري لها
الاقتران وبعد ذلك يجب ان تبقى هنا في المملكة للمعالجة الطبية ولذا فسوف تصبح صحتها
جيدة ) وان الديوان المذكور يرى ( ان تقريرا كهذا لا يمكن اعتباره بحال من الاحوال تقريرا طبيا
يمكن ان تستند اليه المحكمة في اصدار حكمها لانه جاء خاليا من بيان المرض وخطورته وكيفية
معالجته والخطر الذي يترتب على المريض من جراء مغادرته فلسطين )
ولدى تدقيق الاضبارة المرقمة ٧٠٥/٩١ فقد تبين لهذا المجلس ان المحكمة الدينية
بتاريخ ٤٥/٦/١٨ - اي قبل ⟦illegible⟧ بعد كتاب وزارة العدلية المشار اليه انفا - اصدرت حكما
غيابيا على الخطيب حسقيل مراد شطوب يقضي بالزامه بمبلغ خمسة عشر دينارا نفقة شهرية الى
خطيبته نظيمة داود بلاص . وقد ظهر ان وكيل الخطيبة كان قد قدم بالتاريخ المذكور - بالاضافة
الى التقرير الطبي الاول المؤرخ في ٤٥/١/٣ - تقريرا طبيا باللغة الانكليزية محررا بالقدس ومؤرخا
في ٤٥/٦/٨ ومصدقا عليه هناك من قبل القنصلية العراقية تحت عدد ٦٦ وبتاريخ ٤٥/٦/٩
هذه ترجمته ( ان البنت نظيمة داود بلاص مصابة بمرض الروماتيزم مع تمدد بالقلب وتضخم بالكبد .
ان بقائها هنا ضروري ويجب ان تلازم الفراش حيث يوجد خطر على قلبها اذا تسير وخطر على حياتها
اذا تسافر ) وقد اعترض الخطيب على الحكم الغيابي المذكور الا ان المحكمة الدينية بنتيجة المرافعات
الجارية فقد صدقت الحكم الغيابي المذكور بتاريخ ٤٥/١١/٥ كما ان مجلس التمييز الروحاني قد اصدر
بتاريخ ٩٤٥/١٢/٣١ قرارا بتصديق حكم المحكمة الدينية عطفا على قراره المتخذ في ٩٤٥/٨/١٢
تحت عدد ٣٦١ حسبما جاء بالاضبارة المرقمة ٤٠٣/٣٦١ بالاستناد على التقرير الطبي المؤرخ في
٨/٨/⟦illegible⟧ المتضمن اصابة الخطيبة بالروماتيزم الخ ...
Page 207
[Marginalia] ١٤٨٩
[Marginalia] ٤٧
المدعية : نعيمة شاشي دشت وكيلها صالح شلوو
المدعى عليه : شاول يعقوب حداد وكيله عزرا بنو
اصدرت المحكمة الدينية الاسرائيلية في بغداد حكما وجاهيا للمدعية
نعيمة شاشي دشت يقضي على خطيبها المدعى عليه شاول يعقوب حداد
باداء نفقة شهرية قدرها ديناران وخمسمائة فلس وذلك اعتبارا
من ٤ مايس ٩٣٨ (الثامنة والثلاثين) .
[Marginalia] ٧/٢٠
[Signature] ⟦موسى⟧
[Signature] رئيس المحكمة الدينية الاسرائيلية
[Signature] بغداد
Page 208
الفريق الاول - سلمان دانيال رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين (القائمة بمقام المجلس الجسماني
للطائفة المذكورة بالاضافة الى هذه اللجنة)
الفريق الثاني - المحامي مصطفى الانكرلي
نظمت هذه الاتفاقية بعد الايجاب والقبول بين الطرفين حسب الشروط التالية :-
اولا - ان الفريق الاول قد وكل الفريق الثاني على الدعوى المقامة من قبل اللجنة على اميل صالح شليمو اضافة
الى تركة والده في محكمة بداءة بغداد بعدد دوسية ١٦٨٧ لسنة ١٩٥٥ بخصوص تحصيل (١٢٠) دينار من
تركة مورثه الموما اليه صالح شليمو التي بذمته من واردات اوقاف عزرا مناحيم وتسليم دفاتر العائدة لاوقاف عزرا
الى المتولية اللجنة القائمة مقام مجلس الطائفة .
ثانيا - ان اجرة المحاماة المتفق عليها بين الفريقين التي يستحقها الفريق الثاني على الدعوى المذكورة تكون بنسبة
المبالغ التي ستظهر في الاوراق والدفاتر التي ادخلها المتوفى صالح بذمته وذلك بنتيجة التدقيقات الحسابية
وذلك كما يأتي :-
أ - اذا ظهر من الاوراق والدفاتر انها حاوية على خمسة الاف دينار فما دون بذمة مورث المدعى عليه للوقف
تكون الاجرة ثلثمائة دينار مقطوعة بالاضافة الى الاجور النسبية المبينة ادناه .
ب - ما زاد على الخمسة الاف دينار الاولى ولحد خمسة الاف دينار ثانية تكون الاجرة (٢٠٠) مائتين دينار
ج - ما زاد على الخمسة الاف دينار الثانية ولحد الخمسة الاف دينار الثالثة فما دون تكون الاجرة مائة دينار
د - ما زاد عن الخمسة الاف دينار الثالثة ولحد خمسة الاف دينار الرابعة فما دون تكون الاجرة (١٠٠) مائة
دينار .
هـ - ما زاد على الخمسة الاف دينار الرابعة اي (٢٠٠٠٠) عشرين الف دينار فما فوق تكون الاجرة بالمائة اثنين
على ان جميع الاجرة لا تتجاوز الالف دينار بضمنها الاجرة المقطوعة .
ثالثا - لقد استلم الفريق الثاني نقدا (١٥٠) مائة وخمسين دينارا اولا وآخرا منها (٧٥) دينارا من يد مسير
كركوك دكتور ⟦...⟧ و (٧٥) دينارا من سلمان دانيال وهو النصف الاول من الاجرة المقطوعة وعند انتهاء الدعوى
واستحصال الحكم لصالح الفريق الاول واكتسابه الدرجة القطعية يستحق الوكيل النصف الثاني وقدره (١٥٠)
مائة وخمسون دينارا بالاضافة الى الاجور النسبية المبينة اعلاه .
رابعا - اذا وقع الصلح بين الطرفين في الدعوى المذكورة اعلاه قبل او بعد الدخول في المرافعة فان الفريق الثاني
عدا الاجرة المقطوعة يستحق الاجور النسبية بنسبة المبالغ المصالح عليها واذا تركت الدعوى من قبل اللجنة الادارية
بعد صدور التقرير الحسابي فكذلك عدا الاجرة المقطوعة انه يستحق الاجور النسبية بنسبة المبلغ الذي يظهر
في التقرير الحسابي فتكون مجموع الاجرة التي يستحقها في هذه الحالة (٥٠٠) خمسمائة دينار فقط بضمنها الاجرة
المقطوعة .
خامسا - يتعهد الفريق الثاني على ان كل دعوى تتفرع من موضوع نفس الدعوى المنوه عنها اعلاه والتي يجب ان تقام
من قبل اللجنة الادارية والتي تقام على اللجنة المذكورة يتعهد الفريق الثاني ان يقوم بها بالادعاء والدفاع في
المحاكم المختصة بشرط ان يكون الخصم هو وارث صالح شليمو ولا يحق له ان يطالب باجرة عنها .
فعليه قد تم الاتفاق على المنوال المشروح اعلاه وحررت هذه الاتفاقية بنسختين لتكون بيد كل من الفريقين
نسخة واحدة حررت في بغداد في ٧ / ٥ / ١٩٥٩
[Marginalia] لهذه الاتفاقية مقام الانابة الرسمية ⟦...⟧ ٧ / ٥ / ٥٩
[Signature] الفريق الثاني الفريق الاول
[Signature] المحامي مصطفى الانكرلي رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين