Page 2
العدد ⟦2277⟧
السنة السادسة عشرة
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية
تصدرها وزارة الاعلام ببغداد
مسجلة بدائرة البريد برقم (1) ببغداد
الثلاثاء 14 شعبان سنة 1393 و 11 ايلول سنة 1973
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم 78
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا لاحكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين ، والفقرة ( د ) من المادة الثالثة والاربعين من
الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-9-1973
اصدار القانون الآتي :-
رقم ( 98 ) لسنة 1973
قانون
تصديق اتفاقية المنظمة البحرية الاستشارية
المعقودة في جنيف بتاريخ 6-3-1948
المادة الاولى - تصدق اتفاقية المنظمة الاستشارية ⟦هذا القانون⟧ لا يكون سببا في انشاء علاقات معها من أي نوع كان
المسماة « اتفاقية المنظمة البحرية الاستشارية بين ⟦الحكومات⟧ » بمقتضى هذه الاتفاقية .
الحكومات » المعقودة في جنيف بتاريخ 6-3-1948 المعدلة المادة الثانية - ينشر هذا القانون في الجريدة
بموجب قرارات جمعية المنظمة المذكورة الصادرة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
في 15-9-1964 و 28-9-1965 ، على ان لا يعتبر
انضمام العراق الى هذه الاتفاقية اعترافا باسرائيل ، وان
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
Page 3
الوقائع العراقية عدد ٢٢٧٧ ٣ ١٩٧٣/٩/١١
قرار رقم ٧٩٣
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس
الجمهورية على اقتراح المجلس الزراعي الاعلى .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٩-١٩٧٣ .
اصدار القانون الآتي :-
رقم ( ١٠١ ) لسنة ١٩٧٣
قانون
تعديل قانون بيع العقارات والمكائن والآلات والادوات
المسلمة الى المجلس الزراعي من المصرف الزراعي
رقم ( ٢٠٤ ) لسنة ١٩٦٤
| المادة الاولى - تحذف العبارة : ( وعلى دائرة الطابو تسجيل العقار باسم الهيئة العليا ) الواردة في آخر الفقرة ( ج ) من المادة الثالثة من القانون وتحل محلها العبارة الآتية :-
(( وعلى دائرة التسجيل العقاري المختصة تسجيل العقار الملغى بيعه ، ارضا كان أم بستانا ، اميريا صرفا ، دون رسم )) . | المادة الثانية - تصحح التسجيلات التي تمت سابقا باسم (( الهيئة العليا )) ، وفقا لما جاء في المادة الاولى من هذا القانون .
المادة الثالثة - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة |
الاسباب الموجبة
تقتضي الفقرة ( ج ) من المادة الثالثة من قانون بيع العقارات والمكائن والآلات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم (٢٠٤) لسنة ١٩٦٤ ، تسجيل العقار باسم الهيئة المذكورة اذا تقرر الغاء بيعه وفقا لاحكامها .
وحيث ان الاراضي والبساتين التي يتقرر الغاء بيعها بموجب هذا القانون هي من اراضي وبساتين الاصلاح الزراعي المنصوص عليها في المادتين الاولى والسابعة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم (١١٧) لسنة ١٩٧٠ وتخضع لاحكام موحدة بموجب القانون في التوزيع والتصرف بها للفلاحين أو النفع العام واتساقا مع المبدأ العام الذي أخذ به القانون المذكور في توحيد تسجيل صنف الاراضي الزراعية العائدة للدولة بصنف ( الاميرية الصرفة ) عليه اقتضى تعديل القانون رقم (٢٠٤) لسنة ١٩٦٤ بما يتفق وقانون الاصلاح الزراعي من هذه الناحية .
ولذلك فقد شرع هذا القانون .
١١ / ٩ / ١٩٧٣
٢
الوقائع العراقية عدد ٢٢٧٧
الاسباب الموجبة
لما كانت المنظمة البحرية الاستشارية ما بين الحكومات المعقودة في جنيف
بتاريخ ٦/آذار/١٩٤٨ من الوكالات المتخصصة للامم المتحدة في حقل النقل البحري
والملاحة البحرية ، وتحقيقا للتعاون الدولي في القضايا الفنية وسلامة الملاحة
البحرية الدولية ، ومشاركة في المساعي الدولية المنظمة في هذا المجال ، والاستفادة في
الوقت ذاته من الخدمات التي تقدمها ، فقد قررت حكومة الجمهورية العراقية
الانضمام الى الاتفاقية المذكورة ، دون ان يعتبر هذا الانضمام اعترافا منها باسرائيل ،
ولا يكون سببا في انشاء علاقات معها من أي نوع كان مما تقتضيه هذه الاتفاقية .
ولأجل تصديق الاتفاقية المذكورة ووضعها موضع التنفيذ شرع هذا القانون .
قرار رقم ٧٩٢
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا لاحكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس
الجمهورية على اقتراح وزارة الاقتصاد .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٩-١٩٧٣ .
اصدار القانون الآتي : -
رقم ( ١٠٠ ) لسنة ١٩٧٣
قانون
تصديق اتفاقية تطوير التجارة والمدفوعات بين حكومتي
الجمهورية العراقية وجمهورية بولونيا الشعبية
الموقعة عليها في بغداد بتاريخ ٢٦-١١-١٩٧٢
| المادة الاولى - تصدق الاتفاقية المرفقة بهذا القانون | القانون نافذة من تاريخ التوقيع عليها . |
| المتعلقة بتطوير التجارة والمدفوعات بين حكومتي الجمهورية | المادة الثالثة - ينشر هذا القانون في الجريدة |
| العراقية وجمهورية بولونيا الشعبية الموقع عليها في بغداد | الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . |
| من قبل ممثلي الحكومتين بتاريخ ٢٦-١١-١٩٧٢ . | |
| المادة الثانية - تعتبر الاتفاقية المصدق عليها بهذا | |
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية في
عقد اتفاقية ⟦بهدف⟧ تطوير العلاقات التجارية والمدفوعات فقد تم التوقيع على هذه
⟦الاتفاقية⟧ في ٢٦-١١-١٩٧٢ ولغرض تصديقها شرع هذا القانون .
Page 7
الوقائع العراقية عدد ٢٢٧٧
١١
١٩٧٣/٩/١١
بيان رقم (٢)
صادر من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
استنادا للصلاحية المخولة لنا بنص المادة السادسة
من قانون المراعي وحمايتها رقم ١٠٦ لسنة ١٩٦٥ .
قررنا منع قطع الاشجار والشجيرات في اراضي
المراعي الطبيعية والمذكورة ادناه ، اعتبارا من تاريخ نشر
هذا البيان في الجريدة الرسمية . والمخالف يعاقب وفق
احكام المادة العاشرة من القانون المذكور .
الاشجار والشجيرات
١ - الغضا
٢ - الارطه
٣ - السدر
٤ - العوسج
٥ - الطلح
[Signature] وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
بيــــــــان
تبدل كلمة ( حنكه ) بكلمة ( حكنه ) الواردة بقرار
مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٨٣ في ٨-٨-١٩٧٣ ، المنشور
في الوقائع العراقية المرقمة ٢٢٧١ في ٢١-٨-١٩٧٣ .
[Signature] رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
بيــــــــان
تبدل كلمة ( اجتيازه ) بكلمة ( اجتياز ) الواردة في
المادة الثالثة عشرة من نظام انشاء معهد الاعداد الدبلوماسي
في وزارة الخارجية رقم ٢١ لسنة ١٩٧٣ المنشور في جريدة
الوقائع العراقية رقم ٢٢٦٩ في ١٤-٨-١٩٧٣ .
[Signature] رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
بيــــــــان
تبدل عبارة « رئيس المؤسسة العامة للتشغيل
والتدريب والتأهيل » بعبارة « ورئيس المؤسسة العمالية
للتشغيل والتدريب والتأهيل » الواردة بالقانون رقم (٦٦)
لسنة ١٩٧٣ ، المنشور في جريدة الوقائع العراقية
رقم (٢٢٥٨) في ٢٦-٦-١٩٧٣ .
[Signature] رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
تعليمات التحويل الخارجي
تعديل رقم ٢١٢ لسنة ١٩٧٣
يضاف اسم مصرف الرافدين - فرع معرض بغداد
الدولي الى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل
الخارجي الملحقة بتعليمات التحويل المنقحة .
[Signature] محافظ البنك المركزي
التعديل رقم (٢) لسنة ١٩٧٣
لجدول العوائد والاجور طبعة سنة ١٩٧٣
استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة
الموانئ العراقية بموجب الفقرة (ج) من المادة الرابعة من
قانون المصلحة رقم (٤٠) لسنة ١٩٥٦ وتعديلاته وبناء
على موافقة المجلس المذكور بجلسته الثامنة لسنة
١٩٧٣ المنعقدة بتاريخ ٢٦-٧-٩٧٣ نأمر باضافة الفقرة
التالية الى المادة (٨) من الجدول رقم ١٨ - الدلالة -
من جدول عوائد واجور الميناء - القسم الاول - عوائد
واجور دائرة الشؤون البحرية لتكون الفقرة (ز) منها .
ز - تفرض رسوم دلالة مقطوعة مقدارها
-/٢٣٠٠ دينار عن كل عملية ارشاد تقع
بين فنار شط العرب والموانئ العميقة
العراقية في الخليج العربي .
ينفذ ذلك اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة
[Signature] المدير العام
[Signature] لمصلحة الموانئ العراقية
[Signature] ورئيس مجلس الادارة
بيــــــــان
الحاقا ببياننا المرقم ١٧١١٩ في ٢٦-٧-١٩٧٣
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتنفيذا لاحكام
المادة ١٢ من قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ٩٥٩
المعدل واستنادا للصلاحية المخولة لنا بالامر الوزاري المرقم
٥٨٤٩ في ٢٣-٤-٩٦٠ قررنا نقل السيدين مهدي صالح
العسكري وياسين علي المشهداني عضوي لجنة التقدير
لايراد العقار الثانية والرابعة عشر كلا منهما بمكان الاخر
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخه اعلاه .
[Signature] مدير الواردات العام
بيــــــــان
نظرا لاعتذار السيد فاضل محمد محمد رئيس لجنة تقدير
ايراد العقار السادسة العاملة في منطقة الاعظمية من
الاستمرار باعمال اللجنة واستنادا الى الصلاحية المخولة
لنا بالامر الوزاري المرقم (٥٨٤٩) في ٢٣-٤-١٩٦٠ قررنا
اعادة تشكيل اللجنة بالشكل التالي اعتبارا
من ٢٧-٨-١٩٧٣ .
الرئيس - السيد صائب ناصر ابراهيم - رئيس
ملاحظين في مديرية الواردات العامة .
العضو الرسمي - السيد احمد محمد رشيد
السامرائي - مخمن مديرية ضريبة عقار
الاعظميــــــــة
الخبير الاهلي - السيد شهاب احمد .
الخبير الاهلي - السيد احمد الداود .
[Signature] مدير الواردات العام بالوكالة
Page 8
[Marginalia] لطف
[Marginalia] ٧٤/٢/٥
العدد ٢٢٧٨ السنة السادسة عشرة
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية
تصدرها وزارة الاعلام ببغداد
مسجلة بدائرة البريد برقم (١) ببغداد
الاحد ١٩ شعبان سنة ١٣٩٣ و ١٦ ايلول سنة ١٩٧٣
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم ٧٩٧
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على موافقة رئيس
الجمهورية على ما عرضه وزير الدفاع .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٨-٩-١٩٧٣ .
اصدار القانون الآتي :-
رقم (١٠٣) لسنة ١٩٧٣
قانون
التعديل التاسع والعشرين لقانون الخدمة المدنية
رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠
| المادة الاولى - يحذف النص الوارد في (رابعا) من (ج) من الفقرة (١) وتسلسله من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل ويبدل التسلسل التالي له وفقا لذلك . | المادة الثانية - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذه . |
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان قانون خدمة الممرضات في الجيش رقم (٩٩) لسنة ١٩٧٣ قد تضمن
الرواتب والمخصصات التي تمنح لهن .
لذا ⟦شر⟧ع هذا القانون .
Page 20
[Marginalia] ٢١/١٠
العدد ٢٢٨٠ السنة السادسة عشرة
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية
تصدرها وزارة الاعلام ببغداد
مسجلة بدائرة البريد برقم (١) ببغداد
الاثنين ٢٧ شعبان سنة ١٣٩٣ و ٢٤ ايلول سنة ١٩٧٣
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم ٨١٧
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الاعلام .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٩-١٩٧٣ .
اصدار القانون الآتي :-
رقم (١٠٨) لسنة ١٩٧٣
قانون
التعديل الثاني لقانون المركز الوطني لحفظ الوثائق
المادة الاولى - يسمى القانون رقم (١٤٢) لسنة ١٩٦٣ القانون العبارة الآتية : ( وكذلك جمعها وتصنيفها
باسم : ( قانون المركز الوطني للوثائق ) ، بدلا من وفهرستها وتوثيقها وعرضها في المعارض ونشرها ومبادلتها
( قانون المركز الوطني لحفظ الوثائق ) . مع المؤسسات المماثلة ) .
المادة الثانية - تحذف عبارة : ( المركز الوطني المادة الرابعة - ينشر هذا القانون في الجريدة
لحفظ الوثائق ) ، الواردة في المادة الاولى من القانون الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
وتحل محلها عبارة : ( المركز الوطني للوثائق ) . احمد حسن البكر
المادة الثالثة - تضاف الى آخر المادة الثانية من رئيس مجلس قيادة الثورة
Page 22
الوقائع العراقية عدد ٢٢٨٠
٥
١٩٧٣/٩/٢٤
قرار رقم ٨٢٨
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على موافقة ⟦رئيس⟧
الجمهورية على اقتراح وزارة المالية .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٩-١٩٧٣ .
اصدار القانون الآتي : -
رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٧٣
قانون
التعديل الحادي عشر لقانون مكس النفط ومنتجاته
رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٣٩
| المادة الاولى - يضاف مايلي الى آخر المادة الاولى | المادة الثانية - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في |
| من قانون مكس النفط ومنتجاته رقم (٩) لسنة ١٩٣٩ | الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه . |
| المعدل ويكون الفقرة ( ح ) لها : - | |
| ح - مادة الباور فورميت (٢٣) فلسا عن | |
| كل لتر . | |
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
قرار رقم ٨٢٩
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على موافقة رئيس
الجمهورية على اقتراح وزارة المالية .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٩-١٩٧٣ .
اصدار القانون الآتي : -
رقم ( ١١٢ ) لسنة ١٩٧٣
قانون
التعديل الثاني لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة
للصناعة رقم ( ٤٦ ) لسنة ١٩٦٦ المعدل
| المادة الاولى - يضاف مايلي الى آخر الفقرة ( د ) | المادة الثانية - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في |
| من المادة الثالثة من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة | الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه . |
| للصناعة رقم (٤٦) لسنة ١٩٦٦ المعدل : - | |
| ( ويعفى السكر الابيض المصنوع من | |
| البنجر السكري المنتج محليا من هذا | |
| المكس ) . | |
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
الوقائع العراقية عدد ٢٢٨٠ ٤ ١٩٧٣/٩/٢٤
د - تدفع للعامل اجوره عن مدة اجازته السنوية عند منحه اياها . اما عند انتهاء عمل العامل لاي سبب قانوني ، فتدفع له اجور الايام التي لم يتمتع بها من اجازته السنوية على اساس الاجر الذي كان يتقاضاه اثناء انتهاء عمله .
هـ - لا يجوز تراكم الاجازات السنوية للعمال الا ضمن الحدود المبينة في هذا القانون .
و - يقع باطلا كل اتفاق ينصب على التخلي عن الحق في الحد الادنى للاجازة السنوية للعامل ، او التنازل عنها لقاء تعويض او لاي سبب آخر .
المادة الثانية - يعتبر نص المادة (٧٥) من القانون ، هو فقرة اولى لها برقم (أ) . وتضاف اليها فقرة جديدة برقم (ب) بالنص الآتي :
ب - تعتبر من ضمن الخدمة المدد التي تستخدم في الاجازات المرضية او الولادة او الاصابات وفقا لاحكام القانون .
المادة الثالثة - أ - تعتبر اجور الاجازات التي تراكمت للعامل قبل نفاذ هذا التعديل بمثابة دين على الادارة او صاحب العمل ، يدفع له عند انتهاء عمله لاي سبب قانوني . على انه يجوز للعامل ان يستخدم اجازاته المتراكمة المنصوص عليها في هذه المادة في الدورات الثقافية والتدريبية .
ب - تعتبر هذه المادة (المادة الثالثة من التعديل) مادة مستقلة وانتقالية .
المادة الرابعة - يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
اعلنت ثورة السابع عشر من تموز عند اصدارها لقانون العمل رقم (١٥١) لسنة ١٩٧٠ ، انها تعتبر جميع الحقوق والمكاسب التي تقررت للعمال في هذا القانون ، لا تزيد - في نظر الثورة - عن الحد الادنى لما تطمح الى تحقيقه .
وبما ان مؤتمر العمل الدولي ، قد اقر في دورته الرابعة والخمسين ، الاتفاقية (١٣٢) المتعلقة بالاجازات السنوية المأجورة ، وطرق التمتع بها وفق احدث المفاهيم والاساليب الانسانية والعلمية .
وتمشيا مع السياسة الاجتماعية التي تلتزمها الثورة ، الرامية الى تطوير التشريع العمالي في الجمهورية العراقية في الاتجاه الذي يجعله دوما في طليعة التشريعات العمالية الدولية .
لذلك وافق مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-٧-١٩٧٣ على التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم (١٣٢) المنوه عنها ، وتعديل احكام قانون العمل بالشكل الذي يجعلها منسجمة مع احكام الاتفاقية المذكورة .
وتحقيقا لهذا الغرض شرع هذا القانون .
Page 23
الوقائع العراقية عدد ٢٢٨٠
٦
١٩٧٣/٩/٢٤
قرار رقم ٨٣٠
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-٩-١٩٧٣ .
اصدار القانون الآتي : -
رقم ( ١١٣ ) لسنة ١٩٧٣
قانون
التعديل الخامس لقانون تمليك العرصات والمباني الاميرية
رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٦٠
المادة الاولى - يلغى نص الفقرة (٥) من المادة الاولى من القانون ويحل محله النص الآتي : -
(( ٥ - أ - الادارات المحلية في المحافظات لغرض اقامة مؤسسات خيرية وصحية وتهذيبية والمدارس والاقسام الداخلية والسرايات والمخافر وابنية الدوائر الفرعية - عدا ابنية ودوائر وزارة الاشغال والاسكان - والمحاكم والدور الاميرية والمستوصفات والمنشآت الاخرى في المحافظات التي تتولى مديرية الاشغال العامة صيانتها .
ب - يكون اشغال المباني الاميرية المبينة في البند ( أ ) من هذه الفقرة من قبل الدوائر الرسمية بدون بدل ايجار وذلك بعد تمليكها الى الادارات المحلية وفق احكام هذا القانون )) .
المادة الثانية - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لاجل تنفيذ قرار مجلس التخطيط المرقم (٦) والمؤرخ في ٢٨-٤-١٩٧٣ الخاص بنقل ملكية المنشآت القائمة في المحافظات من وزارة المالية الى الادارات المحلية فقد شرع هذا القانون .
Page 24
الوقائع العراقية عدد ⟦٢٢٨⟧
٨
قرار رقم ٨١٦
باسم ⟦الشعب⟧
مجلس ⟦قيادة⟧ الثورة
⟦استناداً⟧ الى احكام ⟦الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور وبناء على موافقة رئيس⟧
⟦الجمهورية على اقتراح وزارة التخطيط .⟧
⟦قرر⟧ مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ⟦٦-٩-١٩٧٣⟧
اصدار القانون الآتي :-
رقم (١١٥) لسنة ١٩٧٣
قانون
تصديق اتفاقية قرض البنك الدولي للإعمار والإنماء
لتمويل مشروع السايلوات الموقعة بتاريخ ١-٧-١٩٧٣
تحت رقم (٩٢٥) العراق
| المادة الاولى - تصدق الاتفاقية ( والجداول الملحقة بها ) المرفقة بهذا القانون والمتعلقة بقرض تمويل مشروع السايلوات ، المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والبنك الدولي للاعمار والانماء في مقاطعة كولومبيا بتاريخ ١-٨-١٩٧٣ تحت رقم (٩٢٥) العراق . | المادة الثالثة - تعتبر هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ التوقيع عليها . |
| المادة الثانية - يتولى وزير التخطيط أو من يخوله تنفيذ احكام هذه الاتفاقية واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك . | المادة الرابعة - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه . |
[Signature] احمد ⟦حسن البكر⟧
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من أجل الاستفادة من القروض والخبرات الفنية التي يمنحها البنك الدولي للاعمار والانماء للدول الاعضاء في البنك المذكور ومن أجل تخفيض تكاليف خزن وتسويق وشحن وتفريغ الحبوب في مختلف انحاء الجمهورية العراقية فقد وافق مجلس التخطيط على عقد اتفاقية قرض لتمويل مشروع السايلوات في العراق مع البنك الدولي وتخويل وزارة التخطيط صلاحية اتخاذ الاجراءات القانونية للتصديق على الاتفاقية المذكورة .
من أجل تصديق هذه الاتفاقية لتأمين تنفيذها شرع هذا القانون .
الجمهورية العراقية - دار الحرية للطباعة - مطبعة الحكومة